أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1285

جلسة 7 من يونيه سنة 1976

برئاسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، والسادة المستشارين محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وعبد اللطيف المراغي، وجميل الزيني.

(245)
الطعن رقم 660 لسنة 41 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات" المحررات العرفية "إنكار التوقيع".
الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب أن يكون صريحاً. قول الطاعن بأن توقيعه على الإقرار غير مقروء. عدم اعتباره طعناً صريحاً بالإنكار. اعتداد الحكم بهذا الإقرار. لا خطأ.
(2) التزام "التضامن بين المدينين" شركات.
مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، اعتباره مديناً متضامناً معها. جواز مطالبته وحده بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.
(3) بطلان. خبرة.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الخبير بمحضر أعماله إخطاره للطرفين قبل مباشرة المأمورية بخطابات موصى عليها. إغفاله إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه. لا بطلان.
1 - إذ كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به، وكان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار غير مقروء لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفي صدوره عن الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإقرار يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة، فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها، ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التزام الطاعن بالرصيد المدين الذي ثبت في ذمة الشركة بوصفة شريكاً متضامناً وأن من حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجاري عملاً بما ورد في عقود فتح الاعتماد، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
3 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها، وكان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه، وكان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 564 سنة 1966 تجاري كلي القاهرة على المطعون ضده طالباً الحكم بإلزامه بأن يرد له مبلغ 3051 جنيهاً و950 مليماً مؤسساً دعواه على أنه كان شريكاً متضامناً في شركة أدوية سيفارم وبتاريخ 15/ 5/ 1965 تلقى إخطاراً من البنك المطعون ضده بأنه خصم من حساب المكتب المصري للتوريدات وهو منشأة فردية مملوكة للطاعن المودع بفرع عدلي مبلغ 3051 جنيهاً و950 مليماً قيمة الرصيد المدين الخاص بشركة الأدوية سيفارم رصيد حسابها الجاري بفرع ثروت. ولما كانت شركة أدوية سيفارم أممت بتاريخ سابق وأن حسابها الجاري المشار إليه لم تتم تصفيته رضاء أو قضاء فيكون الخصم الذي تم من حسابه الخاص على غير أساس ويحق له المطالبة برده. وبتاريخ 26/ 1/ 1967 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لبيان صحة مفردات الحساب وتاريخ تصفيته وتاريخ تأميم شركة سيفارم للأدوية وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة القاهرة الابتدائية في 28/ 5/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 سنة 78 ق وبتاريخ 25/ 5/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع من أربعة وجوه حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على حق البنك المطعون ضده خصم الرصيد نتيجة عقود فتح الاعتماد في حين أن هذا الرصيد لم تتم تصفية رضاء أو قضاء وأن الإقرار المؤرخ 30/ 6/ 1961 المنسوب صدوره إلى شركة أدوية سيفارم بصحة الرصيد موقع بتوقيع غير مقروء ولم يستطع الطاعن إقراره بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى في استدلال سائغ آخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب إلى أن الحساب الجاري الخاص بشركة أدوية سيفارم قد تمت تصفيته وأسفر عن مديونية الشركة للبنك المطعون ضده في مبلغ 3051 جنيهاً و950 مليماً وأن الشركة المشار إليها أقرت بذلك في الإقرار المؤرخ 30/ 6/ 1961 الذي لم يطعن عليه بأي مطعن جدي. لما كان ذلك وكان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت إليه صراحة ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الإقرار المؤرخ 30/ 6/ 1961 المشار إليه غير مقروء لا يتضمن طعناً صريحاً على هذا التوقيع ينفي صدوره عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الإقرار يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الطاعن تمسك بوجوب تصفية الحساب قبل إجراء المقاصة التي قام بها البنك المطعون ضده واستند إلى ما ثبت من المستندات المقدمة من وجود أوراق تجارية مخصومة قعد البنك المطعون ضده عن التقدم بها إلى لجان تصفية مخازن الأدوية بما يجعله مسئولاً. ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أسفرت عنه تصفية الحساب الجاري لشركة الأدوية سيفارم أخذاً بما ورد في تقرير الخبير وإقرار الشركة المشار إليها بصحة الرصيد المدين، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه غير ملزمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته التقرير فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بمسئولية شركة القاهرة للأدوية التي أدمجت فيها شركة أدوية سيفارم المدنية بعد تأميمها عن الدين محل النزاع وأن أصول الشركة المؤممة الثابتة بقرار التقويم تفي بسداد دين البنك المطعون ضده ولكن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه "إن الثابت بعقود فتح الاعتماد والمقدمة للبنك الحق في توزيع الاعتماد الذي يمنحه على عدة حسابات جارية مع ملاحظة أن الحسابات الدائمة التي يفتتحها العميل لدى البنك تعتبر أجزاء لحساب جار واحد لا يقبل التجزئة فضلاً عن حق البنك متى رأى ضم جميع الحسابات إلى بعضها ورصدها في حساب واحد مهما كان نوعها أو الغرض منها بما في ذلك الحسابات المقيدة في دفاتر فروع البنك أو توكيلاته ومن حق البنك في هذه الحالة مطالبة العميل بما يسفر عنه رصيد الحساب الموحد كما أن الضمانات الشخصية والعينية التي يقدمها العميل أو الغير نيابة عنه ضامنة لجميع التزامات العميل نحو البنك الناشئة عن رصيد الحساب الجاري كما أن كل ما يمتلكه العميل أو يكون ثابتاً باسمه ويكون في حيازة البنك يعتبر ضامنا لتنفيذ التعهدات التي يلزم بها العميل أمام البنك ولما كان البنك قد استعمل حقه المتفق عليه في هذا الخصوص فلا سبيل للنعي عليه بعدم الالتجاء إلى القضاء حتى يتمكن من الرجوع على المستأنف في شأن دين معامل أدوية سيفارم الذي أقرت به في الإقرار المؤرخ 30/ 6/ 1961 والذي لم يطعن عليه بأي مطعن جدي والذي يسأل عنه المستأنف باعتبار شريكاً متضامناً ومديراً مسئولاً عن تلك الشركة" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ذلك أن الشريك المتضامن يسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها ومن ثم يكون للدائن مطالبته على حدة بكل الدين لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى التزام الطاعن بالرصيد المدين الذي ثبت في ذمة شركة أدوية سيفارم بوصفه شريكاً متضامناً في الشركة وأن من حق البنك المطعون ضده خصم هذا الرصيد من حسابه الجاري عملاً بما ورد في عقد فتح الاعتماد فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن بهذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير لعدم دعوته للحضور قبل مباشرة المأمورية ولكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقبوله أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله إخطار الطاعن في حين أنه لم يرفق الدليل على هذا الإخطار وقد ترتب على ذلك إخلال بدفاع الطاعن الذي طالب بإعادة القضية للمرافعة لإدخال شركة القاهرة للأدوية في الدعوى توطئة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به على الطاعن.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول ذلك أنه لما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت بمحضر أعمال الخبير أنه أخطر الطرفين بالجلسة المحددة بإخطارات موصى عليها. وإذ كان الشارع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه وكان إغفال إرفاق هذا الإيصال لا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير يكون قد التزم صحيح القانون والنعي مردود في شقه الثاني ذلك أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع لما كان ذلك فلا على الحكم المطعون فيه إذا لم يجب طلب الطاعن إعادة الدعوى إلى المرافعة ويكون النعي عليه بهذا الوجه بشقيه على غير أساس.