أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1291

جلسة 8 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش، وزكي الصاوي، ومحمد إبراهيم الدسوقي.

(246)
الطعن رقم 681 لسنة 41 القضائية

(1) إصلاح زراعي. إيجار.
الديون المستحقة على مستأجري الأراضي الزراعية. وجوب إخطار الجمعية التعاونية الزراعية بها. ثبوت أن المدين ليس مستأجراً. أثره. عدم قيام اللجنة المختصة بتحقيق هذه الديون. المادتان 3 و4 ق 52 لسنة 1966 المعدل للقانون 178 لسنة 1952.
(2) التزام "سبب الالتزام. إثبات "طرق الإثبات".
السبب المذكور في السند. اعتباره السبب الحقيقي للالتزام. للمدين أن يثبت عدم مشروعية السبب بكافة طرق الإثبات.
(3) إثبات "الإثبات بالكتابة".
الورقة العرفية الحالية من توقيع أحد العاقدين. لا حجة لها قبله.
1 - تنص المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الذي عمل به من 8/ 9/ 1966 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أنه "يجب على كل مؤجر أو دائن أياًَ كانت صفته بحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ استحقاقه، واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين ويسقط كل دين لا يخطر عنه خلال الموعد المحدد لذلك "وتنص المادة الرابعة منه على أنه "تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التي يخطر عنها الدائنون طبقاً للمادتين الثالثة والخامسة وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة السابعة وتطلع على سنداتها (الكمبيالات وغيرها) وتسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم وتحقق سبب الديون وجديتها فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً، كان لها أن تقضي بعدم الاعتداء بالسند وسقوط الدين" مما مفاده أن الإخطار عن الدين طبقاً للمادة الثالثة لا يكون إلا في حالة ما إذا كان المدين مستأجراً لأرض زراعية، فإذا أخطر الدائن الجمعية التعاونية الزراعية المختصة عن الدين وثبت للجنة أن المدين ليس مستأجراً لأرض زراعية فإنها لا تقوم بتحقيق هذا الدين ولا تتبع بشأنه باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة الذكر.
2 - مؤدى نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع.
3 - الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإذا خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 2/ 1967 استصدر المطعون عليه من رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية أمر الأداء رقم 9 لسنة 1967 بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 480 جنيهاً بناء على سند مؤرخ 28/ 8/ 1965 تعهدا بموجبه بأن يدفعا له هذا المبلغ على ستة أقساط سنوية مقدار كل منها 80 جنيهاً يستحق الأول منها في أول أكتوبر سنة 1965 وآخرها في أكتوبر سنة 1970 ونص في السند على أنه إذا تأخر في سداد أي قسط في ميعاده تحل باقي الأقساط تظلم الطاعنان من هذا الأمر بالدعوى رقم 129 لسنة 1967 الزقازيق الابتدائية تأسيساً على أن السند المذكور لا يمثل ديناً حقيقياً بل هو قيمة أجرة فدان شائع في مساحة مقدارها فدان و22 قيراط و6 أسهم قد بيع منهما إلى المطعون عليه بموجب عقد بيع وفاء مؤرخ في 29/ 10/ 1951 نظير مبلغ 400 جنيه اتفق فيه على أن يقوما بوفاء الدين بعد سنتين من أول نوفمبر سنة 1951 حتى أول نوفمبر سنة 1953 وقد دفعا المبلغ على سنوات آخرها سنة 1956 وظلت العين المبيعة تحت يدهما على سبيل الإيجار بأجرة قدرها 40 جنيهاً للفدان في السنة وحرر عقد الإيجار من نسخة واحدة تحت يد المطعون عليه وبعد أن وفى الطاعنان بالثمن اضطرا إلى تحرير السند موضوع الدعوى على أنه قيمة أجرة العين مدة اثنتي عشر سنة وذلك مقابل استلامهما عقدي البيع والإيجار ومخالصة عن الحساب وأضافا أنه على فرض التسليم بصحة هذا الدين فإنهما يدفعان بسقوطه لعدم إخطار الجمعية التعاونية الزراعية عن هذه المديونية في الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 علاوة على بطلان الدين المذكور لعدم مشروعية سببه لأنه يمثل فوائد ربوية عن الدين الناشئ عن عقد بيع الوفاء والذي قاما بسداده وبتاريخ 29/ 10/ 1967 حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى حتى يفصل من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة في صحة الدين وبعد تعجيل الدعوى من المطعون عليه حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 1/ 1969 