أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1153

جلسة 22 من مايو سنة 1976

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين محمد فاضل المرجوشي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

(219)
الطعن رقم 665 لسنة 40 القضائية

(1) دعوى "تقديم المذكرات". حكم.
حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات. إيداع الخصم مذكرته في الميعاد مؤشراً عليها من الخصم الآخر باستلام صورتها. وجوب الاعتداد بما ورد بها من تعديل الطلبات.
(2) تعويض. عمل. محكمة الموضوع.
تقدير الضرر وتحديد التعويض. من إطلاقات قاضي الموضوع. شرطه. فصل العامل من المؤسسة قبل تأميمها لا محل للاستناد إلى القانون 117 لسنة 1960 الذي يجيز إعفاء مديري الشركات من مناصبهم.
1 - لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت حجز القضية للحكم ورخصت للطرفين بتقديم مذكرات في أجل محدد لكل منهما فأودع الطاعن ملف الدعوى مذكرة في خلال الأجل المرخص له بتقديمها فيه متضمنة تعديل مبلغ التعويض ومؤشر عليها من محامي الشركة المطعون ضدها باستلام صورتها وهو ما يفيد اطلاع الشركة على تلك المذكرة ومن ثم تكون الطلبات التي حوتها معلومة لها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بتعديل الطلبات الواردة بهذه المذكرة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
2 - لئن كان تقدر الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون قد اعتمد في قضائه على أساس سليم، ولما كان الثابت على ما سجله الحكم المطعون فيه، أن الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة بتاريخ 18/ 10/ 1961 بقرار من الحارس العام على أموال الخاضعين لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 وأن هذه المؤسسة أممت بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1963 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من 12/ 5/ 1963 وكان مقتضى ذلك أن الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة سالفة الذكر قبل تأميمها فإن الحكم إذ أخذ في الاعتبار عند تقدير الضرر الذي حاق بالطاعن من جراء هذا الفصل وتحديد التعويض الجابر له بما تقضي به المادة السادسة من القانون 117 لسنة 1961 من جواز إعفاء مديري الشركات المؤممة من مناصبهم يكون قد بني قضاءه على غير أساس من الواقع والقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى مكتب عمل جنوب القاهرة ضمنه أنه كان يعمل لدى مؤسسة...... وفصله الحارس عليها من عمله بغير مبرر وأنه يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، وقد أحال مكتب العمل ذلك الطلب إلى محكمة شئون العمال الجزئية وقيد بجدولها برقم 6992 لسنة 1961 عمال جزئي القاهرة وقضت المحكمة الجزئية في 31/ 3/ 62 برفض الدعوى، وعقب ذلك أقام الطاعن الدعوى الماثلة رقم 1536 لسنة 1962 عمال كلي القاهرة على المؤسسة سالفة الذكر والمؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفعا له مبلغ 5950 جنيه وقال بياناً لها إنه التحق بخدمة مؤسسة....... في وظيفة مدير المؤسسة بموجب عقد مؤرخ 17/ 7/ 1961 لمدة خمس سنوات وبأجر شهري قدره مبلغ 150 جنيهاً بخلاف مزايا نقدية وعينية ثم فرضت الحراسة على هذه المؤسسة بمقتضى أمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 وفصله الحارس عليها من عمله في 28/ 10/ 1961 بغير مبرر ودون إنذار مما يستحق معه 525 جنيهاً قيمة أجره عن المدة من 17/ 7/ 1961 حتى 31/ 10/ 1961 و150 جنيهاً بدل الإنذار و7875 جنيهاً قيمة أجره عن المدة الباقية من العقد اعتباراً من 1/ 11/ 1961 وحتى 16/ 7/ 1966 و1000 جنيهاً تعويضاً عن فصله تعسفياً، وجملة ذلك المبلغ المطالب به، وإذا أممت تلك المؤسسة في 12/ 5/ 1962 ثم سميت "الشركة المصرية لتوزيع وتصنيع الورق" قصر الطاعن الخصومة في الدعوى على هذه الشركة وحدد طلباته قبلها بمبلغ 11693.123 جنيهاً منه 525 جنيهاً قيمة أجره حتى 31/ 10/ 1961 و150 جنيهاً بدل الإنذار و21.250 جنيهاً مقابل إجازته السنوية و21.873 جنيهاً مكافأة نهاية الخدمة و9975 جنيهاً تعويضاً عن الضرر المادي الذي لحقه بسبب فصله من العمل وهو يعادل الأجر الذي كان سيحصل عليه في المدة الباقية من العقد و1000 جنيهاً تعويضاً عن الضرر الأدبي، ولما تغير اسم الشركة إلى "الشركة المصرية للورق والأدوات المكتبية" (الشركة المطعون ضدها) وجه الطاعن إليها وباسمها الجديد ذات الطلبات السابقة والبالغ مقدارها 11693.123 جنيه، ثم عدل طلباته هذه إلى مبلغ 1525 جنيهاً يتمثل في 9975 جنيهاً تعويضاً عن الضرر المادي و5000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي و150 جنيه بدل الإنذار. وبتاريخ 8/ 5/ 