أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1255

جلسة أول يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين إبراهيم السعيد ذكرى، محمد صدقي العصار، زكي الصاوي صالح، محمد إبراهيم الدسوقي.

(239)
الطعن رقم 48 لسنة 40 القضائية

(1 و2) شركات. وكالة. عمل.
(1) عدم جواز الجمع بين منصب مدير شركة التوصية بالأسهم وعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة. علة ذلك. القانون 137 لسنة 1961 والقانون 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون 114 لسنة 1958. الحكم برفض الدعوى المرفوعة ضد مدير الشركة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة بالشركة المساهمة. خطأ في القانون.
(2) مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. عدم جواز قيام الشركة المساهمة بالترخيص لعضو في مجلس إدارتها بإدارة شركة توصية بالأسهم. على ذلك.
1 - أفرد القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات، الباب الأول منه لشركات المساهمة وبضم المواد من 1 إلى 54 وأفرد الفصل الأول من الباب الثاني لشركات التوصية بالأسهم ويشمل المواد من 55 إلى 62 إذ اكتفى في شأنها بالإحالة في أغلب الأحوال إلى الأحكام العامة لشركات المساهمة فنصت المادة 55 منه على أنه "فيما عدا أحكام المواد 2 وما بعدها من الفصل الأول من الباب الأول و11 والفقرة الثانية من المادة 21 و27 و28 و31 و33 والفقرة الثانية من المادة 24 تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل" مما مقتضاه أن المشرع أجرى على شركات التوصية بالأسهم أحكام شركات المساهمة إلا ما استثنى بنص خاص وعلى سبيل الحصر مما تقتضيه طبيعة شركات التوصية بالأسهم، وعلى ذلك يخضع مدير شركة التوصية بالأسهم لذات الأحكام الخاصة بعضو مجلس إدارة شركة المساهمة عدا ما استثنى صراحة في المادة 55 السالف ذكرها ومن ثم يسري في شأنه نص المادة 29 من هذا القانون، ولما كانت المادة 29 من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 تنص على أنه "لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التي يسري عليها هذا القانون، وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم في المجالس التي تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها"، وكان القرار الجمهوري بالقانون رقم 137 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 12/ 8/ 1961 ينص في المادة الثالثة منه على أنه "لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة" وفي المادة الرابعة على أنه "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون". فإن المادة الثالثة المذكورة تعتبر ناسخة للمادة 29 المشار إليها وتسري طبقاً لما تقدم على مدير شركة التوصية بالأسهم، فلا يجوز أن يكون في نفس الوقت عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة وذلك حتى تتاح للعضو فرصة إحكام عمله في الشركة ولإفساح مجال العمل للأكفاء القادرين، لا يغير من هذا النظر أنه ورد بعنوان القرار بقانون رقم 137 لسنة 1961 أنه خاص بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة، إذ لا يجوز التحدي بعنوانات القوانين بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها. ولما كانت المادة 110/ 3 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تنص على أنه "تبطل عضوية من يخالف الأحكام المتقدم ذكرها في المجالس التي تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها ويلزم بأن يؤدي ما يكون قد قبضه في مقابل العضوية الباطلة لخزانة الدولة" وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بأنه يجوز أن يجمع المطعون عليه بين مدير إدارة شركة التوصية بالأسهم وعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة وبعدم بطلان عضويته في الشركة الأخيرة وقضى برفض الدعوى المرفوعة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه - بجواز جمع المطعون عليه بين إدارة شركة التوصية بالأسهم وعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة - إلا أن الشركة المساهمة أذنت له بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية التزاماته لشركة التوصية بالأسهم ووافقت المؤسسة التي تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار، وذلك عملاً بما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 114 لسنة 1958 من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية وقد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة 29 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 من اختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التي تشرف عليها، كما استند الحكم إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة في المادة 52/ ب أن يأذن العامل أن يؤدي أعمالاً بأجر أو بدون أجر في غير أوقات العمل الرسمية، وكان لا محل لاستناد الحكم إلى ما تقدم، ذلك أن المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 السالف ذكره إذ تنص على أن "يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر ويعين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها" وكان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة إنما هو أحد الشركاء المتضامنين فيها ويجب ذكر اسمه في عقد تأسيس الشركة ونظامها وأنه وكيل عنها وليس عاملاً لديها، ومن ثم فإن الترخيص والإذن سالفي الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو إدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل آخر لا إلى القيام بإدارة شركة توصية بالأسهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزيري الخزانة والاقتصاد والتجارة الخارجية بصفتيهما - الطاعنين - أقاما الدعوى رقم 3744 سنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 2579 جنيهاً و290 مليماً والفوائد، وقالا شرحاً لدعواهما إن مصلحة الشركات قامت بالتفتيش على شركة.... - وهي شركة توصية بالأسهم - فاتضح أن المطعون عليه يشغل منصب الشريك المتضامن والمدير المسئول لهذه الشركة بمقتضى قرار من الجمعية العمومية في 19/ 9/ 1960 ويشغل في نفس الوقت منصب عضو مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال الهندسية - وهي شركة مساهمة مصرية - بموجب القرار الجمهوري رقم 1292 الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1962، وقد أفادت هذه الشركة أنه على أثر تعيين المطعون عليه عضواً بمجلس إدارتها منحه المجلس مهلة تنتهي في 31/ 12/ 1962 بناء على طلبه لتصفية عمله بشركة..... ثم مدت هذه المهلة إلى موعد أقصاه 31/ 12/ 1963 حيث اعتزل عمله في هذه الشركة، وأضاف الطاعنان أنه طبقاً للمادتين 55 و57 من القانون رقم 26 سنة 1954 بشأن الشركات تسري جميع الأحكام الخاصة بشركات المساهمة على شركات التوصية بالأسهم عدا ما استثنى على سبيل الحصر في المادة 55 المشار إليها ومن ثم فإن مدير شركة التوصية بالأسهم كعضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة تطبق في شأنه المادة الثالثة من القانون رقم 137 لسنة 1961 التي حلت محل المادة 29 من قانون الشركات المذكور وهي لا تجيز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة وإلا بطلت العضوية في المجالس التي تزيد على النصاب وفقاً لحداثة التعيين فيها طبقاً للمادة 110 من قانون الشركات المذكور ويلزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما يكون قد تقاضاه من أجر عنه، وإذ جمع المطعون عليه بين عمله كشريك متضامن ومديراً لشركة التوصية بالأسهم وبين عضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة وبلغ ما تقاضاه من الشركة الأخيرة 2579 جنيهاً و290 مليماً، فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 26/ 3/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1207 سنة 85 مدني القاهرة، وفي 20/ 11/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييداً لحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المقصود بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركات، هو مجالس إدارة الشركات المساهمة وحدها لأن المشرع سار بصددها على سنة التدرج في تطبيق دائرة العضوية فحدد الجمع فيها بين ست شركات بالقانون رقم 26 لسنة 1954، ثم شركتين بالقانون رقم 114 لسنة 1958، ثم قصر العضوية في النهاية بالقانون رقم 137 لسنة 1961 على شركة واحدة من هذا النوع من الشركات دون أن يمتد الحظر إلى غيره من أنواع الشركات الأخرى ولو أراد المشرع أن يدخل عضوية شركة التوصية بالأسهم ضمن هذا الحظر لنص على ذلك، يؤيد هذا النظر أنه يتضح من صياغة مواد القانون الأخير وديباجته أنه قانون مستقل بذاته حرم الجمع صراحة بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة، في حين أن مؤدى نص المادتين 55، 57 من قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954 أن المشرع وضع قاعدة عامة هي سريان جميع الأحكام الخاصة بشركات المساهمة على شركات التوصية بالأسهم فيما عدا ما نص عليه على سبيل الحصر في المادة 55 المذكورة، ومن ثم يستوي الشريك المتضامن القائم بأعمال الإدارة في شركة التوصية بالأسهم مع عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة من حيث المسئولية والحكم وبالتالي يسري عليه نص المادة الثالثة من القانون رقم 137 لسنة 1961 التي حظرت الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من شركات المساهمة ويكون المطعون عليه وقد جمع بين منصب مدير إدارة شركة التوصية بالأسهم وعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة قد وقع في الحظر المنهي عنه، وطبقاً للمادة 110 من قانون الشركات سالف الذكر تبطل عضويته في الشركة الأخيرة ويتعين عليه رد ما قبضه منها إلى خزانة الدولة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم بطلان هذه العضوية وأن تعيينه بها موقوت الأثر حتى ينهي أعماله بشركة..... ولا يلزم برد ما قبضه مقابل العضوية الباطلة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات، قد أفرد الباب الأول منه لشركات المساهمة ويضم المواد من 1 إلى 54 وأفرد الفصل الأول من الباب الثاني لشركات التوصية بالأسهم ويشمل المواد 55 إلى 62 إذ اكتفى في شأنها بالإحالة في أغلب الأحوال إلى الأحكام العامة لشركات المساهمة فنصت المادة 55 منه على أنه "فيما عدا أحكام المواد 2 وما بعدها من الفصل الأول من الباب الأول و11 والفقرة الثانية من المادة 21 و27 و28 و31 و33 والفقرة الثانية من المادة 24 تسري على شركات التوصية بالأسهم سائر أحكام هذا القانون مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل"، مما مقتضاه أن المشرع أجرى على شركات التوصية بالأسهم أحكام شركات المساهمة إلا ما استثنى بنص خاص وعلى سبيل الحصر مما تقتضيه طبيعة شركات التوصية بالأسهم، وعلى ذلك يخضع مدير شركة التوصية بالأسهم لذات الأحكام الخاصة بعضو مجلس إدارة شركة المساهمة عدا ما استثنى صراحة في المادة 55 السالف ذكرها، ومن ثم يسري في شأنه نص المادة 29 من هذا القانون ولما كانت المادة 29 من القانون المذكور معدلة بالقانون رقم 114 لسنة 1958 تنص على أنه "لا يجوز لأحد - بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير - أن يجمع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التي يسري عليها هذا القانون، وتبطل عضوية من يخالف هذا الحكم في المجالس التي تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها"، وكان القرار الجمهوري بالقانون رقم 137 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 12/ 8/ 1961 - ينص في المادة الثالثة منه على أنه "لا يجوز لأحد - بصفته الشخصية أو بصفته نائباً عن الغير - أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة واحدة من الشركات المساهمة" وفي المادة الرابعة على أنه "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون" فإن المادة الثالثة المذكورة تعتبر ناسخة للمادة 29 المشار إليها وتسري طبقاً لما تقدم على مدير شركة التوصية بالأسهم فلا يجوز أن يكون في نفس الوقت عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة وذلك حتى تتاح للعضو فرصة إحكام عمله في الشركة ولإفساح مجال العمل للأكفاء القادرين، لا يغير من هذا النظر أنه ورد بعنوان القرار بالقانون رقم 137 لسنة 1961 أنه خاص "بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة" إذ لا يجوز التحدي بعنوانات القوانين - بل المعول عليه هو نصوص القوانين ذاتها، ولما كانت المادة 110/ 3 من القانون رقم 26 لسنة 1954 تنص على أنه "تبطل عضوية من يخالف الأحكام المتقدم ذكرها في المجالس التي تزيد على النصاب المقرر وفقاً لحداثة تعيينه فيها ويلزم بأن يؤدي ما يكون قد قبضه في مقابل العضوية الباطلة لخزانة الدولة"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر بأنه يجوز أن يجمع المطعون عليه بين مدير إدارة شركة التوصية بالأسهم وعضوية مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال الهندسية وهي شركة مساهمة وبعدم بطلان عضويته في الشركة الأخيرة وقضى برفض الدعوى المرفوعة بإلزامه برد ما قبضه مقابل هذه العضوية الباطلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولا محل لاستناد الحكم إلى أن الشركة العامة للأعمال الهندسية أذنت للمطعون عليه بأن يقوم إلى جانب عمله بها بتصفية التزاماته بشركة التوصية بالأسهم ووافقت المؤسسة التي تتبعها الشركة الأولى على هذا القرار وذلك عملاً بما نصت عليه المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 114 لسنة 1958 من أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة المساهمة أن يقوم بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري بأية صورة كانت في شركة مساهمة أخرى إلا بترخيص من رئيس الجمهورية وقد أصبح هذا الترخيص طبقاً للمادة 29 من قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 من اختصاص مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التي تشرف عليها أو استناد الحكم إلى أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 تجيز لرئيس مجلس إدارة الشركة في المادة 52/ ب أن يأذن للعامل أن يؤدي أعمالاً بأجر أو بدون أجر في غير أوقات العمل الرسمية، ذلك أن المادة 56 من القانون رقم 26 لسنة 1954 السالف ذكره إذ تنص على أن "يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر ويعين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها، وكان مفاد هذا النص هو أن مدير شركة التوصية بالأسهم ليس أجنبياً عن الشركة ونظامها وأنه وكيل عنها وليس عاملاً لديها ومن ثم فإن الترخيص والإذن سالفي الذكر إنما ينصرفان إلى التصريح بالقيام بأعمال فنية أو إدارية لدى شركة مساهمة أخرى أو بالعمل لدى رب عمل آخر لا إلى القيام بإدارة توصية بالأسهم للسبب المتقدم ذكره.