مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 514

جلسة 16 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(412)
القضية رقم 2124 سنة 5 القضائية

(أ، ب، جـ) صحف. نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية. متى يجب العقاب عليه؟
(المادة 151 ع المعدّلة بالقانونين رقم 97 لسنة 1931 و28 لسنة 1935)
(د) عقوبة. انطباق ما وقع من المتهم على نصين أحدهما قديم والآخر جديد. وجوب معاملته بالعقوبة الأخف.
(المادة 5 من قانون العقوبات)
1 - إن التعديل الذي أدخل على المادة 151 من قانون العقوبات بالقانون رقم 97 لسنة 1931، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935، قد غير حكم الفقرة الثانية منها تغييراً جوهرياً، إذ فضلاً عن أنه أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المادة فإنه أدخل على الجريمة التي كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيوداً حدت من واسع مداها. فبعد أن كان النص القديم يعاقب على مجرّد "نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية" أصبح النشر وحده غير كاف لإيجاب العقاب إلا: (1) إذا تضمن تحبيذاً أو ترويجاً، (2) وكان الأمر المحبذ أو المروّج مذهباً (لا مجرّد أفكار كما كان يقول النص القديم)، (3) وكان المذهب من المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية (فلا يكفي فيها أن تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ كما كان يقول النص القديم)، (4) وأهم من كل ما تقدّم أن النص الجديد يشترط أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه المذهب المدعو له هو حصول التغيير المرغوب فيه بالقوّة أو الإرهاب أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة (ولم يكن لهذا الشرط وجود في النص القديم في الفقرة الثانية منه). وهذه القيود قد تجعل النص الجديد أصلح في التطبيق في بعض الأحوال، لأنها قد تخرج من حكم الفقرة الثانية أشخاصاً كان ينطبق عليهم النص القديم.
2 - إن وصف الجريمة المعاقب عليها بالمادة 151 من قانون العقوبات المعدّلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 لا يقتصر بحسب صيغة المادة الجديدة على من يحبذ بنفسه استعمال القوّة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي إلى تغيير هذه المبادئ أو هذه النظم بالقوّة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها. ولا يكفي لتبرئة متهم في مثل هذه الحالة القول بأنه لم يشر باستعمال القوّة ما دام المذهب الذي يحبذه في منشوره يقوم على أساس التذرّع بالقوة والإرهاب.
3 - إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم وزملاءه أعدّوا منشوراً، يستفاد من عباراته أنه يتضمن تحبيذاً لنظام الحكم السوفيتي ودعاية للمذهب الشيوعي وحضاً للعمال على اعتناقه، ثم طبعوه وعهدوا إلى فريق منهم بعملية نشره، فخرج هذا الفريق بسيارة إلى الشوارع ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجدران، ولكن فعلهم أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها، وهي ضبطهم بواسطة البوليس ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء، فإن ما وقع منهم إلى حين الضبط يعتبر ولا شك شروعاً في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون العقوبات.