برفض طلب إعادة الدعوى إلى الإيقاف وبرفض الدفع بسقوط الدين وإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان أن سبب الدين غير مشروع يمثل فوائد ربوية تزيد على الحد الأقصى المقرر قانوناً وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 26/ 4/ 1970 بإلغاء أمر الأداء واعتباره كان لم يكن استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 153 ق مدني (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 27/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمر الأداء رقم 9 لسنة 1967 محكمة الزقازيق، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السبب الأول منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك أنه خلص إلى أنه يوجد بين الطاعنين والمطعون عليه عقد بيع وفاء آخر مؤرخ 19/ 11/ 1951 بخلاف العقد المؤرخ 29/ 10/ 1951 الذي أبطله الحكم الابتدائي فيكون الحكم المطعون فيه قد اعتبر سند المديونية ناشئاً عن عقد بيع الوفاء المؤرخ 19/ 11/ 1951 مع أن هذا العقد باطل بطلاناً مطلقاً طبقاً للمادة 465 من القانون المدني ولا يترتب عليه أثر لا فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يؤسس قضاؤه بمشروعية سبب الدين موضوع الدعوى على صحة عقد بيع الوفاء المؤرخ 19/ 11/ 1951 وإنما ارتكن في ذلك إلى ما ورد في هذا السند من أن سبب الدين هو أن القيمة دفعت نقداً ثم أشار الحكم إلى وجود عقد بيع الوفاء سالف الذكر وإلى ما تضمنته ورقة المحاسبة المؤرخ 28/ 8/ 1956 وهو ذات تاريخ السند من أن الطاعنين والمطعون عيه تحاسبا عن جميع المعاملات والعقود والكمبيالات، وذلك للتدليل على تعدد المعاملات بينهما وأن سند المديونية ترتب على معاملة أخرى غير عقد بيع الوفاء المؤرخ 29/ 10/ 1951 وبالتالي عدم صحة دفاع الطاعنين من أنه لا توجد بين الطرفين سوى العقد المذكور وأنه سبب المديونية موضوع الدعوى فيكون هذا السبب غير مشروع، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى برفض الدفع الذي أبداه الطاعنان بسقوط الدين موضوع النزاع لعدم قيام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بتحقيقه واستند الحكم في هذا الخصوص إلى أن اللجنة قضت بعدم اختصاصها بنظر الطلب المذكور، في حين أن المحكمة لا تستطيع أن تقضي بصحة دين لم تتحقق اللجنة من صحته عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 لأنه دين على مستأجر أرض زراعية وقد أخطر عنه المطعون عليه وهو المؤجر اللجنة المذكورة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 الذي عمل به من 8/ 9/ 1966 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تنص على أنه "يجب على كل مؤجر أو دائن أياًَ كانت صفته يحمل سنداً بدين على مستأجر أرض زراعية كالكمبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ببيان واف عن هذا الدين وقيمته وسببه وتاريخ استحقاقه، واسم الدائن وصفته ومحل إقامته واسم المدين وصفته ومحل إقامته. ويقدم هذا الإخطار إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها محل إقامة المدين. ويسقط كل دين لا يخطر عنه خلال الموعد المحدد لذلك، وتنص المادة الرابعة منه على أنه تتولى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة تحقيق الديون التي يخطر عنها الدائنون طبقاً للمادتين الثالثة والخامسة وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة وتطلع على سنداتها (الكمبيالات وغيرها) وتسمع أقوال الدائنين والمدينين وشهودهم وتحقق سبب الديون وجديتها فإذا ثبت لها صورية الدين أو قيامه على سبب غير صحيح قانوناً كان لها أن تقضي بعدم الاعتداء بالسند وسقوط الدين مما مفاده أن الإخطار عن الدين طبقاً للمادة الثالثة لا يكون إلا في حالة ما إذا كان المدين مستأجراً لأرض زراعية فإذا أخطر الدائن الجمعية التعاونية الزراعية المختصة عن الدين وثبت للجنة أن المدين ليس مستأجراً لأرض زراعية فإنها لا تقوم بتحقيق هذا الدين ولا تتبع بشأنه باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة سالفة الذكر؛ ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/ 1/ 1969 الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أن المطعون عليه أخطر اللجنة المختصة عن الدين موضوع الدعوى في 1/ 1/ 1966 بعد أن قضت المحكمة بوقف السير في الدعوى الحالية حتى يفصل من اللجنة في صحة هذا الدين قامت اللجنة بسماع أقوال الطرفين