أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 3

جلسة 6 من فبراير سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد.

(1)
الطلبان رقما 88 لسنة 42، 51 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

(1) نقل "نقل نوعي". قرار إداري.
موافقة المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة على نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية. مؤدى ذلك. اعتبار القرار المطعون فيه فيما تضمنه من هذا النقل قائماً على حالة واقعية تبرر إصداره. استناد ذلك إلى القرار بقانون 83 لسنة 1969 الذي جرى قضاء محكمة النقض على اعتباره منعدماً. لا أثر له.
(2) إجراءات "ميعاد تقديم الطلب".
وجوب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به.
(3) نقل "نقل نوعي". قانون.
القانون رقم 43 لسنة 1973. قصر نطاق الاستفادة من أحكامه على أعضاء الهيئات القضائية الذين أحيلوا إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون 83 لسنة 1969. نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية بالتطبيق لأحكام قانون السلطة القضائية. لا محل لتطبيق أحكام القانون 43 لسنة 1973.
1 - إذ كانت المادة 136 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة - قد نصت في فقرتها الثالثة على أن أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام، وكان الثابت بالأوراق أن هذا المجلس قد وافق على نقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية، فإن القرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة بوزارة الحكم المحلي يكون قد قام على حالة واقعية، تتطلب تدخل الجهة الإدارية المختصة، فتعتبر أساساً لوجوده ومبرراً لإصداره. ولا يغير من ذلك صدور القرار المشار إليه مستنداً إلى أحكام القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية - الذي جرى قضاء هذه المحكمة على اعتباره منعدماً لمخالفة نص قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967 ومقتضاه - فلا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية سالفة الذكر ذلك أن الخطأ في بيان القاعدة القانونية التي يستند إليها القرار الإداري لا يترتب عليه انعدام ذلك القرار طالما كان قد استوفى شرائطه وفقاً لقانون قائم، ومن ثم يخضع من حيث الطعن فيه للمواعيد المقررة [(1)].
2 - توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وإذ كان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 9/ 1969 ولم يقدم الطلب إلا في 31/ 12/ 1972 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد [(1)].
3 - إذ نص القانون رقم 43 لسنة 1973 في المادة الأولى منه علي أن "أعضاء الهيئة القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 ولم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971 أو تنفيذاً لأحكام قضائية يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية، وذلك متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل في العودة إلى تلك الوظائف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون" فقد دل على أنه لا يفيد من أحكام القانون المذكور إلا الذين أحيلوا إلى المعاش أو نقلوا وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969، وإذ انتهت المحكمة إلى أن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية إنما كان إعمالاً للحق المخول للحكومة بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، فإنه لا يستفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ...... قدم إلى هذه المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 1972 طلباً قيد برقم 88 سنة 42 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، والقرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من نقله من وظيفة وكيل نيابة إلى وظيفة أخرى واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وصدر على أساسه القرار الجمهوري رقم 1603 سنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة والقرار الجمهوري رقم 1605 سنة 1969 بتعيين بعض من لم تشملهم قرارات إعادة تشكيل جهاز القضاء في وظائف غير قضائية متضمناً نقله إلى وزارة الحكم المحلي، وإذ كانت هذه القرارات معدومة لا تقوم على أساس من المشروعية لمخالفتها لقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ولأحكام دستور سنة 1964 فقد تقدم بطلبه للحكم له بطلباته السابقة. وفي 30/ 9/ 1973 قدم طلباً آخر قيد برقم 51 سنة 43 ق "رجال القضاء" قال فيه إنه بتاريخ 3/ 6/ 1973 صدر القانون رقم 43 لسنة 1973 وقضى في المادة الأولى منه بأن أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل في العودة إلى تلك الوظائف خلال ثلاثين يوماً من العمل بهذا القانون، وبالرغم من قيامه بتقديم هذا الطلب في الموعد المذكور إلا أن القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1973 