أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 84

جلسة 15 من يوليه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

(24)
الطلب رقم 3 لسنة 40 ق "رجال القضاء"

(1 و2 و3) قضاة مرتبات. موظفون.
(1) موظفو الدولة المعارون. تحمل الجهة المستعيرة مرتب المعار. الموظف المعار في الخارج. جواز منحه مرتباً من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.
(2) وجوب خصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من الحكومة الجزائرية مما تمنحه له الحكومة المصرية كمرتب وتعده للتحويل إليه متى كانت هذه المخصصات تقل عما هو معد للتحويل. لا محل للخصم عند زيادة المخصصات. القرار الجمهوري 1489 لسنة 1962. قرار وزير الخزانة 67 لسنة 1963 بمنح المعار مرتبه بالكامل في مصر دون تحويل. اختلاف طبيعة هذا المرتب عن المبالغ التي تمنحها الحكومة المصرية للمعار للجزائر وتكون معدة للتحويل.
(3) القرار الفردي الصادر بمد إعارة الموظف مع تحمل الجهة المستعيرة جميع الالتزامات. عدم سريانه في حق المعار إلا من تاريخ إخطاره بهذا القرار. علة ذلك.
1 - الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية.
2 - مؤدى نص المادة الرابعة من القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - هو أن تخصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذي تمنحه الحكومة المصرية، مرتباً له وتعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من الحكومة المصرية فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له الحكومة المصرية وأعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لاستنفاد الغرض الذي استهدفه المشرع وهو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك. وإذ نص قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 على أن المرتب الذي يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التي تمنحها الحكومة المصرية للمعار في الجزائر وتعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ ولا يجرى الخصم عليه. لما كان ذلك، فإنه لا محل لإجراء الخصم الذي أجرى على مرتب الطالب الذي صرف له في مصر.
3 - متى كان الثابت أنه بتاريخ 6/ 8/ 1969 صدر القرار الجمهوري رقم 1420 لسنة 1969 بمد إعارة الطالب للعمل بمحاكم الجزائر لمدة سنة تنتهي في 1/ 5/ 1970 نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة، وأنه بتاريخ 13/ 5/ 1970 صدر القرار الجمهوري رقم 769 سنة 1970 بمد إعارة الطالب للعمل بالجزائر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/ 7/ 1970 ونص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة ولم يستند هذان القراران إلا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقانون رقم 1 لسنة 1969 بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية والقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإن مؤدى ذلك وتطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ألا يسري هذان القراران الفرديان في خصوص مرتب إعارة الطالب إلا من تاريخ إخطاره بهما [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم إلى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/ 3/ 1970 بطلب قال فيه: أنه بتاريخ 3/ 5/ 1965 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 821 سنة 1965 بإعارته للعمل مستشاراً بوزارة العدل الجزائرية اعتباراً من 1/ 5/ 1965 وتضمن القرار أنه صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1964 قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - وقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية - وقرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 - بتعديل مرتب الإعارة للموظفين المعارين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية المتحدة والمصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 4321 لسنة 1964 وأنه قصد بالإشارة إلى القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 انتفاع المعارين بمرتباتهم الأصلية كاملة في الجمهورية العربية المتحدة طبقاً لقرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 الصادر بمقتضى التفويض المقرر بالمادة الثانية من القرار الجمهوري سالف الذكر، كما قصد من الإشارة إلى الاتفاقية انتفاع المعارين بالمرتبات التي التزمت الجمهورية الجزائرية بدفعها وفقاً للعمل المسند إلى كل منهم حسبما جاء بالخطابات المتبادلة بين وزيري العدل في كل من الدولتين تنفيذاً لنص المادة الثانية من الاتفاقية، واستمر الطالب في الجمع بين مرتبه في الجمهورية العربية المتحدة والمرتب في الجمهورية الجزائرية على الأساس المتقدم منذ بدء الإعارة حتى 1/ 7/ 1966 حيث نقل الإشراف المالي بالنسبة للطالب وزملائه إلى وحدة شئون المعارين بوزارة الخارجية التي اعتبرت مرتبه الذي يصرف له في الجمهورية العربية المتحدة مبلغ 112 ج و337 م ابتداء من 12/ 8/ 1965 يزيد سنوياً بقيمة العلاوة مع أن مرتبه الأصلي في ذلك التاريخ كان 125 ج و574 م، ثم أوقفت صرف مرتبه كلية اعتباراً من 1/ 5/ 1969 حتى تاريخ انتهاء إعارته بالجزائر وأضاف الطالب يقول إن هذا الإجراء جاء خاطئاً ذلك أن القرار الجمهوري رقم 1489 لسنة 1962 بعد أن نص في المادة الثانية بأن تمنح الجمهورية العربية المتحدة مرتبات الموظفين المعارين للدول المبينة به ومنها جمهورية الجزائر وفقاً للجدول المرفق بالقرار، نص في مادته الرابعة على أن تخصم مما تدفعه لهم أية مبالغ يتقاضاها المعار من الدولة المستعيرة، وأوضح في المادة التاسعة أن تتحمل الجمهورية العربية المتحدة نفقات تحويل جميع المرتبات والرواتب الواردة بهذا القرار، مما يدل على أن خصم المبالغ التي يتقاضاها المعار من الدولة المستعيرة لا يكون إلا من المبالغ التي تدفعها له الجمهورية العربية المتحدة وفقاً للجدول المرفق بالقرار الجمهوري وبشرط تحويل هذه المرتبات للخارج، وإذ كان الطالب يتقاضى مرتبه في الخارج من جمهورية الجزائر وحدها دون أية مساهمة من الجمهورية العربية المتحدة فإن الخصم يكون قد ورد على غير محل، كما أن قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 المعدل للقرار الجمهوري سالف البيان نص صراحة على أن يصرف للمعارين للجمهورية الجزائرية المرتب الأصلي بالكامل في الجمهورية العربية المتحدة، علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للقرار الجمهوري، وهذه العبارة في عمومها يترتب عليها وجوب صرف المرتب بالكامل في مصر في جميع الحالات سواء في ذلك الموظف المعار الذي يتقاضى من الدولة المستعيرة مبالغ تستحق الخصم مما يحول إليه والموظف الذي لا يتقاضى شيئاً يجوز خصمه، فضلاً عن أن القرار الجمهوري وإن كان وضع حداً أقصى للمرتبات التي تدفعها الجمهورية العربية المتحدة للموظف المعار وتتولى تحويلها إليه من الخارج إلا أنه لم يضع حداً لما يحصل عليه المعار من الدولة المستعيرة، وكل ما تملكه الجمهورية العربية المتحدة هو وقف تحويل مستحقاته للخارج كلياً أو جزئياً حسب المبالغ التي يتقاضاها من الدولة المستعيرة دون مساس بالمبالغ التي يستحقها في مصر وتظل باقية فيها بغير تحويل لأن الغرض من الخصم هو الحد من إنفاق العملات الأجنبية الصعبة التي تحتاج إليها الدولة، هذا إلى أن الخصم مخالف للاتفاقية القضائية التي حددت مرتبات رجال القضاء المعارين التي تلتزم جمهورية الجزائر بدفعها وفقاً للعمل المسند إلى كل منهم وليس على أساس المرتب الذي يحصل عليه المعار في مصر طبقاً لما ورد بالقرار الجمهوري، ولا محل لخصم شيء من مرتبه في مصر الذي تلتزم الدولة بصرفه له بالكامل طبقاً لقرار وزير الخزانة سالف البيان، لا يغير من ذلك ما ورد في القرارين الجمهوريين رقمي 1420 لسنة 1969 و769 لسنة 1970 بمد إعارته مع تحمل الجهة المستعيرة جميع