1965 قضت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه كانت تربطه بالشركة المطعون ضدها علاقة عمل ولتنفي الشركة ذلك قضت في 3/ 12/ 1966 وبعد سماع شهود الطرفين بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 22/ 2/ 1969 (أولاً) بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الدعوى بالنسبة لطلب مكافأة نهاية الخدمة (ثانياً) بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 525 جنيهاً (ثالثاً) برفض الدعوى بالنسبة لطلب بدل الإجازة السنوية وأجر المدة الباقية من العقد (رابعاً) وقبل الفصل في موضوع طلبي بدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسفي بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن الشركة المطعون ضدها فصلته من عمله فصلاً تعسفياً بدون إنذار وأن ضرراً قد أصابه من جراء هذا الفصل ومداه ولتنفي الشركة ذلك، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت في 20/ 12/ 1969 (أولاً) برفض الدعوى بالنسبة لطلب بدل الإنذار (ثانياً) بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 1500 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة رقم 169 لسنة 87 ق، كما استأنفته المطعون ضدها وقيد استئنافها برقم 342 سنة 87 ق، وفي 11/ 6/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين (أولاً) برفض الاستئناف رقم 169 لسنة 87 ق (ثانياً) وفي موضوع الاستئناف رقم 342 سنة 87 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 500 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 10/ 4/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم اعتبر أن طلباته الختامية بشأن التعويض قد انحصرت في مبلغ 1000 جنيه بمقولة إن مذكراته التي تضمنت تعديله إلى 14975 جنيه لم تعلن للشركة المطعون ضدها في حين أنه عدل مبلغ التعويض في مذكرته المقدمة لجلسة 3/ 12/ 1966 أمام محكمة أول درجة والمعلنة للشركة إلى 9975 جنيهاً عن الضرر المادي و1000 جنيهاً عن الضرر الأدبي ثم عدل هذا المبلغ الأخير إلى 5000 جنيهاً في مذكرته المقدمة لجلسة 1/ 11/ 1969 أمام ذات المحكمة والتي كانت قد رخصت للطرفين بتقديم مذاكرات بطريق الإيداع في ملف الإيداع الأمر الذي يغني عن إعلان المذكرة للخصم الآخر وينتج آثاره. ويضيف الطاعن أن الحكم وضع في اعتباره عند تقرير التعويض ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت من أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء أعضاء مجالس إدارة الشركات ومديري المنشآت الخاضعة لأحكامه وتعيين غيرهم مع أن المؤسسة التي كان يعمل بها لم تكن قد أممت عندما فصلته من عمله في 28/ 10/ 1961 إذ أنها أممت في 12/ 5/ 1962 بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1962 ولا وجه بالتالي لاستناد الحكم إلى تلك المادة عند تقدير التعويض، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بأوراق.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت بجلسة 15/ 10/ 1966 حجز القضية للحكم لجلسة 3/ 12/ 1966 ورخصت للطرفين بتقديم مذكرات في أجل محدد لكل منهما فأودع الطاعن ملف الدعوى مذكرة في خلال الأجل المرخص له بتقديمها فيه متضمنة تعديل مبلغ التعويض إلى 9975 جنيهاً عن الضرر المادي و1000 جنيهاً عن الضرر الأدبي ومؤشراً عليها من محامي الشركة المطعون ضدها باستلام صورتها وهو ما يفيد اطلاع الشركة على تلك المذكرة ومن ثم تكون الطلبات التي حوتها معلومة لها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بتعديل الطلبات الواردة بهذه المذكرة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق. كما أنه ولئن كان تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون قد اعتمد في قضائه على أساس سليم، ولما كان الثابت على ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن فصل من العمل بمؤسسة..... بتاريخ 18/ 10/ 1961 وبقرار من الحارس العام على أموال الخاضعين لأمر رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 وأن هذه المؤسسة أممت بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 1962 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية من 12/ 5/ 1962، وكان مقتضى ذلك أن الطاعن فصل من العمل بالمؤسسة سالفة الذكر قبل تأميمها، فإن الحكم إذ أخذ في الاعتبار عند تقدير الضرر الذي حاق بالطاعن من جراء هذا الفصل وتحديد التعويض الجابر له بما له تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1961 من جواز إعفاء مديري الشركات المؤممة من مناصبهم يكون قد بني قضاءه على غير أساس من الواقع والقانون.
لما كان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.