مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 542

جلسة 13 يناير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(430)
القضية رقم 2141 سنة 5 القضائية

( أ ) حكم. تسبيبه. سبب الجريمة. ذكره في الحكم ليس واجباً.
(المادتان 103 مرافعات و149 تحقيق جنايات)
(ب) قتل. ظرف الترصد. ظرف سبق الإصرار. ثبوت أي الظرفين. كفايته لتطبيق المادة 194 ع.
1 - إن سبب الجريمة ليس من أركانها ولا من عناصرها الواجب إثباتها في الحكم، فسواء أصح ما قرره الحكم من إرجاع سبب الجريمة المنظورة إلى جريمة أخرى سبق وقوعها من زمن أم لم يصح فلا يضير الحكم ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح ما دام قد اشتمل على البيان الكافي للواقعة المستوجبة للعقاب.
2 - ثبوت ظرف الترصد يكفي وحده لتطبيق حكم المادة 194 من قانون العقوبات. فإذا كان في الوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على أن المتهمين ارتكبوا الجريمة التي اقترفوها مع الترصد فإن استبعاد الظروف الدالة على سبق الإصرار من ذلك الحكم لا يؤثر في سلامته.