أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 94

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، ومحمدي الخولي.

(26)
الطلب رقم 20 لسنة 43 ق "رجال القضاء"

(1) قانون. قضاة. عزل.
اعتبار القرار بقانون 83 لسنة 1969 بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية منعدماً. مؤداه. عدم صلاحيته كأداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية 43 لسنة 1965 أو أساساً لصدور قرار جمهوري بالعزل من ولاية القضاء.
(2) اختصاص "اختصاص محكمة النقض". قرار إداري.
طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها. خروجه عن ولاية محكمة النقض. علة ذلك. اقتصار ولايتها على قضاء الإلغاء.
(3) قضاة. عزل. تعويض.
ثبوت أن ضرراً مادياً محققاً لحق بالطالب بسبب عزله من ولاية القضاء - على خلاف القانون - فقبل بلوغه سن التقاعد. وجوب إجابة طلب التعويض عن هذا الضرر. الحكم بإلغاء القرارات المتضمنة للعزل. اعتبار ذلك تعويضاً مناسباً لجبر الضرر الأدبي.
1 - متى كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء. وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1961 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات، واعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص [(1)].
2 - إذ كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء، فإن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة يكون خارجاً عن ولايتها.
3 - متى كان الثابت من الأوراق أن ضرراً مادياً محققاً قد لحق بالطالب بسبب عزله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد في 9/ 10/ 1969 واستمرار بقائه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1970 عملاً بنص المادة 71/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965، فإن المحكمة تقدره في الظروف التي أحاطت بالطالب بمبلغ.... أما الضرر الأدبي فإن المحكمة ترى في إلغاء القرارات المتضمنة عزل الطالب التعويض المناسب لجبر هذا الضرر [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 4/ 1973 طعن الأستاذ.... في القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وفي القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 الصادر بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة في وظائفهم وفي قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1961 بإنهاء خدمته طالباً الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من عزله من ولاية القضاء وتعيينه رئيس محكمة وبإلزام وزارة العدل بأن له الفرق بين المرتب والمعاش ومبلغ أربعة آلاف جنيه عما ناله من ضرر مادي وأدبي، وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 31/ 8/ 1969 صدر القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية ثم صدر القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة كما صدر قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 بإحالة من لم يشملهم قرار إعادة التعيين أو النقل إلى وظائف أخرى إلى المعاش تنفيذاً لحكم المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 المشار إليه، وإذ كان الطالب قاضياً بمحكمة شبين الكوم الابتدائية وأغفل القرار الجمهوري إعادة تعيينه في هذه الوظيفة وصدر القرار الوزاري بإحالته إلى المعاش ما يعتبر فصلاً بغير الطريق التأديبي، وكان القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969 عديم الأثر لصدوره من سلطة لا تملك إصداره ولمخالفته الصارخة لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 وكذلك لأحكام الدستور، وكان القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 والقرار الوزاري رقم 927 لسنة 1969 قد صدرا استناداً إلى أحكامه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته - وطلبت الحكومة رفض الطالب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم بإلغاء القرارات المطعون عليها وبرفض طلب التعويض عن الضرر الأدبي وفوضت الرأي للمحكمة في خصوص طلب التعويض عن الضرر المادي.
وحيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على انعدام القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل أحكام قانون السلطة القضائية في شأن محاكمة القضاة وتأديبهم كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب من ولاية القضاء وإذ كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1961 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه، فإنه يتعين إلغاء هذه القرارات واعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص.
وحيث إنه عن طلب تعيين الطالب بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فإنه لما كانت ولاية هذه المحكمة مقصورة على قضاء الإلغاء فإن هذا الطلب يكون خارجاً عن ولايتها.
وحيث إنه عن التعويض المطالب به، فإن الثابت من الأوراق أن ضرراً مادياً محققاً قد لحق بالطالب بسبب عزله من وظيفته قبل بلوغه سن التقاعد في 9/ 10/ 1969 واستمرار بقائه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1970 عملاً بنص المادة 71/ 2 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. وهو ما تقدره المحكمة في الظروف التي أحاطت بالطالب بمبلغ 300 ج، أما الضرر الأدبي فإن المحكمة ترى في إلغاء القرارات المتضمنة عزل الطالب التعويض المناسب لجبر هذا الضرر.


[(1)] نقض 19/ 4/ 1973 مجموعة المكتب الفني. السنة 24 ص 539.
نقض 21/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1191.
[(1، 2)] نفس المبادئ في الحكم الصادر في الطلب 14 لسنة 43 ق بذات الجلسة.