مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 602

جلسة 18 مايو سنة 1936

برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات أحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.

(471)
القضية رقم 1030 سنة 6 القضائية

إعلان. توقيع شاهدين على الأصل والصورة. حكمته. عدم التوقيع. وصول الإعلان فعلاً. لا بطلان.
(المادة 13 مرافعات)
إن الغرض الذي رمى إليه الشارع في المادة 13 من قانون المرافعات من إيجابه توقيع شاهدين على أصل الإعلان وصورته معاً إنما هو ضمان إيصال الإعلان إلى شخص المعلن إليه. فكلما تحقق هذا الغرض في الواقع فلا وجه للتمسك ببطلان الإعلان لعدم توقيع شاهدين عليه.