مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 580

جلسة 24 فبراير سنة 1936

برياسة حضرة مصطفى محمد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(445)
القضية رقم 862 سنة 6 القضائية

مراقبة. المراقبة الخاصة. متى تجب؟ الحكم بالمراقبة دون النص على جعلها في مكان خاص. استئناف المتهم هذا الحكم. عدم استئناف النيابة. واجب المحكمة الاستئنافية.
(المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923)
إن المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 توجب المراقبة الخاصة كلما وجد الشخص المشتبه فيه في إحدى الحالات المبينة بهذه المادة. وكون المراقبة خاصة لا يخرجها عن كونها مراقبة. فالحكم بالمراقبة دون النص على جعلها في مكان خاص لا يعتبر حكماً بعقوبة لم تقرر قانوناً. وإذاً فإذا حكم ابتدائياً بوضع شخص تحت مراقبة البوليس فقط لمدّة كذا وكان القانون يقضي في هذه الحالة بالمراقبة الخاصة أي بالمراقبة في مكان يعينه وزير الداخلية ولم تستأنف النيابة واستأنف المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تلغي الحكم الابتدائي وتبرئ المتهم بدعوى أن ذلك الحكم لم يقض بالمراقبة الخاصة التي نصت عليها المادة التاسعة السالفة الذكر، وإنما قضى بنوع آخر من المراقبة لم يقرره القانون لهذه الحالة، بل الواجب أن تؤيد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي ما دامت النيابة لم تستأنفه، وإلا كان حكمها واجب النقض.