أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 202

جلسة 19 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(47)
الطعن رقم 291 لسنة 38 القضائية

ضرائب "رسم الأيلولة على التركات". تأمين.
التأمينات الجماعية التي تعقدها الحكومة لصالح موظفيها التي تستحق بوفاة المورث. خضوعها لرسم الأيلولة على التركات. مخالفة الحكم لهذا النظر. استناده إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية التي تتعارض مع صراحة النص. خطأ.
نص المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات قبل تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1961 يدل صراحة على أن كل التأمينات التي تستحق تسديدها بسبب وفاة المورث - ومنها التأمينات الجماعية التي تعقدها الحكومة لصالح موظفيها ويستحق وفاؤها بوفاة المورث - تدخل في تقدير قيمة التركة طالما أنها لا تندرج ضمن الاستثنائين الخاصين بالإعفاء الوارد بهذا النص، يؤيد ذلك أن المشرع حين شاء إخراج أنواع معينة من التأمينات من تقدير قيمة التركة نص على ذلك صراحة في القانون رقم 93 لسنة 1961 بإضافة استئناف ثالث هو - مبالغ التأمينات الجماعية التي تعقدها الهيئة العامة أو الأفراد لصالح موظفيها وعمالها أياً كانت قيمتها - إلى حالتي الإعفاء المشار إليهما، أما ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 - قبل تعديله - من أن "التأمين على الحياة إذا قصد به توفير العيش لورثة المتوفى وكان جزءاً من أنظمة الخدمة المقررة في الحكومة فإن رسم الأيلولة لا يشمله" فلا يجوز الأخذ به إذ لا يصح إهدار إعمال نص قانوني صريح إذا تعارضت معه مذكرته الإيضاحية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج مبلغ التأمين المستحق للورثة لدى مصلحة التأمين والادخار - من التركة بناء على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 مخالفاً بذلك صراحة النص الوارد بالمادة 12 من هذا القانون قبل تعديلها, فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات الجيزة قدرت صافي تركة المرحوم....... المتوفى بتاريخ 3/ 10/ 1954 بمبلغ 6908 ج و485 م منها مبلغ 964 ج و800 م قيمة التأمين المستحق لورثته لدى مصلحة التأمين والادخار فاعترضوا على هذا التقدير أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قراراً في 1/ 1/ 1963 بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 4354 ج و802 م مستبعدة ضمن ما استبعدته قيمة التأمين من عناصر التركة. طعنت مصلحة الضرائب في هذا القرار بالدعوى رقم 61 لسنة 1963 تجاري الجيزة الابتدائية طالبة احتساب قيمة هذا التأمين ضمن عناصر التركة. بتاريخ 12/ 2/ 1966 قضت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 232 سنة 83 ق تجارى القاهرة. وبتاريخ 3/ 4/ 1968 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخرج مبلغ التأمين المستحق لورثة المتوفى لدى مصلحة التأمين والادخار من تقدير قيمة التركة مؤسساً قضاءه على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 سنة 1944 من أن التأمين على الحياة إذا قصد به توفير العيش لورثة المتوفى وكان من أنظمة الخدمة المقررة في الحكومة وفي بعض الهيئات الأخرى فإن رسم الأيلولة لا يشمله في حين أن المادة 12/ 1 من هذا القانون تنص على أن تشمل التركات الخاضعة لرسم الأيلولة جميع الأموال التي تتألف منها التركة منقولة أو ثابتة..... والتأمينات على الحيازة وكل ما عداه من التأمينات التي تستحق تسديدها بسب وفاة المورث وكذلك ما أبرمه من عقود للتأمين في حياته لمصلحة ورثته أو غيرهم، وهذا نص صريح الدلالة على خضوع مبالغ التأمين لرسم الأيلولة فلا تجوز مخالفته والأخذ بما جاء بالمذكرة الإيضاحية التي تتعارض معه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات قبل تعديلها بالقانون 93 لسنة 1961 تنص على أن تشمل "التركات الخاضعة لرسم الأيلولة جميع الأموال التي تتألف منها التركة منقولة أو ثابتة... والتأمينات على الحياة وكل ما عداه من التأمينات التي يستحق تسديدها بسبب وفاة المورث وكذلك ما أبرمه من عقود التأمين في حياته لمصلحة ورثته أو غيرهم ويعفى من الرسم ولا يدخل في تقدير قيمة التركة (أولاً) الدار المخصصة لسكنى أسرة المتوفى.... (ثانياً) مجموعات الكتب ومجموعات النقود الأثرية.. مما يدل صراحة على أن كل التأمينات التي تستحق تسديدها بسبب وفاة المورث ومنها التأمينات الجماعية التي تعقدها الحكومة لصالح موظفيها ويستحق وفاؤها بوفاة المورث تدخل في تقدير قيمة التركة طالما أنها لا تندرج ضمن الاستثنائين الخاصين بالإعفاء الوارد بهذا النص يؤيد ذلك أن المشرع حين شاء إخراج أنواع معينة من التأمينات من تقدير قيمة التركة نص على ذلك صراحة في القانون رقم 93 لسنة 1961 بإضافة استثناء ثالث هو مبالغ التأمينات الجماعية التي تعقدها الهيئات العامة أو الأفراد لصالح موظفيها وعمالها أياً كانت قيمتها إلى حالتي الإعفاء السابق بيانها أما ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديله من أن التأمين على الحياة إذا قصد به توفير العيش لورثة المتوفى وكان جزءاً من أنظمة الخدمة المقررة في الحكومة فإن رسم الأيلولة لا يشمله فلا يجوز الأخذ به إذ لا يصح إهدار إعمال نص قانوني صريح إذا تعارضت معه مذكرته الإيضاحية ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخراج مبلغ التأمين المستحق للورثة لدى مصلحة التأمين والادخار من التركة بناء على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1944 مخالفاً بذلك صراحة النص الوارد بالمادة 12 من هذا القانون قبل تعديلها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.