الصادر في 4/ 8/ 1973 بإعادة تعيين القضاة والنيابة في وظائفهم الأصلية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أغفل إيراد اسمه ضمن من أعيدوا إلى وظائفهم القضائية استناداً إلى سبق صدور قرار بتاريخ 19/ 4/ 1969 من المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بنقله إلى وظيفة أخرى، وأن وزير العدل وافق على هذا القرار في 21/ 4/ 1969. ويقول الطالب إن قرار المجلس صدر باطلاً إذ أنه لم يتحقق من صحة الوقائع المسندة إليه اكتفاء بالاطلاع على المذكرة المقدمة من النائب العام دون الاطلاع على التحقيقات التي أجريت بشأن تلك الوقائع وأن موافقة وزير العدل على قرار المجلس رغم خلوه من تاريخ إصداره تعتبر موافقة غير جدية، كما عاد وعدل عن تلك الموافقة بقراره الصادر في 22/ 7/ 1969 باستمرار مباشرته لعمله القضائي الذي ظل يقوم به إلى 31/ 8/ 1969 تاريخ صدور قرارات إعادة التشكيل، وانتهى إلى طلب الحكم (أولاً) بإلغاء قرار المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة الصادر في 19/ 4/ 1969 (ثانياً) بإعادته إلى وظيفته القضائية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1973. (ثالثاً) بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له مبلغ 10000 ج على سبيل التعويض. وطلبت الحكومة رفض الطلبين، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت الحكم بعدم قبول الطلب الأول وبرفض الطلب الثاني.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطلب رقم 88 سنة 43 ق أنه وقد ثبت من الشكوى المقدمة من الطالب والمرفقة بالأوراق أنه علم في 28/ 9/ 1971 بأن نقله من وظيفته بالنيابة كان لأسباب لا تتصل بظروف صدور القرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969، وإنما بسبب اتهامات وجهت إليه، ولم يقدم طلبه إلا في 31/ 12/ 1972, فإن الطلب يكون قد قدم بعد الميعاد المحدد في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.
وحيث إنه لما كانت المادة 136 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - الواردة في الفصل الخاص بتأديب أعضاء النيابة - قد نصت في فقرتها الثالثة على أن "أحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام...." وكان الثابت بالأوراق أن هذا المجلس قد وافق في 19/ 4/ 1969 على نقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير قضائية فإن القرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة بوزارة الحكم المحلي يكون قد قام على حالة واقعية تتطلب تدخل الجهة الإدارية المختصة فتعتبر أساساً لوجوده ومبرراً لإصداره, ولا يغير من ذلك صدور القرار المشار إليه مستنداً إلى أحكام القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية - والذي جرى قضاء هذه المحكمة على اعتباره منعدماً لمخالفته نص قانون التفويض رقم 15 لسنة 1967 ومقتضاه فلا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية - ذلك أن الخطأ في بيان القاعدة القانونية التي يستند إليها القرار الإداري لا يترتب عليه انعدام ذلك القرار, طالما كان قد استوفى شرائطه وفقاً لقانون قائم، ومن ثم يخضع من حيث الطعن فيه للمواعيد المقررة, وإذ توجب المادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1965 تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به، وكان القرار رقم 1605 لسنة 1969 قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/ 9/ 1969 ولم يقدم الطلب رقم 88 سنة 42 ق إلا في 31/ 12/ 1972 فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد ويتعين لذلك القضاء بعدم قبوله.
وحيث إنه عن الطلب رقم 51 لسنة 43 ق، فإن القانون رقم 43 لسنة 1973 إذا نص في المادة الأولى منه على أن "أعضاء الهيئات القضائية الذين اعتبروا محالين إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاً لأحكام القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 ولم يعادوا إلى وظائفهم السابقة تطبيقاً لأحكام القرار بقانون رقم 85 لسنة 1971, أو تنفيذاً لأحكام قضائية يعادون إلى وظائفهم السابقة في الهيئات القضائية، وذلك متى أبدوا رغبتهم كتابة إلى وزير العدل في العودة إلى تلك الوظائف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون", فقد دل على أنه لا يفيد من أحكام القانون المذكور إلا الذين أحيلوا إلى المعاش أو نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقاًَ لأحكام القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969، وإذ انتهت المحكمة في الطلب رقم 88 لسنة 42 ق إلى أن نقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية إنما كان إعمالاً للحق المخول للحكومة بمقتضى قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، فإنه لا يستفيد من أحكام القانون رقم 43 لسنة 1973، ويتعين لذلك رفض الطلب رقم 51 لسنة 43 ق.


[(1)] ذات المبادئ في الحكم الصادر بنفس الجلسة في الطلب رقم 9 لسنة 43 ق.