أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 206

جلسة 19 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(48)
الطعن رقم 188 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "الخصم في الطعن". دعوى "ترك الخصومة".
إثبات تنازل المدعي عن اختصام أحد المدعى عليهم أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتباره خارجاً عن الخصومة. اختصامه من بعد في الاستئناف دون أن يقضى له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) تأمين. حوالة. دعوى "الصفة في الدعوى" دفوع "الدفع بعدم القبول".
تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة إلى أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959. أثره. القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الدامجة للشركة الأولى بشأن وثيقة تأمين شملها التحويل لرفعها على غير ذي صفة. خطأ.
(3) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء ما يكون قد صدر معه من أحكام مترتبة عليه. م 271/ 1 مرافعات.
1 - إذ كان لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المدعين تنازلوا أمام محكمة الدرجة الأولى عن اختصام شركة........... وقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل فإن هذه الشركة تكون قد خرجت عن الخصومة، ولا يغير من ذلك اختصامها أمام محكمة الاستئناف إذ لم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء مما يكون معه اختصامها في الطعن غير مقبول.
2 - نصت المادة العاشرة من قانون هيئات التأمين رقم 195 لسنة 1959 على وجوب تسجيل كل هيئة تباشر عمليات التأمين في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد، كما أجازت المادة 47 منه تحويل الوثائق من هيئة إلى أخرى مع كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها بشرط موافقة وزير الاقتصاد على التحويل بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويكون له الحجية قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الهيئة وكذلك قبل دائنيها، وإذ كان يبين من قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين الصادر في 20/ 11/ 1962 أنه ينص على تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة الادخار وإدماجها في شركة النيل للتأمين، وأن وزير الاقتصاد أصدر في 28/ 12/ 1963 القرار رقم 3 لسنة 1964 والمنشور في 13/ 2/ 1964 بتحويل محفظة التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة الادخار إلى شركة النيل للتأمين مع شطب تسجيل شركة الادخار من مزاولة العمل في فرعي التأمينات العامة وتأمينات الحيازة على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/ 7/ 1962 فإنه يترتب على ذلك نقل أموال شركة الادخار الخاصة بالتأمينات إلى شركة النيل للتأمين وتصبح هذه الأخيرة وحدها هي المسئولة عن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على وثائق التأمين التي شملها التحويل، ولا يغير من الأمر صدور القرار الجمهوري رقم 714 لسنة 1965 بإدماج شركة الادخار للتأمين في شركة مصر للتأمين - الطاعنة - ذلك أن هذا الدمج لا ينصرف إلا للأموال الأخرى التي تبقت لشركة الادخار بعد تحويل أعمال التأمينات وأموالها إلى شركة النيل للتأمين، وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي اعتبر شركة الادخار مسئولة عن الالتزام المترتب على وثيقة التأمين وموضوع الدعوى رغم شطب تسجيلها في هذا النشاط بعد تحويله إلى شركة النيل للتأمين على ما سلف البيان، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعنة بصفتها الدامجة لشركة الادخار للتأمين وأيد الحكم الابتدائي على أساس أن قرار الإدماج يشمل جميع أموال شركة الادخار بما في ذلك ما تعلق منها بأعمال التأمينات ورتب على ذلك مسئوليتها عن الالتزام الناشئ عن وثيقة التأمين موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3 - إذ كان يبين من الأوراق أن المدعين في الدعوى اختصموا شركة الادخار والتأمين التي اتحدت في شركة النيل للتأمين وقد صدر الحكم الابتدائي بإلزام شركة الادخار والتأمين بالمبلغ المقضى به، فإن الحكم يكون قد صدر عليها بالصفة التي اختصمت بها، وإذ استأنفت شركة النيل للتأمين، والتي كانت قد اندمجت في شركة الشرق للتأمين هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها على أساس أنه لم يقض عليها بشيء ولأن القرار الجمهوري رقم 714 لسنة 1965 أدمج شركة الادخار للتأمين في شركة مصر للتأمين - الطاعنة -، لما كان ذلك، وكان هذا الحكم قد صدر مع الحكم الآخر المنقوض - الذي قضى برفض استئناف الطاعنة مقرراً مسئوليتها عن المبلغ المقضى به كأثر لإدماج شركة الادخار والتأمين فيها - ومترتباً عليه، فإنه وعلى مقتضى الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات، يتعين إلغاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن ورثة...... المطعون عليهم الخمسة الأول - أقاموا الدعوى رقم 633 لسنة 1961 القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه السادس وشركة التأمين الأهلية المطعون عليها الثامنة بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم تعويضاً قدره أربعة آلاف جنيهاً وقالوا في بيان الدعوى أن السيارة المملوكة للمطعون عليه السادس تسببت في قتل مورثهم وثبت ذلك في الجنحة رقم 4253 لسنة 1957 روض الفرج وأنه وإن قضى ببراءة قائد السيارة إلا أن مالكها يظل مسئولاً عما يقع منها من إضرار كما تسأل شركة التأمين طبقاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات ثم قام المدعون بتصحيح شكل الدعوى باختصام شركة الادخار والتأمين المتحدة في شركة النيل للتأمين بدلاً من شركة التأمين الأهلية التي تنازلوا عن مخاصمتها بعد أن تبينوا أن السيارة التي وقع منها الحادث اشتركت في التأمين الإجباري لدى الشركة المدخلة في الدعوى، وبتاريخ 23 فبراير سنة 1965 حكمت المحكمة بإلزام شركة الادخار والتأمين بأن تدفع ألف جنيه تعويضاً ورفضت الدعوى قبل مالك السيارة. استأنفت شركة مصر للتأمين الدامجة لشركة الادخار الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 717 سنة 82 ق ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة كما استأنفته شركة النيل للتأمين برقم 765 سنة 82 ق وبتاريخ 11 فبراير سنة 1962 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف من شركة النيل للتأمين وبرفض الاستئناف الأول وتأييد الحكم المستأنف. طعنت شركة مصر للتأمين في هذا الحكم بطريق النقض واختصمت شركة الشرق للتأمين بوصفها دامجة لشركة النيل للتأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثامنة - شركة التأمين الأهلية - كما طلبت نقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الدعوى وإن أقيمت ابتداء ضد شركة التأمين الأهلية وآخر إلا أن المدعين فيها تنازلوا عن مخاصمتها وأثبتت المحكمة هذا التنازل ولم يوجه إليها في الاستئناف أية طلبات ولم يقض لها أو عليها بشيء في الخصومة وبذلك لا تعتبر خصماً حقيقياً مما لا يقبل معه اختصامها في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كان لا يجوز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وكان الثابت من الأوراق أن المدعين تنازلوا أمام محكمة الدرجة الأولى عن اختصام شركة التأمين الأهلية وقضت المحكمة في 15 أكتوبر سنة 1963 بإثبات هذا التنازل فإن هذه الشركة تكون قد أخرجت عن الخصومة ولا يغير من ذلك اختصامها أمام محكمة الاستئناف إذ لم يقض الحكم المطعون فيه لها أو عليها بشيء مما يكون معه اختصامها في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن شركة الادخار للتأمين حولت وثائق التأمينات العامة - ومن بينها وثيقة التأمين موضوع الدعوى - إلى شركة النيل للتأمين وفقاً لأحكام هيئات التأمين التي تجيز ذلك بشرط موافقة وزير الاقتصاد وأن هذه الموافقة قد تمت بموجب قرار وزاري بينما ظل باقي نشاط شركة الادخار للتأمين قائماً حتى تم دمجها في شركة مصر للتأمين وأنه قد ترتب على تحويل وثائق التأمينات أن أصبحت شركة الادخار غير مسئولة عن الالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين وقد خالف الحكم الابتدائي هذا النظر بأن قضى بمسئوليتها عن الالتزام الوارد بوثيقة التأمين موضوع الدعوى وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه بعد أن رفض الدفع منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة العاشرة من قانون هيئات التأمين رقم 195 لسنة 1959 نصت على وجوب تسجيل كل هيئة تباشر عمليات التأمين في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد كما أجازت المادة 47 منه تحويل الوثائق من هيئة إلى أخرى مع كل الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها بشرط موافقة وزير الاقتصاد على التحويل بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويكون له الحجية قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الهيئة وكذلك قبل دائنيها، لما كان ذلك وكان يبين من قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين الصادر في 20/ 11/ 1962 أنه ينص على تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة الادخار وإدماجها في شركة النيل للتأمين، وأن وزير الاقتصاد أصدر في 28/ 12/ 1963 القرار رقم 3 لسنة 1964 والمنشور في 13/ 2/ 1964 بتحويل محفظة التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة الادخار إلى شركة النيل للتأمين مع شطب تسجيل شركة الادخار من مزاولة العمل في فرعي التأمينات العامة وتأمينات الحياة وعلى أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/ 7/ 1962 فإنه يترتب على ذلك نقل أموال شركة الادخار الخاصة بالتأمينات إلى شركة النيل للتأمين وتصبح هذه الأخيرة وحدها هي المسئولة عن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على وثائق التأمين التي شملها التحويل ولا يغير من الأمر صدور القرار الجمهوري رقم 714 لسنة 1965 بإدماج شركة الادخار للتأمين في شركة مصر للتأمين - الطاعنة - ذلك أن هذا الدمج لا ينصرف إلا للأموال الأخرى التي تبقت لشركة الادخار بعد تحويل أعمال التأمينات وأموالها إلى شركة النيل للتأمين، إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي اعتبر شركة الادخار مسئولة عن الالتزام المترتب على وثيقة التأمين موضوع الدعوى رغم شطب تسجيلها في هذا النشاط بعد تحويله إلى شركة النيل للتأمين على ما سلف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم القبول المبدى من الطاعنة بصفتها الدامجة لشركة الادخار للتأمين وأيد الحكم الابتدائي على أساس أن قرار الإدماج يشمل جميع أموال شركة الادخار بما في ذلك ما تعلق منها بأعمال التأمينات ورتب على ذلك مسئوليتها عن الالتزام الناشئ عن وثيقة التأمين موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدعين في الدعوى اختصموا شركة الادخار والتأمين التي اتحدت في شركة النيل للتأمين وقد صدر الحكم الابتدائي بإلزام شركة الادخار والتأمين بالمبلغ المقضى به فإن الحكم يكون قد صدر عليها بالصفة التي اختصمت بها وإذ استأنفت شركة النيل للتأمين والتي كانت قد اندمجت في شركة الشرق للتأمين هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بحكمها المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف المرفوع منها على أساس أنه لم يقض عليها بشيء ما ولأن القرار الجمهوري رقم 714 لسنة 1965 أدمج شركة الادخار للتأمين في شركة مصر للتأمين. لما كان ذلك، وكان هذا الحكم قد صدر مع الحكم الآخر المنقوض وترتب عليه فإنه - وعلى مقتضى الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات يتعين إلغاؤه.