4 - إذا كان الفعل الذي وقع من المتهم ينطبق على كلا نصي المادة 151 من قانون العقوبات القديم والجديد فيتعين معاملته بالعقوبة الواردة في النص القديم، لأنها هي الأخف كما يقتضيه مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قدّم وبينت أسبابه في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن محصل الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، وأن ما ذهب إليه من آراء بني عليها تبرئة المتهم لا يستقيم مع نص الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون العقوبات سواء قبل تعديل هذه المادة أو بعده، إذ التعديل لم يغير حكم هذه الفقرة كما يقول الحكم وإنما أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة فقط، ولم يكن من نتيجة ذلك التعديل عدم انطباق الأفعال المسندة إلى المتهم على الفقرة الثانية من المادة المذكورة بنصها المعدّل بل لا زال موقف المتهم كما كان قبل التعديل، فإن المنشور الذي اتفق المتهم مع زملائه الآخرين على كتابته وطبعه ونشره يتضمن قولاً صريحاً في تحبيذ المذهب المأخوذ به في روسيا السوفيتية، وهو قول يغاير مبادئ الدستور الأساسية بل ويرمي إلى تغييرها. على أن ما رأته محكمة الموضوع في تفسير الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون العقوبات من أنه يشترط لتطبيقها أن يكون الناشر قد دعا إلى تغيير مبادئ الدستور بالقوّة أو الإرهاب أو بوسائل أخرى غير مشروعة - ما رأته المحكمة من ذلك هو تفسير خاطئ لنص القانون يتعارض مع قصد الشارع من وضع هذه المادة. وقد ظهر قصده هذا بجلاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يبين أنه ذكر أنه بعد أن أحيل المتهم على المحكمة بقرار قاضي الإحالة بالفقرة الثانية من المادة 151 المعدّلة بالقانون رقم 37 لسنة 1923 طلبت النيابة بالجلسة تطبيق المادتين 47 و151 من قانون العقوبات على اعتبار أن المتهم اتفق مع غيره اتفاقاً جنائياً على ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون العقوبات وذلك لأن ركن النشر غير متوفر فلا يمكن طلب المادة 151 وحدها. ثم فصل الحكم وقائع الدعوى التي ثبتت لدى المحكمة من أقوال الشهود ومحصلها أن المتهم اتفق مع آخرين (سبق الحكم عليهم) على طبع منشور ونشره في ليلة أول مايو سنة 1930 وأن المتهم هو الذي كتب المنشور بإملاء زميل له. وبعد أن تم طبع المنشور في الليلة المذكورة أخذ فريق من المؤتمرين النسخ التي طبعوها وزجاجة من الغراء واستقلوا سيارة بنية إلصاق هذه النسخ على الجدران في الشوارع ولكن البوليس كان يتعقب خطواتهم وعند منتصف الليل ضبطهم في السيارة ومعهم المنشورات وزجاجة الغراء قبل أن تتم عملية النشر. وقد تبين من عبارة الحكم ومن الاطلاع على المنشور نفسه أن ذلك المنشور حوى بياناً عن تاريخ الاحتفال بأول مايو باعتباره عيداً للعمال. ثم أخذ يذكر الأغراض التي أراد طابعو المنشور إذاعتها فقال: إنه لا بدّ لطبقة العمال في مصر أن تحتفل بهذا العيد العالمي مقدّمة فيه مطالبها كسنّ تشريع للعمال والاعتراف بنقابتهم وتحديد ساعات العمل والضمان ضدّ الشيخوخة والأخطار ومساواة أجور العمال الوطنيين بالأجانب وحرية الاجتماعات والسماح للعمال بدخول المجالس النيابية. وانتقل المنشور بعد ذلك إلى القول بأن الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفل بأوّل مايو هي الحكومة السوفيتية وهي المثل الأعلى لطبقة العمال في العالم وأن الحكم السوفييتي هو "النظام الوحيد الذي يقضي على النظم الرأسمالية والأزمات الاقتصادية والفوضى في الإنتاج ويقضي على العطل الموجود في العالم وكذا الحروب الاستعمارية وما ترتب عليها من الآثار السيئة وتيتيم الأطفال وترميل النساء إلخ. فليحيى عيد أوّل مايو العالمي! وليحيى الحكم السوفييتي في