أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 36

جلسة 22 من مايو سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

(10)
الطعن رقم 42 لسنة 42 ق "رجال القضاء"

تعيين. أقدمية.
صلاحية المحامي للتعيين في القضاء. تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله. طلب تعديل أقدمية الطالب على أساس تاريخ التخرج. لا سند له.
النص في الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذي عين الطالب في ظله، على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على أنه "بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قصد أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لرعاية حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف، فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله، وإذ كان الثابت من ملف الطالب أنه قبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 14/ 9/ 1967 وأن صلاحيته للتعيين في القضاء لم تتوافر إلا بتاريخ 16/ 9/ 1971 فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية في التاريخ المذكور، وإذ كان زملاؤه خريجو سنة 1954 الذين يطلب الطالب وضعه بينهم قد توافرت لهم الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض سنة 1961، فإن طلبه بتعديل أقدميته على أساس تاريخ التخرج دون الأساس المتقدم يكون على غير سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 8/ 1972 تقدم القاضي....... بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ........ وجعلها بعد الأستاذ......... وقبل الأستاذ........ مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه تخرج في سنة 1952 وقيد بجدول المحامين العام في 20/ 9/ 1952 وبدأ عمله في المحاماة فعلاً في 25/ 9/ 1952 إلى أن عين قاضياً بمقتضى القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية في 27/ 7/ 1972 - الذي حدد أقدميته بعد الأستاذ....... المعين من المحاماة والذي تحددت أقدميته بعد الأستاذ...... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة المتخرج بعده في سنة 1962 وطبقاً لنص المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 يجب أن تحدد أقدميته بين غالبية زملائه من داخل الكادر القضائي في سنة 1953 - إلا أنهم وقد رقوا إلى درجات أعلى - فإنه يكتفي بأن تحدد أقدميته بعد خريجي سنة 1954 - طلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطلب.
وحيث إن النص في الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذي عين الطالب في ظله - على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية وفي الفقرة الأخيرة من المادة 57 منه على" أنه بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجعل المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لزمالة حقه تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف، فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله، ولما كان الثابت من ملف الطالب أنه قبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 16/ 9/ 1967 وأن صلاحيته للتعيين في القضاء لم تتوافر إلا بتاريخ 16/ 9/ 1971 - فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية في التاريخ المذكور - لما كان ذلك، وكان زملائه خريجو سنة 1954 الذين يطلب الطالب وضعه بينهم قد توافرت لهم الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض سنة 1961 فإن طلبه بتعديل أقدميته على أساس تاريخ التخرج دون الأساس المتقدم يكون على غير سند من القانون.