أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 55

جلسة 5 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

(15)
الطلب رقم 53 لسنة 44 ق. "رجال القضاء"

عزل. تعويض.
إعادة الطالب - بعد العزل - إلى وظيفته القضائية تنفيذاً للقانون 85 لسنة 1971. النص في ذلك القانون على عدم استحقاق أية فروق مالية عن الماضي. طلب التعويض عن الأضرار المالية والأدبية. لا محل له.
متى كان الطالب قد أعيد - بعد العزل - إلى وظيفته تنفيذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1971، وكانت المادة 4 منه تنص على أن "لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضي" وكان في إعادة الطالب إلى عمله التعويض المناسب لما لحقه من أضرار مالية وأدبية في الظروف التي أحاطت به، فإن الطلب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 5/ 1974 قدم المستشار...... هذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا إليه الفرق بين المرتب والمعاش عن المدة من 1/ 9/ 1969 إلى 20/ 12/ 1971، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، كما صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1962 بإحالة من لم يشملهم قرار إعادة التعيين ومن بينهم الطالب إلى المعاش تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه مما يعتبر فصلاً له بغير الطريق التأديبي، وفي 25/ 12/ 1971 صدر قرار جمهوري بإعادته إلى وظيفته السابقة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1971، وإذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 عديم الأثر لصدوره من سلطة لا تملك إصداره ولمخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكذلك لأحكام الدستور، وكان الطالب قد ناله ضرر مادي نتيجة فصله في عدم حصوله على الفرق بين المرتب والمعاش، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وطلبت الحكومة رفض الدعوى ورأت النيابة العامة في مذكرتها الحكم للطالب بطلباته.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أعيد إلى وظيفته تنفيذاً لأحكام القانون 85 لسنة 1971 وكانت المادة 4 منه تنص على أنه "لا يترتب على تطبيق أحكامه صرف أية فروق مالية عن الماضي"، وكان في إعادة الطالب إلى عمله التعويض المناسب لما لحقه من أضرار مالية وأدبية في الظروف التي أحاطت به، فإن الطلب يكون على غير أساس.