أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1384

جلسة 21 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس وحافظ رفقي؛ وجميل الزيني، ومحمود حسن حسين.

(263)
الطعن رقم 644 لسنة 42 القضائية

جمارك. مسئولية. نقل. وكالة.
عقد النقل. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه. علة ذلك.
عقد النقل ينقضي ولا تنتهي مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه، ولا يغني عن ذلك وصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو تسليمها إلى مصلحة الجمارك، إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ومن ثم فلا ينقضي عقد النقل بهذا التسليم ولا تبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت ضده الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن شركة الخطوط الملاحية البولندية الدعوى رقم 417 سنة 1970 تجاري كلي الإسكندرية انتهت فيها إلى طلب إلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3953 جنيهاً، 720 مليماً وفوائده. وأسست دعواها على أنها استوردت رسالة من روندلات النحاس معبأة في 962 برميلاً شحنت على الباخرة "نورويد" التابعة للمطعون ضدها وأنه لدى وصولها على ميناء الإسكندرية وجد عجز في الرسالة مقداره 2.898 طناً وإذ كان الناقل ملزماً بتسليم الرسالة كاملة في ميناء الوصول ومسئولاً عن تعويض ما أصابها من عجز لذلك فإنها قد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها السابقة وبتاريخ 28/ 2/ 1971 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 183 سنة 27 ق ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 5/ 6/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تسليم البضاعة إلى مخازن مصلحة الجمارك يعتبر تسليماً قانونياً مبرئاً لذمة الشركة الناقلة ومنهياً لمسئوليتها قبل المرسل إليه وهو من الحكم خطأ في القانون. ذلك أن تسليم البضاعة الذي يترتب عليه انقضاء عقد النقل هو تسليم البضاعة إلى المرسل إليه الذي بيده سند الشحن ولا يكفي وصول البضاعة سليمة إلى ميناء الوصول أو تسليمها إلى مصلحة الجمارك وإنما ينبغي تسليمها إلى المرسل إليه فإذا لم يتقدم لاستلامها أو امتنع عن الاستلام كان للناقل أن يحصل على إذن من القضاء بإيداعها أحد المخازن على ذمة أربابها وبغير ذلك لا تبرأ ذمة الناقل عما يصيب البضاعة من عجز أو تلف.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن عقد الناقل لا ينقضي ولا تنتهي مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه، ولا يغني عن ذلك وصول البضاعة سليمة إلى جهة الوصول أو تسليمها إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة عن المرسل إليه في استلام البضاعة وإنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها ومن ثم فلا ينقضي عقد النقل بهذا التسليم ولا تبرأ ذمة الناقل قبل المرسل إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة على أن تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية يعتبر تسليماً صحيحاً في القانون ينقضي به عقد النقل وتبرأ به ذمة الناقل قبل المرسل إليه طالما لم يقم دليل على وجود عجز في البضاعة عند تسليمها لهذه السلطات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.