أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1303

جلسة 8 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، ومحمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، ومحمد إبراهيم الدسوقي.

(248)
الطعن رقم 522 لسنة 42 القضائية

تنفيذ عقاري. استئناف. حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
حالات استئناف الحكم بإيقاع البيع. ورودها في المادة 451/ 1 مرافعات على سبيل الحصر إغفال الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان الإعلان بحصول هذا الإيداع، وعدم مراعاة أحكام المادة 633 مرافعات سابق، أو النشر بجريدة غير شائعة. عدم جواز استئناف الحكم في تلك الحالات.
تنص المادة 451/ 1 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً". مما مفاده أن المشروع أجاز الطعن بالاستئناف في حكم إيقاع البيع في حالات معينة أو ردها على سبيل الحصر وليس من بينها إغفال أخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 من قانون المرافعات السابق إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانه، بحصول هذا الإيداع وعدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 633 من قانون المرافعات السابق الخاص بالأخبار بإيداع القائمة وكذلك النشر بجريدة غير شائعة، فلا يكون الحكم بإيقاع البيع جائزاً استئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة، بل إن الجزاء في الحالة الأولى هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره بإيداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح إعلانه بهذا الإخبار، وتعد الحالة الخاصة بعم اتباع الأحكام المشار إليها في المادة 633 من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التي توجب المادة 642 من هذا القانون إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقد حدد لتقديم هذه الاعتراضات في الدعوى جلسة 25/ 6/ 1968 أي في ظل العمل بالقانون المذكور أما عن الحالة الأخيرة فإنه كان يجوز للطاعنين المدينين المنفذ ضدهم طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات القائم الذي صدر في ظله حكم إيقاع البيع أن يستصدروا إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لأن الأسباب التي ارتكن إليها الطاعنون في استئناف حكم إيقاع البيع لا تندرج تحت أيه حالة من الأحوال الواردة في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري ضد الطاعنين في الدعوى رقم 32 سنة 1968 بيوع القاهرة الابتدائية على 12 قيراط شيوعاً في 24 قيراط في العقار الكائن...... استيفاء لدينه المضمون برهن تأميني على العقار المذكور، وفي 3/ 12/ 1968 أحالت المحكمة الدعوى إلى قاضي التنفيذ بمحكمة شبرا للاختصاص حيث قيدت برقم 2365 سنة 1968 وبتاريخ 21/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإيقاع بيع العقار سالف الذكر على مباشر الإجراءات - المطعون عليه الأول - بثمن أساس قدره 5000 جنيه والمصروفات وقدرها 108 جنيه و240 مليم وأعفته من إيداع الثمن في حدود دينه وأمرت بالتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية برقم 1021 سنة 1970 مدني مستأنف، وفي 20/ 6/ 1970 أحالت المحكمة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيدت برقم 2689 سنة 87 ق مدني. دفع المطعون عليه الأول بعدم جواز الاستئناف طبقاً للمادة 451 من قانون المرافعات، وفي 17/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع وبعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الأسباب الستة التي استند إليها الطاعنون في استئناف حكم إيقاع البيع ليست من الحالات التي يجوز فيها الاستئناف طبقاً للمادة 451 من قانون المرافعات، في حين أن من بين أسباب الاستئناف النعي بعدم إخبار أحد الخصوم بإيداع قائمة شروط البيع وبطلان إعلان الطاعنين بحصول هذا الإيداع، وعدم اتباع إجراءات الإخبار بإيداع القائمة وعدم كفاية النشر لأنه أعلن عنه بجريدة غير شائعة وتعتبر هذه الأسباب طعناً صريحاً في إجراءات المزايدة تبيح الاستئناف طبقاً للمادة 451 من قانون المرافعات، وإذ لم يمحص الحكم المطعون فيه هذه الأسباب ويقول كلمته فيها وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود: ذلك أنه لما كانت المادة 451/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً". مما مفاده أن المشروع أجاز الطعن بالاستئناف في إيقاع البيع في حالات معينة أوردها على سبيل الحصر وليس من بينها إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 من قانون المرافعات السابق بإيداع قائمة شروط البيع أو بطلان إعلانه بحصول هذا الإيداع وعدم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 633 من قانون المرافعات السابق الخاصة بالإخبار بإيداع القائمة وكذلك النشر بجريدة غير شائعة، فلا يكون الحكم بإيقاع البيع جائزاً استئنافه عند مخالفة الأحكام المتقدمة، بل إن الجزاء في الحالة الأولى هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره بإيداع قائمة شروط البيع أو من لم يصح إعلانه بهذا الإخبار، وتعد الحالة الخاصة بعدم اتباع الأحكام المشار إليها في المادة 633 من قانون المرافعات السابق من أوجه البطلان التي توجب المادة 642 من هذا القانون إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقد حدد لتقديم هذه الاعتراضات في الدعوى جلسة 25/ 6/ 1968 أي في ظل العمل بالقانون المذكور أما عن الحالة الأخيرة فإنه كان يجوز للطاعنين طبقاً للمادة 431 من قانون المرافعات القائم الذي صدر في ظله حكم إيقاع البيع أن يستصدروا إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لأن الأسباب التي ارتكن إليها الطاعنون في استئناف حكم إيقاع البيع لا تندرج تحت أيه حالة من الأحوال الواردة في المادة 451/ 1 من قانون المرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.