مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 498

جلسة 11 نوفمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(397)
القضية رقم 1812 سنة 5 القضائية

شهادة زور:
( أ ) شريك في الجريمة معفى قانوناً من العقوبة. أداؤه الشهادة. وجوب أدائها على حقيقتها. تغيير الحقيقة. شهادة زور.
(ب) مناط العقاب على شهادة الزور.
(المادة 254 ع)
1 - إن الشريك في الجريمة المعفى قانوناً من العقوبة متى دعي للشهادة وحلف اليمين على أدائها يجب عليه أن يؤدّيها مطابقة للحقيقة. فإذا هو لم يفعل وجب توقيع عقوبة شهادة الزور عليه متى توفرت أركانها، لأن إعفاءه من العقوبة يجعله في مركز لا تتعارض فيه مصلحته الشخصية مع ما يجب عليه من أداء الشهادة على حقيقتها.
2 - من المقرر قانوناً لتوقيع عقوبة شهادة الزور أن يبقى الشاهد مصراً على ما أدلى به من أقوال في شهادته. ومعنى الإصرار هنا أن لا يعدل الشاهد عن أقواله حتى نهاية إجراءات الدعوى وإقفال باب المرافعة فيها. ومتى أقفل باب المرافعة تكون جريمة شهادة الزور قد تمت فعلاً. وعدول الشاهد، بعد إقفال باب المرافعة، عن أقواله التي قرّرها لا تأثير له على هذه الجريمة. فإذا كان الثابت بالحكم وبمحضر الجلسة أن المتهم لم يعدل عن أقواله التي قرّرها بصفته شاهداً أمام المحكمة حتى إقفال باب المرافعة في القضية، فعدوله عن شهادته بعد ذلك عند محاكمته على جريمة شهادة الزور لا يجديه نفعاً.