مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 491

جلسة 10 يونيه سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(387)
القضية رقم 1354 سنة 5 القضائية

دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية. شرط قبولها. نشوء الضرر المطلوب التعويض عنه من جريمة. الادعاء بحق مدني في جريمة الإقراض بربا فاحش. لا يجوز.
(المادة 54 تحقيق)
يشترط لقبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المشكو منه ناشئاً مباشرة عن جناية أو جنحة أو مخالفة. فإذا كان مصدر الضرر فعلاً لا يعدّه القانون جريمة في ذاته فلا يجوز أن يكون أساساً لدعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية. وإذاً فلا يجوز لأحد أن يدعي بحق مدني على شخص تقاضى منه فائدة تزيد على الحدّ الأقصى الجائز الاتفاق عليه قانوناً، لأن هذا الإقراض وحده لا جريمة فيه، وإنما الجريمة في الاعتياد عليه، والاعتياد - وهو مناط العقاب - لا يمكن أن يكون مصدر الضرر للمقترض، إذ هو وصف معنوي بحت قائم بذات الموصوف، ولا علاقة له البتة بالضرر الذي أصاب المقترض من عملية الإقراض المادية.