مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 513

جلسة 9 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(410)
القضية رقم 26 سنة 6 القضائية

إثبات. جواز الأخذ بأقوال متهم على آخر. الأخذ بأقوال محامي متهم على متهم آخر. لا يجوز.
إنه إن جاز قانوناً الأخذ بأقوال متهم على آخر فإنه لا يجوز مطلقاً الأخذ بأقوال محامي متهم على متهم آخر، ما دامت هذه الأقوال لم تصدر عن المتهم نفسه، لا في التحقيق ولا أمام المحكمة، وما دام هذا المحامي لم يؤد أقواله هذه بصفته شاهداً. فإذا استندت المحكمة في إدانة متهم إلى عبارة صدرت من محامي متهم آخر بصفته محامياً، لا بصفته شاهداً في الدعوى فإن هذا يعيب حكمها. ولكن إذا كان الحكم قائماً على أدلة أخرى ناهضة بالإدانة فإن خطأه في الاستدلال بمثل تلك العبارة لا يعيبه عيباً يبطله.