مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 547

جلسة 10 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(438)
القضية رقم 358 سنة 6 القضائية

وصف التهمة. حق قاضي الموضوع في تغيير وصف التهمة. حدّه.
(المادتان 37 و40 تشكيل)
على قاضي الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضي فيما يثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطي لها في صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها. فليس له إذاً أن يقضي بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب. وذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة ومن حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد. فإذا رفعت الدعوى على المتهم بوصف أنه ارتكب جريمة التزوير في محرر عرفي وأنه توصل إلى الاستيلاء على مخالصة من المجني عليه باستعماله طرقاً احتيالية إلخ، أو رأت المحكمة أن الوقائع المسندة إلى المتهم لا تفيد التزوير ولا النصب، ولكنها على فرض صحتها تفيد الحصول على مخالصة من المجني عليه بطريق التهديد المعاقب عليه قانوناً، وجب على المحكمة في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى على هذا الوصف الأخير مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع.