مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 542

جلسة 13 يناير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(431)
القضية رقم 2143 سنة 5 القضائية

تزوير. الإثبات في دعاوى التزوير. سلطة القاضي الجنائي في هذا الصدد. التحدّي بقضاء النقض المدني. لا يجدي.
إن القانون الجنائي لم يحدّد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكوّن اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين. ولا يجدي في هذا الصدد التحدّي بقضاء النقض المدني الذي جرى بأن المتعاقد الذي ينكر التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو - للتنصل مما تثبته عليه الورقة - أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها التوقيع.