مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 549

جلسة 17 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(442)
القضية رقم 794 سنة 6 القضائية

تقليد ضرب المسكوكات:
( أ ) الإعفاء المنصوص عنه في المادة 173. مناطه.
(ب) الاعتراف في هذا الصدد. العدول عنه. لا أثر له متى أنتج الاعتراف ثمرته.
(المواد 170 و172 و173 ع)
1 - إن المادة 173 عقوبات نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة في المادتين 170 و172 ع يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، أو سهلوا القبض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور. والفصل في أمر تسهيل القبض المشار إليه بآخر المادة المتقدّمة الذكر هو من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق.
2 - إذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك.