مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 585

جلسة 23 مارس سنة 1936

برياسة حضرة صاحب العزة مصطفى محمد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك المستشارين.

(453)
القضية رقم 1022 سنة 6 القضائية

متشرد. المراقبة الخاصة. الحكم بالمراقبة العادية. عدم استئناف النيابة الحكم. واجب المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة.
(المادة 9 من القانون رقم 24 لسنة 1923)
المراقبة الخاصة المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون التشرد ليست في الواقع إلا نوعاً من أنواع المراقبة. فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حين كان يجب أن يقضي بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة ولم تستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الاستئنافية، ما دامت ترى أن تهمة مخالفة المتهم لموجب إنذار الاشتباه ثابتة، أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف لا أن تقضي ببراءته على أساس أن العقوبة التي أوقعها الحكم المستأنف هي عقوبة غير مقررة قانوناً.