الالتزامات المترتبة على الإعارة لأن حكومة مصر لا تملك من جانبها وحدها أن تعدل المرتبات دون اتفاقها مع الجزائر، وانتهى الطالب إلى طلب (أولاً) إلغاء قرار وزارة الخارجية - وحدة شئون المعارين - القاضي باستقطاع جزء من مرتبه في المدة من 1/ 7/ 1967 حتى 30/ 4/ 1969 وتسوية مرتبه على أساس عدم الاستقطاع ورد المبالغ التي استقطعت منه بناء على هذا القرار طوال هذه الفترة (ثانياً) إلغاء القرار الصادر من وزارة الخارجية بوقف صرف مرتبه الأصلي اعتباراً من 1/ 5/ 1969، وأحقيته في صرفه كاملاً حتى تاريخ انتهاء إعارته. دفع المطعون عليهم بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الطالب تحقق علمه في 1/ 8/ 1967 وهو الشهر التالي لإصدار وزارة الخارجية قرارها بالامتناع عن صرف المرتب كاملاً في مصر ابتداء من 1/ 7/ 1967، كما أن علمه اليقيني قد تحقق من الطالب المقدم منه إلى وزارة الخارجية في 22/ 7/ 1969 لاسترداد ما سبق خصمه من مرتبه خلال فترة إعارته ومن قرار وزارة الخارجية بوقف صرف مرتبه ابتداء من 1/ 5/ 1969 ولم يقدم طلبه إلا في 10/ 3/ 1970 أي بعد الميعاد الذي حددته المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المنطبق على واقعة النزاع. وأبدت النيابة العامة الرأي بأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد علم الطالب علماً يقينياً بالقرارين المطعون فيهما، وفي الموضوع بإجابة الطالب إلى الشق الأول من طلباته ورفض الشق الثاني منها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو مردود بأنه لم بثبت من الأوراق أن الطالب قد أخطر بموافقة وزارة العدل على قرار وزارة الخارجية الصادر بخصم أية مبالغ يتقاضاها الطالب من حكومة الجزائر من مرتبه الذي يصرفه في مصر أو أنه علم علماً يقينياً بهذه الموافقة إلا من تاريخ الكتاب الصادر إليه من وزارة الخارجية المؤرخ 25/ 2/ 1970، وإذ قدم الطلب في 10/ 3/ 1970 فإنه يكون قد رفع في الميعاد ويتعين القضاء برفض الدفع.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه بالنسبة للشق الأول من الطلبات فإن الأصل في إعارة موظفي الدولة إلى الحكومات والهيئات العربية والأجنبية والدولية أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة في الداخل أن يكون مرتب المعار على جانب الجهة المستعيرة، غير أن المشرع أجاز منح الموظف المعار مرتباً من حكومة جمهورية مصر العربية بالشروط والأوضاع التي يقرها رئيس الجمهورية، ومن أجل ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 1480 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الإفريقية بتاريخ 3 يونيو سنة 1962 ونص في المادة الأولى على سريانه على الموظفين المعارين للدول الإفريقية المبينة بهذه المادة، ونص في المادة الثانية منه على أن "تمنح حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة وفقاً للجدول المرافق ويفوض وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل هذه المرتبات كلما دعت الضرورة إلى ذلك" وأورد جدول المرتبات الشهرية الملحق بالقرار الجمهوري أن الموظفين المعارين الذين تزيد مرتباتهم الشهرية عن 100 ج ويعارون إلى الجزائر يمنحون مرتباً شهرياً قدره 185 ج، ونصت المادة الرابعة من القرار الجمهوري على أن "تخصم مما تدفعه حكومة الجمهورية العربية المتحدة للمعارين أية مبالغ يتقاضاها المعار من الدولة المستعيرة"، ونصت المادة التاسعة على أن "تتحمل الجمهورية العربية المتحدة نفقات تحويل جميع المرتبات والرواتب الواردة بهذا القرار إلى أصحابه، وبمقتضى التفويض الممنوح لوزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين في تعديل المرتبات الواردة بالقرار الجمهوري سالف الذكر أصدر وزير الخزانة بالاتفاق مع ديوان الموظفين القرار رقم 67 لسنة 1963 في 21 نوفمبر سنة 1963 ونص في المادة الأولى من هذا القرار على أن "يعدل مرتب الإعارة بالنسبة للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحيث يصرف للمعارين علاوة على المبالغ التي يستحقونها طبقاً للقرار رقم 1489 لسنة 1962 المشار إليه المرتب الأصلي بالكامل في الجمهورية العربية المتحدة"، فدل بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن يصرف للمعارين إلى الجمهورية الجزائرية مرتباتهم الأصلية بالكامل في مصر دون أن يلحقها أي خصم مما هو مشار إليه في المادة الرابعة من القرار الجمهوري سالف البيان لأن ما قصدته المادة الرابعة المشار إليها هو أن تخصم مخصصات المعار التي يتقاضاها من حكومة الجزائر من المبلغ الذي تمنحه الحكومة المصرية مرتباً له وتعده للتحويل إليه حتى يتم التحويل في حدود الفرق بين المبلغين في حالة ما إذا كانت مخصصات المعار من الحكومة الجزائرية تقل عما هو معد لتحويله إليه من الحكومة المصرية، فإذا زادت مخصصاته من الحكومة الجزائرية عما تمنحه له الحكومة المصرية وأعدته للتحويل إليه فلا محل لإجراء الخصم لاستنفاد الغرض الذي استهدفه المشرع وهو ضمان حد أدنى لمخصصات المعار إلى الجزائر للإنفاق منها هناك. وإذ نص قرار وزير الخزانة المشار إليه على أن المرتب الذي يدفع للمعار بالكامل يكون دفعه بالجمهورية العربية المتحدة بما يفيد أنه غير معد للتحويل فقد أصبح بذلك من طبيعة تختلف عن طبيعة المبالغ التي تمنحها الحكومة المصرية للمعار في الجزائر وتعدها للتحويل إليه فلا يأخذ هذا المرتب حكم تلك المبالغ ولا يجرى الخصم عليه، لما كان ذلك، فإنه لا محل لإجراء الخصم الذي أجرى على مرتب الطالب الذي صرف له في مصر ويتعين الحكم له بالشق الأول من طلباته.
وحيث إنه عن الشق الثاني من الطلبات والخاص بطلب إلغاء قرار وزارة الخارجية بوقف صرف مرتب الطالب الأصلي عن الفترة من 1/ 5/ 1969 حتى تاريخ انتهاء إعارته في 31/ 7/ 1970 فإنه لما كان الثابت أنه بتاريخ 6/ 8/ 1969 صدر القرار الجهوري رقم 1420 سنة 1969 بمد إعارة الطالب للعمل بمحاكم الجزائر لمدة سنة تنتهي في 1/ 5/ 1970 نص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة، وأنه بتاريخ 13/ 5/ 1970 صدر القرار الجمهوري رقم 769 سنة 1970 بمد إعارة الطالب للعمل بالجزائر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31/ 7/1970 ونص فيه على أن تتحمل الجهة المعار إليها جميع الالتزامات المالية المترتبة على الإعارة، ولم يستند هذان القراران إلا إلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقانون رقم 51 لسنة 1969 بتنظيم الإعارة للعمل خارج الجمهورية والقانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئة القضائية، مما مؤداه وتطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ألا يسري هذان القراران الفرديان في خصوص مرتب إعارة الطالب إلا من تاريخ إخطاره لهما، لما كان ذلك فإنه يتعين إلغاء قرار وزارة الخارجية بوقف صرف مرتب الطالب و بأحقيته في صرف مرتبه في جمهورية مصر العربية من تاريخ مد الإعارة في 1/ 5/ 1969 حتى تاريخ إخطاره بالقرارين الجمهوريين سالفي الذكر ورفض الشق الثاني من الطلبات فيما عدا ذلك.

لذلك

حكمت المحكمة (أولاً) بإلغاء قرار وزارة الخارجية - وحدة شئون المعارين - الصادر باستقطاع جزء من مرتب الطالب وبتسوية مرتبه على أساس عدم الاستقطاع مع رد المبالغ التي استقطعت منه بناء على هذا القرار عن المدة من 1/ 7/ 1967 حتى 30/ 4/ 1969، (ثانياً) بإلغاء قرار وزارة الخارجية - وحدة شئون المعارين - الصادر بوقف صرف مرتب الطالب وبأحقيته في صرف مرتبه في جمهورية مصر العربية من تاريخ مد الإعارة في 1/ 5/ 1969 حتى تاريخ إخطاره بالقرارين رقمي 1420 لسنة 1969، 769 لسنة 1970 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.


[(1)] نقض 17/ 6/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 542.
[(2)] أصدرت المحكمة حكماً في الطلب رقم 26 لسنة 39 ق "رجال القضاء" بنفس الجلسة تضمن ذات المبادئ القانونية.