أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 150

جلسة 11 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطيه، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

(37)
الطعن رقم 19 لسنة 39 القضائية

استئناف "ميعاده". عمل "ميعاد استئناف الدعوى العمالية" دعوى. "تكييف الطلبات في الدعوى". تعويض. تنفيذ.
طلب العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه. عشرة أيام.
جرى قضاء هذه المحكمة [(1)] على أن دعاوى التعويض عن الفصل التي ترفع طبقاً للأوضاع المبينة بالمادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 يكون ميعاد الاستئناف فيها عشرة أيام، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اقتصر في دعواه على طلب إعادته إلى عمله لأن فصله كان بغير مبرر، وكان هذا الطلب في حقيقته هو طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني واتبعت بشأنه الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959. فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه يكون عشرة أيام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن قدم طلباً لمكتب عمل جنوب القاهرة قال فيه إنه بتاريخ 1/ 8/ 1958 عين (بشركة التأمينات المصرية) التي اندمجت في (شركة الادخار للتأمين) وقد اندمجت الشركة الأخيرة بدورها في (شركة مصر للتأمين) المطعون ضدها, وكان عقد عمل الطاعن لمدة محددة ثم تجدد بعدئذ لمدة غير محددة، ولكن الشركة المطعون ضدها أخطرته بأن عقده ينتهي في 30/ 9/ 1965 باعتباره عقداً محدد المدة. ولما كان الطاعن يرى أن قرار فصله جاء خاطئاً فقد تقدم بطلبه لمكتب العمل طالباً عودته للعمل فنازعت المطعون ضدها في طلبه بمقولة إن خدمته قد انتهت ببلوغه سن الستين لأنه من مواليد سنة 1901. لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة حيث قيد بجدولها (برقم 42 سنة 1966) وطلب الطاعن أمامها وقف قرار الفصل ودفعت الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يفصل من عمله بل إن خدمته قد انتهت لبلوغه سن الستين - بتاريخ 17/ 2/ 1966 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بوقف قرار الفصل وإلزام المطعون ضدها بأداء أجره من تاريخ فصله وعرض الطاعن بعدئذ طلبه الموضوعي وهو العودة إلى العمل فأحيلت دعواه لمحكمة القاهرة الكلية لاختصاصها وقيدت بها برقم (365 سنة 1966 عمال كلي القاهرة) وفي 18/ 2/ 1967 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بعريضة قدمت في 19/ 4/ 1967 وقيد استئنافه برقم (846 سنة 84 ق) فدفعت الشركة المطعون ضدها بسقوط حق المستأنف - الطاعن - في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبتاريخ 28/ 12/ 1968 قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 12/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سببي الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون إذ قال الحكم المطعون فيه أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام باعتبار أن دعوى الطاعن من الدعاوى الموضوعية المنصوص عليها في المادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959، حالة أن الطاعن طلب بدعواه العودة للعمل استناداً للمادة السادسة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 استكمالاً لمدد المعاش ومن ثم يتبع في استئناف الحكم الصادر فيها القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات ومنها أن ميعاد الاستئناف يكون ستين يوماً، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور حين أغفل الرد على ذلك الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن دعاوى التعويض عن الفصل التي ترفع طبقاً للأوضاع المبينة بالمادة 75 من القانون رقم 91 سنة 1959 يكون ميعاد الاستئناف فيها عشرة أيام، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اقتصر في دعواه على طلب إعادته إلى عمله لأن فصله كان بغير مبرر، وكان هذا الطلب في حقيقته هو طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني واتبعت بشأنه الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959 فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه يكون عشرة أيام، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد خالف القانون. ولا محل للقول بأن طلب العودة للعمل كان إعمالاً لنص المادة السادسة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع طالما أن أساس دعوى الطاعن أنه فصل من عمله بغير مبرر وبالتالي فإنها تندرج فيما عناه الشارع بالمادة 75 من القانون رقم 91 سنة 1959 مما يكون معه النعي بسببه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.


[(1)] نقض مدني 23/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1456.