أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 227

جلسة 22 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد محمد المهدي، وحافظ رفقي، ومحمد البنداري العشري.

(52)
الطعن رقم 438 لسنة 40 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "الطعن في الحكم".
(1) اعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للمادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947. شرطه. صدوره في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون.
(2) معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947 أولاً. العبرة فيها بما قضت به المحكمة. القضاء بفسخ الإيجار تأسيساً على أن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع للقانون المذكور. خضوعه بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة.
(3) إيجار "فسخ الإيجار". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الدعوى بطلب فسخ الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من مبان. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار. تقدير قيمتها بإضافة قيمة المباني إلى طلب الفسخ والتسليم.
(4) إيجار "فسخ الإيجار". دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف. نظام عام.
وجوب إضافة قيمة المباني المطلوب إزالتها إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم في تقدير قيمة الدعوى ونصاب الاستئناف. تمسك الطاعن بأن تلك المباني قيمتها تربو على النصاب النهائي لمحكمة أول درجة. رد الحكم المطعون فيه بأن الطاعن لم يقدم على ذلك دليلاً والتفاته عن تحقيقه بنفسه. خطأ.
1 - يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - الذي صدر الحكم المستأنف في ظله - أن يكون الحكم صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط، فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات [(1)].
2 - العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة. وإذ كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي عندما قضى بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من بناء قد أسس قضاءه على أن عين النزاع أرض فضاء لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وطبق على واقعة النزاع أحكام القانون العام، فإن الحكم المستأنف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - يخضع بالنسبة لقابليته للطعن فيه للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات.
3 - تقضي القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات بأنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من مبان. فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 30 وما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - الذي صدر الحكم الابتدائي في ظله - إضافة قيمة المباني إلى طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم باعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلي، وأن طلبات المؤجر وإن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار مما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه.
4 - متى كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن قال في دفاعه إن قيمة الدعوى لا تدخل في النصاب النهائي للحكم المستأنف، لأن قيمة المباني المطلوب إزالتها تربو على هذا النصاب، وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الطاعن لم يقدم على ما زعم من أن المباني موضوع الدعوى تربو على اختصاص المحكمة دليل، فإن هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يحقق غرض القانون من وجوب إضافة قيمة المباني إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم في تقدير نصاب الاستئناف، إذ أن قابلية الحكم للطعن فيه بالاستئناف هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام، ومؤدى ذلك أن يكون على محكمة الاستئناف أن تستنفد القواعد التي بينها قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 في المادة 31 منه لتقدير قيمة المباني، بأن تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها، فإذا كانت غير مربوطة عليها ضريبة قدرت قيمتها بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير، فإذا لم تسعف تلك القواعد في تقدير قيمتها كان على المحكمة أن تعتبر قيمة المباني زائدة على 250 جنيهاً طبقاً لما تقضي به المادة 44 من قانون المرافعات المذكور، وإذ حجب الحكم نفسه عن ذلك بما قدره من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيمة المباني مع أنه كان على محكمة الاستئناف أن تحقق ذلك بنفسها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 418 لسنة 1966 مدني بندر طنطا على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار غير المؤرخ وتسليم الأرض المؤجرة خالية وإزالة ما عليها من المباني وقالتا شرحاً للدعوى إن الطاعن قد استأجر منهما قطعة أرض فضاء لتشوين أدوات السيارات