أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 120

جلسة 4 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

(32)
الطعن رقم 8 لسنة 39 القضائية

تأمينات اجتماعية "معاش". عمل. موظفون.
حق العامل المؤمن عليه في الجمع بين المعاش المستحق له عن مدة عمله في الحكومة والمعاش المستحق له طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. مخالفة الحكم لهذا النظر وتحجبه عن بحث حق العامل في الاستمرار في العمل بعد سن الستين. خطأ.
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - والفقرة الأولى من المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية والفقرة الأخيرة من المادة 101 من ذات القانون الواردة في الباب الثامن - الفصل الثاني الخاص بالمستحقين وشروط استحقاقهم - أن المشرع أجاز للمؤمن عليه الاستمرار في عمله بعد بلوغه سن الستين إذا كان قادراً على أدائه ليستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ولم يحرمه من الجمع بين أكثر من نوع واحد من المعاشات إلا تلك التي تستحق بالتطبيق لأحكام ذات القانون، وذلك على خلاف المستحقين عن المؤمن عليه الذين لا يجوز لهم الحصول على أكثر من معاش طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أو قوانين معاشات أخرى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني على نظر خاطئ مخالف لما سبق، مؤداه أنه لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين معاشه عن مدة عمله بالحكومة والمعاش الذي يستحق له طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث مدى توافر شروط إعمال حكم المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للطاعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 309 سنة 67 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن فصله تعسفياً، وقال بياناً لدعواه إن الشركة المطعون ضدها فصلته من العمل بتاريخ 25/ 5/ 1966 لبلوغه سن الستين برغم عدم استكماله مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش مخالفة بذلك ما تقضي به المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، فتقدم بشكواه إلى مكتب العمل المختص الذي أحالها إلى محكمة شئون العمال الجزئية. وبتاريخ 28/ 11/ 1966 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار فصله وإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مرتبه من تاريخ الفصل وحددت جلسة لنظر الموضوع فقام بإعلانها بطلباته السالف بيانها، وهو عبارة عن مبلغ 1000 جنيه تعويضاً عما أصابه من ضرر نتيجة فصله ومبلغ 9000 جنيه مقابل ما كان سيتقاضاه من مرتب ونصيب في الأرباح وإجازات ومعاش لو أنه استمر في العمل حتى يستكمل المدة التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليها. وبتاريخ 2/ 3/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 606 سنة 85 ق وفي 20/ 11/ 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30/ 11/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش، ولما كان قادراً على العمل ولم يبدأ اشتراكه في هيئة التأمينات الاجتماعية إلا في 15/ 5/ 1956 بحيث لم يستكمل المائة والثمانين شهراً التي يستحق بموجبها معاشاً فإن فصله من العمل يكون تعسفياً، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه قولاً بأن الطاعن يستحق معاشاً عن مدة عمله السابقة بالحكومة وأن المؤمن عليه لا يستفيد من حكم المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 إذا كان أصلاً مستحقاً لمعاش من جهة حكومية أو غير حكومية، ولما كان قانون التأمينات الاجتماعية لم يتضمن أي نص بمنع المؤمن عليه من الجمع بين معاش عن مدة عمله بالحكومة والمعاش المستحق له طبقاً لأحكام هذا القانون، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - قبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - نصت على أنه "يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الفعلية الموجبة للاستحقاق في المعاش، ولا يسري حكم هذه الفقرة بعد آخر ديسمبر سنة 1976". وتنص الفقرة الأولى من المادة 93 من قانون التأمينات على أنه "لا يجوز لأصحاب المعاشات الجمع بين أكثر من نوع واحد من المعاشات التي تستحق بالتطبيق لأحكام هذا القانون ويربط للمؤمن عليه المعاش الأكثر فائدة له....." وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 10 من ذات القانون الواردة في الباب الثامن - الفصل الثاني الخاص بالمستحقين وشروط استحقاقهم - على أنه "...... ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش أدى إليه المعاش الأكبر...." ومؤدى هذه النصوص أن المشرع أجاز للمؤمن عليه الاستمرار في عمله بعد بلوغه سن الستين إذا كان قادراً على أدائه ليستكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ولم يحرمه من الجمع بين أكثر من نوع واحد من المعاشات إلا تلك التي تستحق بالتطبيق لأحكام ذات القانون، وذلك على خلاف المستحقين عن المؤمن عليه الذين لا يجوز لهم الحصول على أكثر من معاش طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أو قوانين معاشات أخرى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني على نظر خاطئ مخالف لما سبق، مؤداه أنه لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين معاشه عن مدة عمله بالحكومة والمعاش الذي يستحق له طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن بحث مدى توافر شروط إعمال حكم المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بالنسبة للطعن، مما يتعين معه نقض الحكم بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.