مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 602

جلسة 11 مايو سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات زكي برزي بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.

(470)
القضية رقم 1442 سنة 6 القضائية

هتك عرض. قرص امرأة في فخذها. هتك عرض بالقوّة.
(المادة 231 ع)
إذا جاء المتهم من خلف المجني عليها وقرصها في فخذها فهذا الفعل المخل بالحياء إلى حدّ الفحش والذي فيه مساس بجزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوّة.