أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1144

جلسة 22 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أديب قصبجي، وعضوية السادة المستشارين محمد فاضل المرجوشي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

(218)
الطعن رقم 649 لسنة 40 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) عمل "تسوية".
المساواة بين مدرسي المدارس الخاصة ونظرائهم بالمدارس الحكومية. اقتصارها على وجوب منح الأولين المرتبات المقررة للآخرين عند بداية التعيين. عدم تعديها إلى المساواة بينهم في العلاوات وما قد يطرأ على المرتبات من زيادة بعد التعيين.
(3) قانون "الأثر الفوري". عمل.
مساواة مرتبات مدرسي المدارس الخاصة عند التعيين بمرتبات نظرائهم من المدارس الحكومية. قرار وزير التربية والتعليم رقم 20 لسنة 1959 تطبيقه من تاريخ العمل بذلك القرار دون أثر رجعي.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج المطعون ضده الأخير من الدعاوى لأنه لا صلة له بالنزاع وكان الطاعن لم يوجه إليه أي طلبات وأسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون هناك محل لاختصامه في هذا الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
2 - نصت الفقرة السابعة من المادة 70 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 512 بتاريخ 14 مايو 1956 بتنفيذ أحكام القانون رقم 583 سنة 1955 بشأن تنظيم المدارس الحرة على أن تشمل اللائحة الداخلية للمدرسة نظم تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين والنظم المقررة للعلاوات التي تمنح لهم وترقياتهم وإجازاتهم والمكافآت التي تمنح لهم عند ترك الخدمة. وضماناً لاستقرار أحوال المدرسين في تلك المدارس تستنير بالمتبع في مثل هذه الحالات المدارس الحكومية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد للعمل الفردي. ثم نصت الفقرة السادسة من المادة 69 من قرار وزير التربية والتعليم المركزي رقم 20 بتاريخ 17 مارس سنة 1959 المعدل بقرار وزارة التربية والتعليم رقم 77 بتاريخ 29 مايو سنة 1962 باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم 160 لسنة 1958 الذي استبدل بالقانون السابق على أن تشمل اللائحة الداخلية للمدرسة نظام تعيين المدرسين والموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين والنظم المقررة للعلاوات التي تمنح لهم وترقياتهم وإجازاتهم والمكافآت التي تمنح لهم عند ترك الخدمة. وضماناً لاستقرار أحوال المدرسين والموظفين تستنير تلك المدارس بما هو متبع في مثل حالاتهم بالمدارس الرسمية على أن تكون مرتباتهم عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الرسمية على الأقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل. ولما كان نص كل من هاتين المادتين واضحاً وقاطعاً في الدلالة على ما استهدفه الشارع منه وهو أن تستنير المدارس الخاصة وهي بصدد وضع لوائحها الداخلية بما يتبع في المدارس الحكومية من نظم خاصة بالمرتبات والعلاوات والترقيات والإجازات والمكافآت ولا يرقى إلى حد إلزامها باتباع تلك النظم، فلم يستوجب الشارع توحيد المعاملة بين مدرسي المدارس الخاصة وبين مدرس المدارس الحكومية ومساواتهم في المرتبات والعلاوات وفي غيرهما من الحقوق والمزايا المتعلقة بالوظائف ولذلك حرص على أن يصرح في القرار الوزاري الأخير وعندما شاء أن يفرض قدراً من المساواة بينهم بأن تكون مرتبات مدرسي المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية، لما كان ذلك وكان إيراد الشارع عبارة (عند التعيين) بذاتها في هذا القرار يفيد بجلاء أنه إنما أراد قصر المماثلة على المرتبات عند التعيين فلا تتعداها إلى العلاوات المقررة لمدرسي المدارس الحكومية وإلى ما قد يطرأ على مرتباتهم من زيادة من بعد، يؤيد هذا المعنى أن الشارع راعى عند تقنينه المادة 26 من قرار وزير التربية والتعليم المركزي رقم 27 بتاريخ 12 إبريل سنة 1961 بشأن وضع نموذج لائحة داخلية للمدرسة الحرة وهي المادة الخاصة ببيان مرتب المدرس والعلاوة السنوية أنه ينص على أنه "ويلاحظ أن بداية المرتب يجب أن تكون مساوية لبداية المرتب المقررة لنظيره عند التعيين في المدارس الرسمية المناظرة كما أن نصوص القانون 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص - والذي حل محل القانونين السابقين المنطبقين على واقعة الدعوى - من أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها.. وإجراءات التعيين والتأديب والفصل وساعات العمل وغيرها من القواعد المتعلقة بأوضاع العاملين بالمدارس الخاصة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون مرتبات العاملين في المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة - على الأقل - لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية. كما نصت المادة 75 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 بشأن اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للمدرسة نظاماً لمنح العاملين علاوات دورية بشرط ألا تزيد الفترة بين علاوة دورية وأخرى على ثلاث سنوات وتقرر لجنة إدارة المدرسة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة إلى العاملين وذلك في ضوء المركز المالي للمدرسة. وهو ما يدل على أن منح العلاوة الدورية للعاملين بالمدارس الخاصة لا يرتبط بالنظام المتبع في الجهاز الحكومي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على إطلاق التسوية بين المطعون ضدهن وبين نظرائهن في المدارس الحكومية في المرتبات والعلاوات وانتهى إلى إضافة العلاوات المقررة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إلى مرتبات المطعون ضدهن وإلى تعديل هذه المرتبات وفق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العلاوات الدورية الواردة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - قرار وزير التربية والتعليم الرقيم 20 بتاريخ 17/ 3/ 1959 وبما أوجبه في المادة 69/ 6 منه أن تكون مرتبات مدرسي المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية هو تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي ومقتضى ذلك أن حساب فروق المرتب المستحقة للمطعون ضدها الثانية - المدرسة بالمدرسة الخاصة - تطبيقاً لأحكام القانون 210 لسنة 51 بشأن نظام موظفي الدولة يجب أن يجرى اعتباراً من تاريخ العمل بذلك القرار في 23 إبريل 1959 ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورتب قضاءه على حساب تلك الفروق منذ أن بدأت المطعون ضدها الثانية خدمتها في أول يناير 1955 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقمن الدعاوى 695، 696، 697 لسنة 1969 مدني كلي المنصورة على الترتيب ضد الطاعن بوصفه الممثل القانوني لمدرسة.....، والمطعون ضده الأخير بوصفه ناظراً لهذه المدرسة، وطلبن الحكم بإلزامهما بأن يدفعا للأولى مبلغ 451 ج و500 م وللثانية مبلغ 520 ج وللثالثة مبلغ 335 ج، وقلن بياناً لها إنهن يعملن مدرسات بتلك المدرسة وأن إدارتها لم تسو بينهن وبين نظرائهن في المدارس الحكومية في المرتبات والعلاوات طبقاً لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 الخاص بتنظيم المدارس الحرة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم في 17 مارس سنة 1959 والقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة مما رتب لهن فروقاً في المرتبات ولذلك أقمن تلك الدعاوى بطلباتهن المتقدمة. وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1969 قضت المحكمة الابتدائية بعد أن أمرت بضم هذه الدعاوى بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بأن يدفعا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 264 ج وللمطعون ضدها الثانية مبلغ 114 ج وللمطعون ضدها الثالثة مبلغ 76 ج و250 م فاستأنف الطاعن والمطعون ضده الأخير هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 61 لسنة 22 ق كما استأنفه المطعون ضدهم الثانية والثالثة بالاستئناف رقم 58 لسنة 22 ق وأمرت المحكمة بضم الاستئنافين وقضت في 9 يونيه سنة 1970 (أولاً) وفي الاستئناف رقم 61 لسنة 22 ق بإخراج المطعون ضده الأخير من الدعاوى بلا مصروفات وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضدها الأولى قبل الطاعن وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك (ثانياً) وفي الاستئناف رقم 58 لسنة 22 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها الثانية مبلغ 243 ج وللمطعون ضدها الثالثة مبلغ 264 ج. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير تأسيساً على أنه لم يعد خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بعد أن قضى هذا الحكم بإخراجه من الدعاوى وطلبت بالنسبة لباقي المطعون ضدهم نقض الحكم في خصوص الوجه الأول من السبب الثاني ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 23 إبريل سنة 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الدفع الذي أبدته النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير هو دفع صحيح ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراجه من الدعاوى لأنه لا صلة له بالنزاع، وكان الطاعن لم يوجه إليه أي طلبات وأسس طعنه على أسباب لا تتعلق به فإنه لا يكون هناك محل لاختصامه في هذا الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن نص المادة 69 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 الصادر بها القرار الوزاري رقم 20 بتاريخ 17 مارس سنة 1959 يستوجب التسوية بين مدرسي المدارس الخاصة وبين نظرائهم في المدارس الحكومية في المرتبات عند التعيين وكذلك في العلاوات وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص تلك المادة صريح في قصر هذه التسوية على المرتبات عند التعيين، وأما تدرج المرتبات والعلاوات بعد ذلك فتحكمه اللوائح الداخلية لتلك المدارس وعقود العمل المبرمة بينها وبين مدرسيها، وهو ما اتبعته إدارة المدرسة التي يمثلها الطاعن في معاملة المطعون ضدهن عندما التحقن بخدمتها في أول سبتمبر سنة 1962، هذا إلى أن التسوية المطلقة لا تتوافر في الجهاز الحكومي ذاته الذي يقوم على نظام الدرجات والترقيات ويتعذر إعمالها بالنسبة لمدرسي المدارس الخاصة التي لا تتبع هذا النظام.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت الفقرة السابعة من المادة 70 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 512 بتاريخ 14 مايو سنة 1956 بتنفيذ أحكام القانون رقم 583 سنة 1955 بشأن تنظيم المدارس الحرة قد نصت على أن تشمل اللائحة الداخلية للمدرسة "نظم تعيين الموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم والمرتبات التي يمنحونها عند التعيين والنظم المقررة للعلاوات التي تمنح لهم وترقياتهم وإجازاتهم والمكافآت التي تمنح لهم عند ترك الخدمة. وضماناً لاستقرار أحوال المدرسين في تلك المدارس تستنير بالمتبع في مثل هذه الحالات بالمدارس الحكومية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد للعمل الفردي". ثم نصت الفقرة السادسة من المادة 69 من قرار وزير التربية والتعليم المركزي رقم 20 بتاريخ 17 مارس سنة 1959 - المعدلة بقرار وزارة التربية والتعليم رقم 77 بتاريخ 29 مايو سنة 1962 باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم 160 لسنة 1958 الذي استبدل بالقانون السابق على أن تشمل اللائحة الداخلية للمدرسة "نظام تعيين المدرسين والموظفين والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم المرتبات التي يمنحونها عند التعيين والنظم المقررة للعلاوات التي تمنح لهم وترقياتهم وإجازاتهم والمكافآت التي تمنح لهم عند ترك الخدمة. وضماناً لاستقرار أحوال المدرسين والموظفين تستنير تلك المدارس بما هو متبع في مثل حالتهم بالمدارس الرسمية على أن تكون مرتباتهم عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الرسمية على الأقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل". وكان نص كل من هاتين المادتين واضحاً وقاطعاً في الدلالة على ما استهدفه الشارع منه وهو أن تستنير المدارس الخاصة وهي بصدد وضع لوائحها الداخلية بما يتبع في المدارس الحكومية من نظم خاصة بالمرتبات والعلاوات والترقيات والإجازات والمكافآت ولا يرقى إلى حد إلزامها باتباع تلك النظم، فلم يستوجب الشارع توحيد المعاملة بين مدرسي المدارس الخاصة وبين مدرسي المدارس الحكومية ومساواتهم في المرتبات والعلاوات وفي غيرهما من الحقوق والمزايا المتعلقة بالوظائف ولذلك حرص على أن يصرح في القرار الوزاري الأخير وعندما شاء أن يفرض قدراً من المساواة بينهم بأن تكون مرتبات مدرسي المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية، لما كان ذلك وكان إيراد الشارع عبارة (عند التعيين) بذاتها في هذا القرار يفيد بجلاء أنه إنما أراد قصر المماثلة على المرتبات عند التعيين فلا تتعداها إلى العلاوات المقررة لمدرسي المدارس الحكومية وإلى ما قد يطرأ على مرتباتهم من زيادة من بعد، يؤيد هذا المعنى أن الشارع راعى عند تقنينه المادة 26 من قرار وزير التربية والتعليم المركزي رقم 27 بتاريخ 12 إبريل سنة 1961 بشأن وضع نموذج لائحة داخلية للمدرسة الحرة وهي المادة الخاصة ببيان مرتب المدرس والعلاوة السنوية أن ينص على أنه "ويلاحظ أن بداية المرتب يجب أن تكون مساوية لبداية المرتب المقررة لنظيره عند التعيين في المدارس الرسمية المناظرة" كما أن نصوص القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص - والذي حل محل القانونين السابقين المنطبقين على واقعة الدعوى جاءت متسقة مع ذلك المعنى وواضحة في تأكيد مراد الشارع فقد نصت المادة 33 منه على أن "يصدر وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير العمل قراراً بالقواعد المنظمة لحقوق وواجبات كل من أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها.... وإجراءات التعيين والتأديب والفصل وساعات العمل وغيرها من القواعد المتعلقة بأوضاع العاملين بالمدارس الخاصة. