مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 603

جلسة 18 مايو سنة 1936

برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات أحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.

(473)
القضية رقم 1273 سنة 6 القضائية

تزوير. سند دين. تأشير المدين عليه. متى يكون تزويراً؟
(المادتان 181 و183 ع)
التأشير على سند الدين بخط المدين لا يكون حجة على الدائن، وإنما الذي يكون حجة عليه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله. فإذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذي دفعه من مقدار الدين فإنه يكون قد وكله في إجراء هذا التأشير نيابة عنه ويكون تأشير المدين في هذه الحالة حجة على الدائن. ومن هنا يتأتى الضرر لأن كل ما يحرّره المدين بطريق الوكالة عن الدائن يلتزم به الدائن نفسه باعتباره حاصلاً بإذنه. فإذا هو أشر بأكثر مما أراد الدائن التأشير به، فإن هذا يعدّ تزويراً معنوياً من المدين بتغيير إقرار أولي الشأن منطبقاً على المادتين 181 و183 عقوبات.