أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1166

جلسة 23 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين ممدوح عطية؛ وحسن السنباطي؛ والدكتور بشري رزق فتيان؛ ورأفت عبد الرحيم.

(222)
الطعن رقم 297 لسنة 41 القضائية

(1، 2، 3) عمل "عمولة المبيعات".
(1) العمولة من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها.
(2) لرب العمل أن يكلف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه، لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
(3) القضاء بعدم استحقاق العامل متوسط ما كان يتقاضاه من عمولة. ابتناؤه على أن العامل نقل من العمل الذي تستحق العمولة بسببه وأن هذا النقل اقتضته مصلحة العمل. لا خطأ.
(4) نقض "السبب الجديد". عمل.
عدم تحدي العامل أمام محكمة الموضوع بوجود لائحة للقسم الذي نقل إليه تعطيه الحق في العمولة. التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.
1 - العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها، إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها.
2 - لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - [(1)] أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولما أورده من تدليل سائغ - إلى أن نقل الطاعن إلى قسم الإطارات اقتضته مصلحة العمل بعد توقف استيراد السيارات من الخارج الأمر الذي يخرج عن إرادة الشركة المطعون ضدها، وانتهى إلى عدم استحقاق الطاعن متوسط ما كان يتقاضاه من عمولة بعد نقله من العمل الذي تستحق هذه العمولة بسببه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
4 - متى كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعن (العامل) أمام محكمة الاستئناف قام على أنه نقل إلى عمل يتحقق فيه مناط استحقاق العمولة طبقاً لما ذهب إليه الحكم الابتدائي وهو البيع، دون أن يتمسك بأن لقسم الإطارات لائحة تعطي الحق في العمولة؛ فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يعتبر سبباً جديداً لما يخالطه من واقع بحيث لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 11740 سنة 1977 عمال جزئي القاهرة - التي قيدت برقم 5770 سنة 1969 عمال كلي بعد إحالتها في 20/ 10/ 1969 إلى المحكمة الابتدائية - وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 475 مليماً و1502 ج، وقال بياناً لها إنه التحق بالشركة المطعون ضدها في 1/ 8/ 1947 في وظيفة بائع بقسم السيارات بمرتب مقداره ثلاثون جنيهاً شهرياً تضاف إليه عمولة بنسبة 2.5% من قيمة المبيعات وتدرج مرتبه الشهري حتى بلغ 65 جنيهاً سنة 1960 بخلاف العمولة. ونظراً لكساد سوق بيع السيارات نقلته الشركة في سنة 1962 إلى وظيفة رئيس صالة بقسم الإطارات وسكنته في الفئة الخامسة بمرتب شهري مقداره 65 جنيهاً، ولما طالب بصرف متوسط ما كان يتقاضاه من عمولة في السنوات السابقة ويبلغ 33 جنيهاً في كل شهر، اقتصرت الشركة على إضافة مبلغ عشرة جنيهات شهرياً إلى مرتبه بأثر رجعي منذ نقله في 17/ 6/ 1962. وإذ كان من حقه تقاضي باقي متوسط هذه العمولة حتى تاريخ تقاعده في 27/ 8/ 1967 ويبلغ 475 مليماً و1502 ج فقد أقام دعواه السالف بيانها. وبتاريخ 5/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان متوسط العمولة الذي كان الطاعن يتقاضاه في السنوات السابقة وما صرف له منه والفروق التي يستحقها ومدى أحقيته في صرفها بعد نقله إلى قسم الإطارات، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 8/ 3/ 1970 برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1413 سنة 87 ق، وفي 21/ 1/ 1971 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 11/ 4/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وذلك من أربعة أوجه حاصل الأول والرابع منها خطؤه فيما انتهى إليه من أن مناط استحقاق العمولة هو تحقق البيع فعلاً في حين أن العمولة جزء لا يتجزأ من الأجر لا يصح حرمان الطاعن منه، فضلاً عن خطئه فيما ذهب إليه من أن قلة العمل في قسم بيع السيارات مما يبيح للشركة نقل الطاعن وتخفيض أجره بالنسبة لمتوسط العمولة رغم ما أثبته الخبير المنتدب من أن صالة بيع السيارات لم تغلق كلية وإنما اقتصر عملها على السيارات المستعملة دون المستوردة. وحاصل الوجهين الثاني والثالث خطأ الحكم المطعون فيه في اعتبار سكوت الطاعن عن رفع دعواه خمس سنوات منذ نقله إلى قسم الإطارات في سنة 1962 مسقطاً لحقه، وفي إجازته تعديل أجره قولاً بأن ذلك قد تم بموجب اتفاق بينه وبين الشركة، الأمر الذي يخالف حكم المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التي تبطل الإبراء والتصالح على الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن العمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها، إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الثبات والاستقرار بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها. ولما كان لرب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكلف العامل عملاً آخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافاً جوهرياً وأن ينقله إلى مركز آخر أقل ميزة أو ملائمة من المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولما أورد، من تدليل سائغ - إلى أن نقل الطاعن إلى قسم الإطارات اقتضته مصلحة العمل بعد توقف استيراد السيارات من الخارج الأمر الذي يخرج عن إرادة الشركة المطعون ضدها، وانتهى إلى عدم استحقاق الطاعن متوسط ما كان يتقاضاه من عمولة بعد نقله من العمل الذي تستحق هذه العمولة بسببه، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ومردود في شقه الثاني بأنه وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة قانوناً على ما سلف بيانه، فإن تعيينه فيما استطرد إليه من دعامات أخرى لقضائه - أياً ما كان وجه الرأي في النعي الموجه إليها - يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل السبب الثاني من أسباب الطعن القصور في التسبيب إذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على أن الطاعن كان يمارس البيع في قسم الإطارات الذي نقل إليه وأن لائحة هذا القسم تعطي الحق في عمولة، فضلاً عن أن نقله لا يسقط حقه في متوسط العمولة الذي كان يتقاضاه قبل النقل، ولو عنى الحكم بالرد على هذه الأوجه وعلى ما أورده في صحيفة استئنافه لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف قام على أنه نقل إلى عمل يتحقق فيه مناط استحقاق العمولة طبقاً لما ذهب إليه الحكم الابتدائي وهو البيع، دون أن يتمسك بأن لقسم الإطارات لائحة تعطي الحق في العمولة فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يعتبر سبباً جديداً لما يخالطه من واقع بحيث لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ومردود في شقه الثاني بأن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً لأن قيام الحقيقة الواقعة التي استخلصتها، فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 2/ 2/ 1972 السنة 23 ص 112.