مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 527

جلسة 23 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(418)
القضية رقم 356 سنة 6 القضائية

عاهة مستديمة. عبارة "يستحيل برؤها" الواردة بالمادة 204 ع. الغرض منها تأكيد معنى الاستدامة. عدم ذكر هذه العبارة في الحكم عند تطبيق المادة المذكورة. لا يخل به.
(المادة 204 ع)
إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة "عاهة مستديمة" بعبارة "يستحيل برؤها" فذلك ليس إلا تأكيداً لمعنى الاستدامة الظاهر من العبارة الأولى. وإذاً فإذا اكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال.