مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 528

جلسة 23 ديسمبر سنة 1935

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(420)
القضية رقم 369 سنة 6 القضائية

دفاع شرعي. الدفع بهذا الظرف. وجوب تمحيصه. ما يجب أن يشتمل عليه الحكم عند الدفع بهذا الظرف.
(المادة 210 ع)
الدفع بحالة الدفاع الشرعي يجب أن تتناوله محكمة الموضوع بشيء من العناية والتمحيص، فإن رأت شروط الدفاع الشرعي متوافرة قضت ببراءة المتهم، وإن رأت غير ذلك حكمت بما يوجبه القانون. ثم إنه يجب أن يشتمل الحكم على بيان أن المتهم تمسك بهذا الدفع وعلى بيان ما انتهى إليه رأي المحكمة فيه وأسباب رفضه إن لم تر له محلاً، أما إغفال الدفع جملة واحدة فيعتبر إخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.