وقررت حفظ الطلب لعدم اختصاصها بنظره لأنه ثبت لها عدم وجود علاقة إيجارية بينهما مثبتة في عقد إيجار سجل بالجمعية وقد تأيد هذا القرار استئنافياً، وإذ انتهى الحكم تأسيساً على ما تقدم إلى أنه لا محل لتوقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون وهو سقوط الدين وأن من حق المطعون عليه أن يجدد السير في دعواه حتى تقضي المحكمة في موضوعها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن مبنى السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك أنه عول على ما ورد بسند الدين موضوع النزاع من أن قيمته دفعت نقداً دون أن يناقش دفاع الطاعنين من أن سبب المديونية هو عقد بيع الوفاء، كما يقرر الحكم وجود علاقة إيجارية بين الطرفين لأن عقد الإيجار المقدم غير موقع عليه من المطعون عليه، مع أن هذا العقد حرر من نسخة واحدة موقع عليها من الطاعنين وكانت تحت يد المطعون عليه ولم يسلمها إلا يوم تحرير ورقة المحاسبة وسند الدين، هذا إلى أنه ورد بورقة المحاسبة المؤرخة 28/ 8/ 1965 أن الطرفين تحاسبا عن كافة المعاملات من بيع أو رهن أو إيجار، غير أن الحكم أغفل الإشارة إلى أن الإيجار فسخ مدلول هذا الاتفاق وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان مؤدى نص المادة 137/ 2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول أنه خلص إلى أن السبب الحقيقي للدين هو الوارد بالسند المؤرخ 28/ 8/ 1965 من أن قيمته دفعت نقداً، ونفى الحكم دفاع الطاعنين من أن سبب المديونية هو عقد بيع وفاء المؤرخ 29/ 10/ 1951 استناداً على أنه يستفاد من ورقة المحاسبة المؤرخة 28/ 8/ 1965 أنه توجد معاملات بين الطرفين خلاف عقد البيع سالف الذكر وأن عقد الإيجار المؤرخ 29/ 10/ 1951 المقدم من الطاعنين غير موقع عليه من المطعون عليه فلا يكون حجة عليه، وأنه ثابت بظهر عقد البيع المؤرخ 29/ 10/ 1951 أن الطاعنين ما زالا مدينين بمبلغ مائة جنيه من ثمن المبيع مما ينفي دفاعهما من أن المطعون عليه أجبرهما على تحرير السند موضوع الدعوى بمبلغ 480 جنيهاً، وكان لا وجه لتعييب الحكم فيما قرره من أنه لا يحتج على المطعون عليه بعقد الإيجار سالف الذكر الذي ادعى الطاعنان أنه حرر مقابل فوائد ربوية عن عقد بيع الوفاء ذلك أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإذ خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أية حجية قبله، ولما كان ما حصله الحكم من ورقة المحاسبة المؤرخة 28/ 8/ 1965 هو أنه توجد معاملات أخرى بين الطرفين خلاف عقد بيع الوفاء المؤرخ 29/ 10/ 1951 وأن المديونية موضوع الدعوى لم تترتب على هذا العقد كما يدعي الطاعنان وإنما على معاملة أخرى بين الطرفين فإنه لا يعيبه إغفاله الإشارة إلى ما ورد في ورقة المحاسبة من أن الطرفين تحاسبا عن الإيجار مع باقي المعاملات، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أن الحكم أقام قضاءه على وجود عقد بيع وفاء آخر مؤرخ 19/ 11/ 1951 خلاف عقد بيع الوفاء المؤرخ 29/ 10/ 1951 استناداً إلى إنذار وجهه المطعون عليه للطاعنين مع أنه لا يصلح دليلاً في الإثبات ضدهما، كما أنه رتب على هذا العقد آثار العقد الصحيح، هذا إلى أن الحكم اعتمد في عدم التعويل على دفاع الطاعنين إلى أنه لا يقبل أن يجبرهما المطعون عليه على تحرير سند بمبلغ 480 جنيهاً في الوقت الذي سددا فيه مبلغ 300 جنيه من عقد بيع الوفاء ولم يبق في ذمتهما سوى مبلغ مائة جنيه، في حين أن الحكم أغفل أن المطعون عليه كان لديه عقد إيجار ظل مدة اثني عشر عاماً دون سداد يمثل الفوائد غير المشروعة لهذا الدين مما اضطرهما إلى تحرير سند الدعوى.
وحيث إن الوجه الأول من النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان أنه لم يرتب أثراً على وجود عقد بيع الوفاء المؤرخ 19/ 11/ 1975 وإنما أشار إلى هذا العقد رداً على دفاع الطاعنين من أنه لا يوجد بين الطاعنين والمطعون عليه سوى عقد بيع الوفاء المؤرخ 29/ 10/ 1951 وأنه سبب المديونية ومن ثم يكون غير منتج النعي على الحكم بأنه استند في وجود عقد بيع الوفاء المؤرخ 19/ 11/ 1951 إلى الإنذار الذي وجهه المطعون عليه إلى الطاعنين. والنعي في وجهه الثاني مردود بأن الحكم المطعون فيه قد نفى قيام علاقة إيجارية بين الطرفين ومن ثم فلا محل لتعييبه فيما خلص إليه من أنه لم يكن هناك ما يدعو لإجبار الطاعنين على تحرير سند المديونية.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.