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون مرتبات العاملين في المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة - على الأقل - لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية". كما نصت المادة 75 من قرار وزارة التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 بشأن اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أنه يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للمدرسة "نظاماً لمنح العاملين علاوات دورية بشرط ألا تزيد الفترة بين علاوة دورية وأخرى على ثلاث سنوات وتقرر لجنة إدارة المدرسة في ختام كل سنة مالية مبدأ منح العلاوة أو عدم منحها بالنسبة إلى العاملين وذلك في ضوء المركز المالي للمدرسة. وهو ما يدل على أن منح العلاوة الدورية للعاملين بالمدارس الخاصة لا يرتبط بالنظام المتبع في الجهاز الحكومي.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على إطلاق التسوية بين المطعون ضدهن وبين نظرائهن في المدارس الحكومية في المرتبات والعلاوات وانتهى إلى إضافة العلاوات المقررة بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة إلى مرتبات المطعون ضدهن وإلى تعديل هذه المرتبات وفق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العلاوات الدورية الواردة به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أن الحكم قضى للمطعون ضدها الثانية قبله بفروق المرتب على اعتبار أن خدمتها بدأت في أول يناير سنة 1955 في حين أن المدرسة لم تكن مملوكة له بصفته في هذا التاريخ بل كانت تتبع الإرسالية الأمريكية ثم انتقلت ملكيتها بعد أن أنهت هذه الإرسالية عقود موظفيها وصرفت لهم كافة مستحقاتهم فأبرم هو معهم ومن بينهم المطعون ضدها الثانية عقود عمل جديدة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1962 ومن ثم لا تجوز مساءلته عن مستحقاتها قبل ذلك يضاف إلى هذا أن المدرسة لم تكن ملزمة بوضع حد أدنى لمرتبات المدرسين قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 (وثانيهما) أن الحكم أجرى تسوية مرتب المطعون ضدها الثالثة على اعتبار أنها حاصلة على دبلوم الخدمة الاجتماعية استناداً إلى الشهادة المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف مع أن الثابت في عقد العمل الخاص بها أنها حاصلة على شهادة الثانوية النسوية وبذلك تكون قد أخفت مؤهلها الحقيقي عند التعيين حتى تحصل على وظيفتها ولهذا لا يحق لها أن تطالب بحقوقها على أساس هذا المؤهل خاصة وأن علاقتها بالمدرسة هي علاقة عقدية لا تنظيمية.
وحيث إن النعي بالوجه الأول في شقه الأول وبالوجه الثاني مردود بأن ما يثيره الطاعن فيهما من أن المطعون ضدها الثانية قد التحقت بخدمة المدرسة التي يمثلها بعقد جديد في أول سبتمبر سنة 1962 بعد أن أنهت الإرسالية التي كانت تتبعها هذه المدرسة عقدها السابق وصرفت لها كافة مستحقاتها، ومن أن المطعون ضدها الثالثة قد أخفت مؤهلها الحقيقي عند تعيينها هو دفاع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع وبذلك يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن النعي بالوجه الأول في شقه الثاني في محله ذلك أنه لما كان قرار وزير التربية والتعليم رقم 20 بتاريخ 17 مارس سنة 1959 بما أوجبه في المادة 69/ 6 منه أن تكون مرتبات مدرسي المدارس الخاصة عند التعيين مماثلة لمرتبات نظرائهم في المدارس الحكومية على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول هو تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي، وكان مقتضى ذلك أن حساب فروق المرتب المستحقة للمطعون ضدها الثانية تطبيقاً له ولأحكام القانون رقم210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يجب أن يجرى اعتباراً من تاريخ العمل بذلك القرار في 23 إبريل سنة 1959، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورتب قضاءه على حساب تلك الفروق منذ أن بدأت المطعون ضدها الثانية خدمتها في أول يناير سنة 1955 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.