مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 543

جلسة 13 يناير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(433)
القضية رقم 680 سنة 6 القضائية

( أ ) ورقة التكليف بالحضور. البيانات الواجب توافرها فيها.
(المادتان 130 و158 تحقيق)
(ب) حكم. بيان الواقعة فيه. مصادر هذا البيان.
(المادة 149 تحقيق)
(جـ) إقراض نقود بفوائد ربوية تزيد على الحدّ المقرر قانوناً. استبانة هذه الجريمة من عقود إيجار الأعيان التي ارتهنها المقرض. موضوعي.
(المادة 294 المكررة ع)
1 - إن كل ما يوجبه القانون في ورقة تكليف المتهم بالحضور هو بيان موضوع التهمة والنص القاضي بالعقوبة. فيكفي في صيغة اتهام شخص بإقراض مبالغ بفوائد تزيد على الحدّ المقرّر قانوناً أن تذكر النيابة في تلك الورقة أنه في مدى زمن كذا تعامل بالربا الفاحش مع الأشخاص الذين تبين أسماءهم وأنه بذلك مستحق لأن يعامل بمقتضى المادة 294 ع.
2 - إن من وظيفة محكمة الموضوع أن تبين في حكمها وقائع التهمة المجملة في الوصف المعلن من النيابة وأن تستقي هذا البيان من التحقيقات وأقوال الشهود.
3 - إذا تحرت محكمة الموضوع حقيقة عقود إجارة الأعيان التي ارتهنها المقرض إلى المقترضين فاستبانت أن هذه العقود لم تكن إلا ستاراً لربا فاحش تقاضاه المقرض من مدينيه فذلك مما يدخل في سلطانها ولا معقب لمحكمة النقض على رأيها في ذلك.