مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 508

جلسة 2 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(403)
القضية رقم 2037 سنة 4 القضائية

( أ ) دفع فرعي. ضم الدفوع الفرعية أياً كان نوعها إلى الموضوع. الفصل فيها بحكم واحد. لا مانع قانوناً. الحالة المنصوص عليها في المادة 135 مرافعات. مراد الشارع منها. المسائل الفرعية التي تحدث في الجلسة. غرض الشارع منها.
(المادتان 135 مرافعات و240 تحقيق)
(ب) تقرير القاضي الملخص. تلاوته. يكفي أن تحصل بحضوره.
(المادة 185 تحقيق)
(جـ) وصف التهمة. إسناد وقائع إلى المتهم لم تؤسس النيابة الاتهام عليها. عدم مناقشة الدفاع لها. الحكم معيب. استبعاد هذه الوقائع. الوقائع الباقية كافية لإدانة المتهم ولتوقيع العقوبة المقضى بها عليه. لا نقض.
1 - لا نص في القانون المصري يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أياً كان نوعها إلى الموضوع والفصل فيها بحكم واحد. وما نص عليه في المادة 135 من قانون المرافعات من إجازة ضم الدفع الفرعي بعدم الاختصاص إلى الموضوع والفصل فيهما بحكم واحد لا يصح الاستدلال به على عدم جواز الضم في باقي الدفوع الفرعية، لأن الشارع المصري أراد بالنص الوارد في هذه المادة دفع شبهة عدم جواز الضم في حالة الدفع بعدم الاختصاص كما يقضي به القانون الفرنسي الذي منع جواز الضم في هذه الحالة فقط دون غيرها. وكذلك لا يصح الاستدلال في هذا الصدد بما نص عليه في المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات التي أوجبت على المحكمة أن تحكم في الحال في المسائل الفرعية التي تحدث في الجلسة، فإن المسائل المقصودة في هذه المادة هي المسائل التي تحدث عرضاً في الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة في سماع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة سرية أو ما يشبههما.
2 - إن كل ما أوجبه القانون في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً عن القضية، وأن يتلى هذا التقرير عند البدء في نظرها، ولم يفرض القانون على القاضي المقرّر تلاوته بنفسه بل يكفي أن تحصل تلاوته بحضوره.
3 - إذا أسندت المحكمة من تلقاء نفسها إلى المتهم وقائع لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام، ولم يتناول الدفاع مناقشتها، فلا شك أن حكمها يكون معيباً من هذه الناحية. ولكن إذا كانت الوقائع الأخرى المسندة إلى المتهم كافية وحدها للإدانة، بعد استبعاد تلك الوقائع التي لم تجعلها النيابة من عناصر الاتهام، وكانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحدّ المقرر قانوناً للجريمة الثابتة قبل المتهم، فلا ينقض الحكم.