أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 27 - صـ 1432

جلسة 28 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار إبراهيم السعيد ذكرى، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش؛ وزكي الصاوي صالح؛ ومحمد إبراهيم الدسوقي علوان.

(273)
الطعن رقم 102 لسنة 40 القضائية

تزوير "الحكم في دعوى التزوير". حكم "الطعن في الحكم". نقض.
قضاء محكمة الاستئناف برفض الادعاء بالتزوير مع تغريم الطاعن الغرامة القانونية. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. علة ذلك م 212 مرافعات.
تنص المادة 212 من قانون المرافعات التي رفع الطعن في ظلها على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري" مما مفاده أن المشرع قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهما صحة ونفاذ عقد البيع بل هو صادر في مسألة متعلقة بالإثبات فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ولا يغير من ذلك أن الحكم برفض الادعاء بالتزوير قضى بتغريم الطاعن، ذلك أن الغرامة التي يحكم بها على مدعي التزوير عند رفض الادعاء به هي جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم، فلا يسري بشأنها الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات حسبما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة من أن هذا الاستثناء مقصور على الأحكام التي تصدر في شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 304 سنة 1965 ق مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهما الآخرين وطلبت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3/ 4/ 1960، وقالت شرحاً لدعواها إن مورثتها.... باعتها 188 متراً مربعاً أرض فضاء مشاعاً في 1275 متراً مربعاً موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقبوض قدره 1500 جنيه وإذ تقاعس الورثة عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقامت الدعوى للحكم لها بالطلبات سالفة البيان، واستندت في دعواها إلى عقد البيع سالف الذكر وهو مذيل بخاتم المورثة البائعة وبصمة إبهامها. طعن الطاعن على العقد بالجهالة، وبعد أن حلف يمين عدم العلم حكمت المحكمة بتاريخ 6/ 3/ 1967 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أن المرحومة...... وقعت على عقد البيع المؤرخ 3/ 4/ 1960 وبعد أن نفذ الحكم بسماع شهود المطعون عليها الأولى حكمت المحكمة بتاريخ 12/ 6/ 1967 بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1404 سنة 84 ق مدني القاهرة طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون عليها الأولى فيما يختص بحصته في العقد المذكور وقدرها النصف. وبتاريخ 7/ 5/ 1968 ادعى الطاعن بتزوير عقد البيع موضوع النزاع. وبتاريخ 21/ 12/ 1969 حكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيهاً وبإعادة الاستئناف للمرافعة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر على القضاء برفض الادعاء بالتزوير فهو يعد من قبيل الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، فلا يجوز الطعن فيه على استقلال إلا بعد الحكم المنهي للخصومة كلها.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات التي رفع الطعن في ظلها تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري"، مما مفاده أن المشرع قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها، وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي صحة ونفاذ عقد البيع بل هو صادر في مسألة متعلقة بالإثبات فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ولا يغير من ذلك أن الحكم برفض الادعاء بالتزوير قضى بتغريم الطاعن ذلك أن الغرامة التي يحكم بها على مدعي التزوير عند رفض الادعاء به هي جزاء أوجبه القانون تحكم به المحكمة لصالح الخزانة العامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم فلا يسري بشأنها الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات حسبما أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذه المادة من أن هذا الاستثناء مقصور على الأحكام التي تصدر في شق من موضوع الخصومة. متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.