أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1171

جلسة 24 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي؛ وجميل الزيني؛ ومحمود حسن حسين.

(223)
الطعن رقم 547 لسنة 42 القضائية

(1)، (2) التزام. حوالة "حوالة الحق".
(1) نفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين عند تعاقب الحوالات على الحق الواحد. شرطه. قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها. إعلانه بكل حوالة منها على حدة. غير لازم.
(2) نفاذ الحوالة في حق المدين. شرطه. إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به. كفايته لنفاذ الحوالة في حقه متى كان مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
(3) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "ما لا يعد قصوراً". إثبات "الإحالة للتحقيق".
الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له. الطلب الصريح الجازم. مثال في طلب الإحالة للتحقيق.
1 - إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد، وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال، فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة، إذا المقصود بالإعلان هو إعلام المدين بانتقال الحق إلى المحال إليه الذي يطالب بالدين وإثبات صفته في اقتضائه، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى الآخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة: وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد في نفاذ الحوالة في حق الطاعن بإعلانه بالحوالة الأخيرة بالإنذار الذي اشتمل على بيان بالحوالات السابقة، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفذ في حقه وفقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأي ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ومن ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
3 - الطلب الذي تلتزم المحكمة ببيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه، وإذ كان الطاعن قد اكتفى في دفاعه بالقول بأن الأوراق المقدمة منه تعتبر في القليل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملتها بالبينة دون أن يطلب إحالة الدعوى للتحقيق بصورة صريحة جازمة، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على هذا الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 235 سنة 1966 مدني كلي قنا على الطاعن طلبوا فيها إلزامه بأن يؤدي لهم بوصفهم ورثة المرحوم "...." مبلغ 4000 جنيه وأسسوا دعواهم على أن المرحوم.... يداين المرحوم..... بضمانة وتضامن الطاعن في مبلغ 4000 جنيه بموجب سند مؤرخ 27/ 3/ 1961 مستحق الأداء في 1/ 1/ 1964 وقد أحيل الحق الثابت به إلى المرحوم".... لتحصيله وتوزيعه على الوجه الآتي مبلغ 2500 جنيه للسيد..... ومبلغ 750 جنيه.... ومبلغ 750 جنيه.... وأن... قبضا نصيبها وقدره 3250 جنيهاً وحالا حقهما.... فأصبحا دائنين بكل المبلغ للطاعن وبتاريخ 26/ 2/ 1965 أحالا السند لمورثهم..... نظير استلام مبلغ 4000 جنيه الذي أنذر الطاعن بإعلان على يد محضر بتاريخ 18/ 3/ 1966 متضمناً الحوالة ومكلفاً إياه بالسداد ثم عاود الورثة إعلان الطاعن بعد وفاة مورثهم بالحوالة والسداد ومحكمة أول درجة قضت في 22/ 2/ 1971 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم بصفتهم مبلغ 4000 جنيه. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 62 سنة 46 تجاري ومحكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) قضت في 21/ 5/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بنفاذ الحوالة في حقه مكتفياً في ذلك بإعلانه بالحوالة الأخيرة مع أنه كان يجب إعلانه بجميع الحوالات السابقة من كل محال إليه على حدة كما أن الحكم المطعون فيه قد اعتد في إعلان الحوالة بالإعلانين المؤرخين 18/ 3/ 1966، 25/ 4/ 1966 مع أن الإعلان الأول تم باسم مورث المطعون ضدهم بعد وفاته، كما أن الإعلان الثاني كان إنذاراً بالمطالبة بالدين توطئة لاستصدار أمر الأداء فلا يغني عن إعلان الحوالة صراحة واستقلالاً أي إجراء آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه إذا تعاقبت الحوالات على الحق الواحد وطالب المحال إليه الأخير المدين بقيمة الحق المحال فلا يشترط لنفاذ الحوالة الأخيرة في حق المدين سوى قبوله لها أو إعلانه بها مع بيان تسلسل الحوالات السابقة عليها دون حاجة لإعلانه بكل حوالة منها على حدة إذ المقصود بالإعلان هو إعلام المدين بانتقال الحق إلى المحال إليه الذي يطالب بالدين وإثبات صفته في اقتضائه، أما غيره من المحال إليهم السابقين الذين أحالوا حقهم إلى آخرين فلا يلزمون بإعلان المدين بالحوالة وتنعقد الحوالة التي أبرمها كل منهم بالتراضي بما يترتب عليها من نقل الحق إلى المحال إليه دون حاجة لرضاء المدين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد في نفاذ الحوالة في حق الطاعن بإعلانه بالحوالة الأخيرة بالإنذار المؤرخ 25/ 4/ 1966 والذي اشتمل على بيان بالحوالات السابقة فإنه لا يكون قد خالف القانون كما أن النعي مردود في شقه الثاني بأنه يكفي في إعلان المدين بالحوالة لتنفيذ في حقه وفقاً لنص المادة 305 من القانون المدني حصوله بأي ورقة رسمية تعلن إليه بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ومن ثم فإنه يقوم مقام الإعلان إنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالحق المحال توطئة لاستصدار أمر أداء به متى كان هذا الإنذار مشتملاً على بيان وقوع الحوالة وشروطها الأساسية. وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الإنذار المعلن للطاعن في 25/ 4/ 1966 للتنبيه عليه بالوفاء بقيمة السند والذي تضمن بيانات الحوالة إعلاناً للطاعن بهذه الحوالة مما يجعلها نافذة في حقه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بالدفاع. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المبلغ موضوع السند المطالب به يمثل جزءاً من ثمن الأطيان التي اشتراها من الدائنة الأصلية بعقد التخارج المؤرخ 27/ 3/ 1961 ولم تنفذ التزامها بالتسليم واستدل على ذلك ببعض الأوراق التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تكمل بالبينة ولكن المحكمة لم تحل الدعوى للتحقيق ولم ترد على طلب الطاعن كما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن قد تسلم الأرض المبيعة بمحضر التسليم الرسمي المؤرخ 12/ 8/ 63 وأغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من أن هذا التسليم كان تسليماً حكمياً. واستمرت الأرض بعده في يد المطعون ضده الأول بطريق الإيجار ثم بعقد البيع المشهر في 19/ 6/ 61.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الطلب الذي تلتزم المحكمة بيان سبب رفضها له هو الطلب الذي يقدم إليها في صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه. وإذ كان الطاعن قد اكتفى في دفاعه بالقول بأن الأوراق المقدمة منه تعتبر في القليل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملتها بالبينة دون أن يطلب إحالة الدعوى للتحقيق بصورة صريحة جازمة، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على هذا الطلب. كما أن النعي في شقه الثاني غير منتج ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الثابت بالسند الأدنى أن القيمة وصلت نقداً لا ثمن أطيان وأنه ليس فيه ما يدل على قيام رابطة بينه وبين صفقة الأطيان المبيعة وإذ كان في ذلك ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فليس من المنتج على النعي ما استطرد إليه تزيداً بشأن واقعة استلام الطاعن للأطيان بالمحضر الرسمي المؤرخ 12/ 8/ 63.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.