مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 584

جلسة 23 مارس سنة 1936

برياسة حضرة صاحب العزة مصطفى محمد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.

(451)
القضية رقم 45 سنة 6 القضائية

دعوى. الدفع بعدم قبولها. شروطه.
(المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات)
إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات لا تجيز لمن رفع دعواه إلى محكمة مدنية أو تجارية أن يرفع هذه الدعوى إلى محكمة جنائية بصفته مدعياً بحقوق مدنية. فإذا رفع شخص دعوى أمام المحكمة المختلطة طالباً إلزام المدعى عليه بتعويض ما لحقه من الضرر بسبب تصرفه معه واستعماله الطرق الاحتيالية والتدليسية معه فرفضت هذه الدعوى فلا يجوز له أن يلتجئ إلى المحكمة الجنائية ليدعي أمامها مدنياً عن هذا التصرف عينه.