أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 78

جلسة 26 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.

(22)
الطلب رقم 67 لسنة 44 ق "رجال القضاء"

(1، 2) ترقية "تقدير درجة الأهلية". تفتيش.
(1) ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها. م 49/ 2 46 ق لسنة 1972 حق الجهة المختصة في وضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة. وجوب التزام هذه القواعد بصفة مطلقة بين من تشملهم الحركة القضائية من الرؤساء.
(2) تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط". قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. النعي على قرار تخطيه في الترقية بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. لا محل له.
1 - إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب، أ" على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة، وهى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء، وغير مخالف للقانون، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة المستشار إلا من يكون حاصلاً على تقديرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة "فوق المتوسط" فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة، وأن تعمل بموجبها وهي إذ فعلت ذلك في خصوص حالة الطالب والحالات الأخرى المماثلة فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.
2 - متى كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة مغاغة الجزئية عن شهري.......... وما فصل فيه من قضايا ونوعها، والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيها أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... قدم هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار أو ما يعادلها، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بسوء استعمال السلطة، ذلك أن وزارة العدل استندت في تخطيه في الترقية إلى قاعدة وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة المستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما في درجة "فوق المتوسط" وهي قاعدة لا سند لها من القانون، إذ يكفي ترقيته على أساس التقرير الأخير عن عمله بمحكمة المنيا الابتدائية عن شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1973 وقدر كفايته بدرجة "فوق المتوسط" والذي يكشف عن صلاحيته للترقية، دون اعتداد بالتقرير السابق عليه عن عمله بمحكمة مغاغة عن شهري مارس وإبريل سنة 1973 والذي انتهى إلى تقرير كفايته بدرجة "متوسط" فضلاً عن أن هذا التقرير لا يمكن التعويل عليه إذ يبين منه أن المفتش القضائي الذي أجراه حاول إبراز المآخذ التي وقع فيها الطالب، واقتصر في خصوص قضايا التقرير على الإشارة إلى أرقامها وموضوعها دون أن يوضح ما بذله الطالب فيها من جهد، كما أن وفرة إنتاجه الثابت بالتقرير والملاحظات الواردة به لا يؤدي إلى تقرير كفايته بدرجة "متوسط". وطلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلب.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إذ نصت على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين من تشملهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة المستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة "فوق المتوسط"، فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة وأن تعمل بموجبه، وهي إذ فعلت ذلك في خصوص حالة الطلب والحالات الأخرى المماثلة، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة مغاغة الجزئية عن شهري مارس وإبريل سنة 1973، وما فصل فيه من قضايا ونوعها، والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيه، أن تقرير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.