ومخلفات الجيش فيها لمدة سنة تبدأ من أول يونيه سنة 1959 وتنتهي في 31/ 5/ 1960 بأجرة شهرية قدرها 2.500 ج وقد اتفق في عقد الإيجار على أنه يجوز لأي من الطرفين التنبيه بالإخلاء قبل انتهاء المدة بشهر و إلا امتد العقد لمدة أخرى بذات الشروط، وأن الطاعن قد خالف شروط العقد بأن أقام على الأرض منزلاً لسكناه، ومن ثم فقد أقامتا عليه الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر، وبتاريخ 23/ 4/ 1967 قضت محكمة بندر طنطا الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة طنطا الابتدائية على أساس أن العين المؤجرة مما يخضع للقانون رقم 121 لسنة 1947، وقد قيدت الدعوى برقم 481 لسنة 1967 مدني كلي، وبتاريخ 28/ 12/ 1967 قضت محكمة طنطا الابتدائية بفسخ عقد الإيجار وبإلزام الطاعن بتسليم العين المؤجرة وإزالة ما استحدثه من بناء عليها خلال شهرين من تاريخ الحكم وإلا كان ذلك للمطعون ضدهما على نفقته مؤسسة قضاءها على أن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع للقانون رقم 121 لسنة 1947 واستأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 34 لسنة 18 ق وبتاريخ 11/ 5/ 1970 قضت محكمة استئناف طنطا بعدم قبول الاستئناف شكلاً وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الحكم المستأنف إنما صدر في الدعوى في نطاق تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 وهو خطأ في القانون ذلك أن الحكم المستأنف لم يقض في الدعوى في نطاق تطبيق هذا القانون بل إن أسبابه صريحة في أنه قضى في الدعوى وفقاً للقواعد العامة بعد أن بين أن العين المؤجرة أرض فضاء لا تخضع للقانون الاستثنائي وبالتالي فإن الحكم يخضع في استئنافه للقواعد العامة في قانون المرافعات، ولما كانت قيمة الدعوى تزيد عن النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية فإن حكمها يجوز استئنافه وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لاعتبار الحكم غير قابل لأي طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1947 الذي صدر الحكم المستأنف في ظله أن يكون الحكم صادراً في منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات وأن العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة ولما كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي عندما قضى بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من بناء قد أسس قضاءه على أن عين النزاع أرض فضاء لا تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وطبق على واقعة النزاع أحكام القانون العام لما كان ذلك فإن الحكم المستأنف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخضع بالنسبة لقابليته للطعن فيه للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات، وطبقاً لما تقضي به هذه القواعد فإنه إذا كانت الدعوى قد رفعت من المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة وإزالة ما عليها من مبان فإنه يجب وفقاً لقواعد تقدير قيمة الدعوى الواردة في المادة 30 وما بعدها من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 الذي صدر الحكم الابتدائي في ظله إضافة قيمة المباني إلى طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم، باعتبار أن طلب الإزالة طلب أصلي، وأن طلبات المؤجر وإن تعددت إلا أن منشأها جميعاً هو عقد الإيجار ومما يتعين معه أن تقدر قيمة الدعوى بمجموع هذه الطلبات وفقاً للمادة 41 منه، ولما كان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن قال في دفاعه إن قيمة الدعوى لا تدخل في النصاب النهائي للحكم المستأنف لأن قيمة المباني المطلوب إزالتها تربو على هذا النصاب وقد رد الحكم المطعون فيه على ذلك بأن الطاعن لم يقدم على ما زعم من أن المباني موضوع الدعوى تربو على اختصاص المحكمة دليلاً فإن هذا الذي ذهب إليه الحكم لا يحقق غرض القانون من وجوب إضافة قيمة المباني إلى قيمة طلب فسخ عقد الإيجار والتسليم في تقدير نصاب الاستئناف إذ أن قابلية الحكم للطعن فيه بالاستئناف هي من القواعد المتعلقة بالنظام العام ومؤدى ذلك أن يكون على محكمة الاستئناف أن تستنفد القواعد التي بينها قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 في المادة 31 منه لتقدير قيمة المباني بأن تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها فإذا كانت غير مربوطة عليها ضريبة قدرت قيمتها بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير فإذا لم تسعف تلك القواعد في تقدير قيمتها كان على المحكمة أن تعتبر قيمة المباني زائدة على 250 ج طبقاً لما تقضي به المادة 44 من قانون المرافعات المذكور، وإذ حجب الحكم نفسه عن ذلك بما قرره من أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيمة المباني مع أنه كان على محكمة الاستئناف أن تحقق ذلك بنفسها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


[(1)] نقض 8/ 12/ 1970 مجموعة المكتب الفني. س 21 ص 1212.
نقض 26/ 12/ 1972 مجموعة المكتب الفني السنة 23 ص 1466.