أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 135

جلسة 8 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.

(35)
الطعن رقم 603 لسنة 39 القضائية

(1) حكم "ميعاد الطعن". دعوى. "دعوى الضمان الفرعية".
الضامن وطالب الضمان. لكل منهما حق الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. ميعاد الطعن. بدء سريانه في حق الضامن من تاريخ الحكم في طلب الضمان طالما أن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبري قبله.
(2) أوراق تجارية " السند الإذني". دعوى "المصلحة". تزوير.
تظهير السند الإذني. أثره بالنسبة لمحرر السند. لهذا الأخير مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير بظهر السند من الدفوع.
(3) تزوير "الادعاء بالتزوير". أوراق تجارية "السند الإذني". حكم "الطعن في الحكم". محكمة الموضوع.
ادعاء المدين محرر السند الإذني بتزوير التظهير. حق المظهر في الطعن على الحكم الصادر بعدم قبول الادعاء بالتزوير.
(4) نقض "أثر نقض الحكم". أوراق تجارية "السند الإذني". دعوى "دعوى الضمان الفرعية".
نقض الحكم القاضي بعدم قبول ادعاء المدين محرر السند الإذني بتزوير التظهير وبإلزامه بقيمته. أثره. نقض الحكم القاضي بإلزام المظهر المنسوب له التظهير بما قضى به ضد المدين.
1 - إنه وإن كان للضامن كما لطالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، إلا أن كلاً منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه في حق الضامن إلا من تاريخ الحكم في طلب الضمان الذي تنتهي به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات. وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الأصلية قد أرجأ الفصل في طلب الضمان. وكان القضاء في الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبري قبل الطاعنة الضامنة، فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم في طلب الضامن المنهي للخصومة قبلها.
2 - تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.
3 - إنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله. وإذ كان الثابت أن السند الإذني المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول - المدين - ادعى بتزوير هذا التظهير. وأيدته في ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها، وأن التظهير لم يصدر منها فإن ادعاءه بتزوير التظهير يكون منتجاً في الدعوى، وتستفيد منه الطاعنة باعتبارها ضامنة له، ويحق لها الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول ادعائه بتزوير التظهير.
4 - يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذ كان الثابت أن الحكم الثاني المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة المنسوب لها تظهير السند الإذني بما قضى به ضد المطعون ضده الأول محرر ذلك السند - استناداً إلى الحكم الأول المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير تظهير السند وإلزامه بقيمته فإنه وقد قضى بنقض الحكم الأول، فإن ذلك يستتبع نقض الحكم الثاني عملاً بنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية طلبت من السيد رئيس محكمة الزقازيق أن يصدر أمراً بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها مبلغ 925 ج، وأسست طلبها على أن شركة.......... - التي يمثلها الطاعنان - كانت تداين المطعون ضده الأول بالمبلغ المشار إليه بموجب سند إذني مؤرخ 5/ 11/ 1960 ومستحق السداد في 31/ 10/ 1961 وأن الشركة الدائنة ظهرته إلى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 10/ 11/ 1960 بعد أن قبضت منها قيمته. وبتاريخ 5/ 6/ 1966 صدر الأمر للمطعون ضدها الثانية بطلباتها فتظلم المطعون ضده الأول من هذا الأمر وقيد تظلمه برقم 614 لسنة 1966 الزقازيق الكلية واختصم فيه الشركة الطاعنة وطلب أصلياً إلغاء أمر الأداء المتظلم منه واحتياطياً الحكم على الطاعنة بما عساه أن يحكم به عليه وركن في تظلمه إلى أنه غير مدين للشركة المظهرة وأن التظهير المدون على السند الإذني مزور وطلبت الشركة الطاعنة إخراجها من الدعوى، إذ لا علم لها بالسند محل النزاع وأنه لم يحصل بين المطعون ضده الأول وبينها تعامل يدعو إلى تحرير هذا السند. وبتاريخ 11/ 11/ 1968 قضت محكمة أول درجة برفض التظلم وتأييد أمر الأداء المتظلم منه وبرفض الطلب الاحتياطي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 