مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 487

جلسة 3 يونيه سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك.

(383)
القضية رقم 1326 سنة 5 القضائية

وديعة. اختلاسها. إثبات عقد الوديعة بالبينة. متى يجوز؟
(المادتان 296 عقوبات و215 مدني)
إن المادة 215 من القانون المدني تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة من غريمه. والمانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً. وتقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضي الموضوع. فإذا رأى القاضي - لعلاقة الأخوة بين المودع والمودع لديه ولاعتبارات أخرى أوردها في حكمه - قيام هذا المانع، وقبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه في ذلك.