مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 509

جلسة 2 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مراد وهبة بك وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(404)
القضية رقم 2040 سنة 5 القضائية

( أ ) قرار حفظ. مناط نهائيته. أثرها.
(المادة 42 تحقيق)
(ب) جريمة إقراض بفوائد ربوية تزيد على الحدّ الأقصى المباح قانوناً. مناط العقاب في هذه الجريمة. ادعاء المقترض بحق مدني. لا يجوز. حقه في استرداد ما دفعه زائداً على الفائدة القانونية. سبيل الحصول عليه.
(المادة 294 المكررة ع)
1 - إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة على التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به وفض المشاكل على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فهو قرار نهائي عملاً بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات. ومن شأن نهائيته هذه أن يحوز قوّة الشيء المحكوم فيه، ويقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية في المادة المحفوظة بأية حال. ولا عبرة في هذا الصدد بما عساه يكون قد ورد بمذكرة رئيس النيابة الملحقة بالتحقيقات والمبلغة للنائب العام لاستصدار موافقته على الحفظ، بل العبرة هي بأسباب الحفظ نفسها المدّونة بالتحقيقات. كما أن من شأن هذا القرار النهائي المبني على الصلح أن يقوم حائلاًً دون الادّعاء بحق مدني ناشئ بأية صورة عن موضوع الشكوى المحفوظة.
2 - إن الأمر المعاقب عليه في جريمة اعتياد الإقراض بالربا الزائد على الحدّ القانوني إنما هو الاعتياد ذاته، وهو وصف يقوم بذات الشخص المقرض ولا ضرر فيه بالمقترضين. فليس لهؤلاء إذاً حق المطالبة بتعويض مّا، بل كل ما لهم هو أن يرفعوا دعوى مدنية لاسترداد ما دفعوه زائداً على الفائدة القانونية باعتباره مدفوعاً بغير حق، وهذه دعوى ليست ناشئة عن جنحة حتى يسوغ رفعها بالتبعية إلى المحكمة الجنائية.