العالم! وليسقط المجتمع الرأسمالي" وعند التطبيق القانوني قال الحكم إنه لا محل للبحث في التهمة كما وردت في أمر الإحالة لأن النشر لم يتم فيتعين قصر البحث على ما إذا كانت جريمة الاتفاق الجنائي متوافرة أم لا وما هي الجناية التي انتوى المتهم وزملاؤه ارتكابها. ثم استطرد الحكم إلى بيان ما طرأ على المادة 151 من تعديل بعد ارتكاب الجريمة بمقتضى القانون 97 لسنة 1931، ثم بمقتضى القانون 28 لسنة 1935، وخرج من هذه المقارنة إلى القول - بناء على اعتبارات ذكرت بالحكم - بوجوب معاملة المتهم بالتعديل الذي حصل في سنة 1935 لأن مصلحته محققة في تطبيق ذلك القانون على الفعل المسند إليه. وفي سبيل تعليل ذلك ذهب الحكم إلى القول بأن المنشور الذي اتفق المتهم وآخرون على نشره لا يحتوي على أمر معاقب عليه لأن المادة 151 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1935 تتطلب أن يكون النشر لتغيير مبادئ الدستور بالقوّة أو الإرهاب أو الوسائل غير المشروعة، وأن المحكمة ترى أنه لم يدر بخلد واضعي المنشور الحض على القوّة أو استعمال وسائل غير مشروعة لتقرير النظام الذي يرمون إليه "وإن ماضيهم وطريقة تفكيرهم وما أشار إليه المنشور نفسه من وسائل الإصلاح التي يرغبون فيها وما رواه الكيوس (وهو أحد شهود الإثبات) عنهم لا يدع مجالاً للشك في أن ما جاء بالمنشور من تحبيذ إنما هو من باب الإشادة بنظام يراه الكاتب أملاً يتطلع إليه، ولعله يرجو تحقيقه تدريجياً بالوسائل التي تضمنها المنشور والتي يستشف منها أنها تؤدّي إلى صلاح حال العمال وتسمح لهم بدخول المجالس النيابية والسيطرة عليها". ثم خلص الحكم من هذا إلى القول بأن الفقرة الثانية من المادة 151 معدّلة بالقانون رقم 28 لسنة 1935 غير منطبقة لفقدان ركن من أركانها وأنه لا محل بعد هذا للقول بأن المتهم اتفق مع آخرين اتفاقاً جنائياً على ارتكاب جناية لأن الفعل المقول بأن الاتفاق تم على ارتكابه لا عقاب عليه.
ومن حيث إن مما يجب التنبيه إليه أوّلاً هو أن التعديل الذي أدخل على المادة 151 من قانون العقوبات بالقانون رقم 97 لسنة 1931، ثم بالقانون رقم 28 لسنة 1935 قد غير حكم الفقرة الثانية منها تغييراً جوهرياً خلافاً لما تقوله النيابة في مطعنها. إذ فضلاً عن أنه أدمج الفقرة الثانية بالفقرة الثالثة من المادة فإنه أدخل على الجريمة التي كانت تعاقب عليها الفقرة الثانية قيوداً حدت من واسع مداها. فبعد أن كان النص القديم يعاقب على مجرّد "نشر الأفكار الثورية المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية" أصبح النشر وحده غير كاف لإيجاب العقاب إلا إذا: (1) تضمن تحبيذاً أو ترويجاً، (2) وكان الأمر المحبذ أو المروّج مذهباً (لا مجرّد أفكار كما كان يقول النص القديم)، (3) وكان المذهب من المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية (فلا يكفي فيها أن تكون بذاتها مغايرة لتلك المبادئ كما كان يقول النص القديم)، (4) وأهم من كل ما تقدّم أن النص الجديد يشترط أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه المذهب المدعو له هو أن يحصل التغيير المرغوب فيه بالقوّة أو الإرهاب أو بأي وسيلة أخرى غير مشروعة (ولم يكن لهذا الشرط وجود في النص القديم في الفقرة الثانية منه) وظاهر أن هذه القيود قد تجعل النص الجديد أصلح في التطبيق في بعض الأحوال وأنها قد تخرج من حكم الفقرة الثانية أشخاصاً كان ينطبق عليهم النص القديم بلا مراء. على أن الفعل المسند إلى المتهم ينطبق عليه النص الوارد بالفقرة الثانية من المادة 151 القديمة كما ينطبق عليه النص الوارد بالتعديل الأخير. وإنه لا مصلحة له في تقديم أيهما على الآخر إذ المستفاد من عبارات المنشور السابق بيانها أنه تضمن تحبيذاً لنظام الحكم السوفيتي ودعاية للمذهب الشيوعي وحضاً للعمال على اعتناقه لأنه "هو النظام الوحيد الذي يقضي على النظم الرأسمالية والأزمات الاقتصادية والفوضى في الإنتاج ويقضي على العطل الموجود في العالم وكذا الحروب الاستعمارية وما يترتب عليها من الآثار السيئة وتيتيم الأطفال وترميل النساء إلخ" كما أنه اختتم بالدعوة بحياة الحكم السوفيتي في العالم وبسقوط المجتمع الرأسمالي. وهذه العبارات كما تتضمن أفكاراً ثورية مغايرة لمبادئ الدستور الأساسية بحسب النص القديم للفقرة الثانية من المادة 151 الذي ارتكبت الجريمة تحت سلطانه فإنها تتضمن أيضاً تحبيذاً وترويجاً لمذهب يرمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية بالقوة أو الإرهاب أو بوسائل أخرى غير مشروعة. ذلك بأن النظام السوفيتي أو المذهب الشيوعي، كما هو مطبق في روسيا يقوم على أساس "استيلاء العمال مباشرة على مقاليد الأحكام في الدولة، إذ كانت تعتبر كل وسيلة أخرى لبسط النظام الشيوعي غير فعالة" كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1931، أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من القول بأنه لم يدر بخلد واضعي المنشور الحض على القوّة أو على استعمال وسائل غير مشروعة في سبيل الوصول إلى النظام الذي يبغون تقريره، وأن ذلك هو المستفاد من سيرتهم الماضية وطريقة تفكيرهم وما أشار إليه المنشور نفسه إلخ - هذا القول قد تكفلت المذكرة الإيضاحية السالف ذكرها بالرد عليه حيث تقول "إن وصف الجريمة بحسب صيغة المادة الجديدة لا يقتصر على من يحبذ بنفسه استعمال القوّة لتغيير نظم الهيئة الاجتماعية الأساسية أو مبادئ الدستور الأساسية، بل يتناول كذلك من ينشر أو يحبذ المذاهب التي ترمي إلى تغيير هذه المبادئ أو هذه النظم بالقوّة ولو لم ينصح هو نفسه باستعمالها أو صرح بأنه لا يشير باستعمالها" فلا محل بعد هذا للاعتذار عن المتهم بأنه لم يشر باستعمال القوّة ما دام المذهب الذي يحبذه في منشوره يقوم على أساس التذرّع بالقوّة والإرهاب كما تقدّم.
ومن حيث إنه لا محل للقول بأن فقدان ركن النشر يمنع من تطبيق المادة 151 من قانون العقوبات لأن المفهوم من الوقائع المتقدّم بيانها أن المتهم وزملاءه أعدّوا المنشور وطبعوه ثم عهدوا إلى فريق منهم بعملية نشره فخرج هذا الفريق بسيارة إلى الشوارع ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء يبغون بها إلصاق تلك النسخ على الجدران ولكن فعلهم قد أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها وهي ضبطهم بمعرفة البوليس ومعهم نسخ المنشور وزجاجة الغراء، فما وقع منهم إلى حين الضبط يعتبر ولا شك شروعاً في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون العقوبات. وقد كان للمتهم في القضية الحالية نصيبه في هذا الشروع إذ هو أتى عمداً عملاً من الأعمال المكوّنة للجريمة باشتراكه مع الآخرين في كتابة المنشور وطبعه وإعداده للنشر وتسليمه فعلاً لبعض زملائه للقيام بإلصاقه، وإذاً يكون الفعل المنسوب إليه منطبقاً على المادة 151 مع المادتين 45 و46 من قانون العقوبات. ولا حاجة بعد هذا إلى ما لجأت إليه النيابة من تعديل وصف التهمة وطلب تطبيق المادة 47 من قانون العقوبات ما دامت المادة 151 منه ممكنة التطبيق.
ومن حيث إن ما وقع من المتهم - كما سلف القول - ينطبق على كلا نصي المادة 151 من قانون العقوبات القديم والجديد فيتعين معاملته بالعقوبة الواردة في النص القديم لأنها هي الأخف كما يقتضيه مفهوم المادة الخامسة من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه مما تقدّم يبين أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم بناء على أن المادة 151 من قانون العقوبات لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه ويتعين إذاً نقضه ومعاقبة المتهم بالمادة المذكورة مع المادتين 45 و46 من ذلك القانون.