مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 605

جلسة 25 مايو سنة 1936

برياسة حضرة زكي برزي بك وبحضور حضرات أحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.

(476)
القضية رقم 1276 سنة 6 القضائية

وصف التهمة. تغييره. متى لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع؟
(المواد 194 و199 ع و40 تشكيل)
يجوز لمحكمة الموضوع بدون سبق تعديل في التهمة الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه في أمر الإحالة إما لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه وإما لما يظهر من الأفعال التي يثبتها الدفاع. فإذا قدّم المتهم إلى المحكمة بصفته فاعلاً أصلياً على أساس أن الطلقات النارية التي أحدثها بالمجني عليه سببت مع الإصابات الرضية الأخرى الوفاة، فتبين لها أن تلك الطلقات النارية لم تحدث الوفاة، وأن الوفاة نشأت عن ضربات رضية أحدثها متهمون آخرون مجهولون كانوا مع المتهم، فنزلت المحكمة به من جريمة القتل العمد إلى جريمة الاشتراك، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد غيرت في الوقائع المنسوبة إلى المتهم والتي كانت موضوع محاكمته. على أن التعديل الذي أدخلته لم يسوّئ مركزه، بل كان في مصلحته، إذ العقوبة الواردة في المادة 199 ع التي طبقتها دون العقوبة الواردة في المادة 194 ع التي أحيل الطاعن بموجبها. وفي هذه الحالة لا تكون المحكمة ملزمة بتنبيه الدفاع إلى تغيير وصف التهمة.