مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 601

جلسة 11 مايو سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(469)
القضية رقم 1437 سنة 6 القضائية

قتل بالتسميم. مادة سامة بطبيعتها. سلفات النحاس. لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت كميات كبيرة منها. طعمها اللاذع يمنع من تناول كمية كبيرة منها. وضعها في ماء شربه المجني عليه. عدم وفاته. شروع في قتل متى اقترن بنية القتل.
(المادة 197 ع)
إن كون الجريمة مستحيلة معناه ألا يكون في الإمكان تحقق تلك الجريمة مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة صالحة بطبيعتها لتحقيق الغرض ولكنه لم يحقق لظرف آخر فلا يصح القول باستحالة الجريمة في هذه الحالة.
فإذا وضع متهم في الماء الذي شرب منه المجني عليه مادة سامة بطبيعتها من شأنها أن تحدث الوفاة إذا أخذت بكميات كبيرة (هي في هذه القضية مادة سلفات النحاس) ولم يمت المجني عليه، فهذا الفعل يعتبر شروعاً في قتل إذا اقترن بنية القتل العمد. ولا يصح اعتبار هذا الفعل من قبيل الجريمة المستحيلة على أساس أن المادة الموضوعة في الماء لا تحدث الوفاة إلا إذا أخذت بكميات كبيرة، وأن طعمها اللاذع يمنع الشارب من تناول كمية كبيرة منها، وأن القيء الذي تحدثه يطردها، فإن هذه ظروف خارجة عن إرادة الفاعل حالت دون إتمام الجريمة.