مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 593

جلسة 20 إبريل سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(460)
القضية رقم 1275 سنة 6 القضائية

مراقبة. الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس. تحديد مدّة المراقبة. وجوبه.
(المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923)
من واجب القاضي أن يحدّد مدّة العقوبة التي يقضي بها إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. فإذا قضى الحكم الابتدائي بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء مدّة الحبس في الجهة التي يعينها وزير الداخلية في الديار المصرية، ولم يعين أجلاً لهذه المراقبة، فاستأنف المتهم وحده، فما يكون للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد هذا الحكم خشية أن يكون في تصحيحها إياه بتحديد مدة المراقبة، إساءة لمركز المتهم الذي استأنف الحكم دون النيابة لاحتمال أن وزير الداخلية قد يرى إبقاءه تحت المراقبة مدة أقل من المدة التي تقدّرها هي - لا يكون لها ذلك بل يجب عليها أن تصحح الحكم بتحديد مدة المراقبة لاختصاصها هي دون سواها بذلك.