28 سنة 11 ق مدني استئناف المنصورة. وطعن بالتزوير على التظهير الوارد بالسند الإذني وبتاريخ 8/ 5/ 1969 قضت محكمة الاستئناف في الطلب الأصلي بتأييد الحكم المستأنف وحددت جلسة لنظر الطلب الاحتياطي وأقامت قضاءها على أن ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير التظهير غير مقبول، إذ أن الشركة المنسوب صدور التظهير عنها لم تطعن عليه بالتزوير. وبتاريخ 9/ 11/ 1969 قضت محكمة الاستئناف في موضوع الطلب الاحتياطي بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 925 ج. طعنت الشركة الطاعنة في الحكمين الصادرين بتاريخ 8/ 5/ 1969، 9/ 11/ 1969 بطريق النقض وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر بجلسة 8/ 5/ 1969 وقبول الطعن شكلاً بالنسبة للحكم الصادر بتاريخ 9/ 11/ 1969 وفي موضوعه برفضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1969 أن الطاعنة قد اختصمت في الدعوى كضامنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به على المطعون ضده الأول، ومن ثم تعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى ويكون لها الحق في الطعن على الحكم الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1969 في الدعوى الأصلية لصالح المطعون ضدها الثانية، وإذ فوتت الطاعنة على نفسها ميعاد الطعن بالنقض في هذا الحكم فإن حقها في الطعن يكون قد سقط.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه وإن كان للضامن كما لطالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، إذ أن كلاً منهما يعتبر خصماً لمنازع طالب الضمان، إلا أن ميعاد الطعن فيه لا يبدأ سريانه في حق الضامن إلا من تاريخ الحكم في طلب الضمان الذي تنتهي به الخصومة كلها قبله عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1969 قد قضى في الدعوى الأصلية وأرجأ الفصل في طلب الضمان وكان القضاء في الدعوى الأصلية غير قابل للتنفيذ الجبري قبل الطاعنة فإن ميعاد الطعن فيه بالنقض منها لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم في طلب الضمان المنهي للخصومة قبلها في 9/ 11/ 1969، ولما كانت الطاعنة أقامت طعنها الحالي بتاريخ 9/ 12/ 1969 عن الحكمين الصادرين في 8/ 5/ 1969، 9/ 11/ 1969 فإن الطعن يكون قد تم في الميعاد.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 5/ 1969 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إنها دفعت الدعوى بأن تظهير السند موضوع التداعي لم يصدر عنها بل زور عليها وطعن المطعون ضده الأول على هذا التظهير بالتزوير، وعلى الرغم من أن هذا الادعاء بالتزوير منتج في الدعوى وصدر عن خصم له مصلحته في إثباته، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير تأسيساً على أن المطعون ضده الأول ليس له توقيع على التظهير فلا يقبل منه الادعاء بتزويره وهذا من الحكم قيد لا سند له من القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان تقدير ما إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في الدعوى هو مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولما كان تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً وصادراً عن صاحبه، فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بهذا التزوير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع. ولما كان ذلك، وكان الثابت أن السند المطالب بقيمته في الدعوى يحمل تظهيراً منسوباً صدوره للشركة الطاعنة الدائنة وأن المطعون ضده الأول ادعى بتزوير هذا التظهير وأيدته في ذلك الشركة الطاعنة مقررة أنه غير مدين لها وأن التظهير لم يصدر منها، فإن ادعاءه بالتزوير يكون منتجاً في الدعوى وتستفيد منه الطاعنة باعتبارها ضامنة له ويحق لها الطعن في الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان يترتب على نقض الحكم إلغاء الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لهما، وكان الثابت أن الحكم الثاني المطعون فيه الصادر في 9/ 11/ 1969 قد قضى بإلزام الطاعنة بما قضى به ضد المطعون ضده الأول استناداً إلى الحكم الأول المطعون فيه الصادر في 8/ 5/ 1969 الذي قضى بعدم قبول ادعاء المطعون ضده الأول بتزوير تظهير السند وإلزامه بقيمته، فإنه وقد قضى بنقض الحكم الأول، فإن ذلك يستتبع نقض الحكم الثاني عملاً بنص المادة 271/ 1 من قانون المرافعات.