أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 238

جلسة 25 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي, وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.

(54)
الطعن رقم 6 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "إعلان صحيفة الطعن". إعلان. بطلان "تصحيح الإجراء الباطل".
ميعاد إعلان صحيفة الطعن المنصوص عليه في م 256 مرافعات. تنظيمي. جواز تصحيح إعلان صحيفة الطعن ولو بعد فوات ذلك الميعاد.
(2) حكم "الطعن في الحكم. القبول المانع من الطعن".
القبول المانع من الطعن في الحكم. وجوب أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به وتركه الحق في الطعن فيه.
(3) عمل. "الراحة الأسبوعية". "الأجر الإضافي".
حرمان العمال المخصصين للحراسة والنظافة من الحق في الراحة الأسبوعية. جواز تشغيلهم طوال أيام الأسبوع. م 123 ق 91 لسنة 1939. عدم استحقاقهم للأجر الإضافي المضاعف. علة ذلك.
1 - إذ كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعاداً حتمياً بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي ومن ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات ذلك الميعاد، لما كان ذلك, وكان الثابت أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وإن وقع باطلاً لتوجيهه في غير موطنها إلا أن قلم الكتاب قام - نفاذاً لقرار المحكمة - بإعادة إعلانها بهذه الصحيفة إعلاناً صحيحاً, فإن الدفع - بعدم قبول الطعن - يكون على غير أساس.
2 - لما كان القبول المانع من الطعن في الحكم يجب أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه، وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه، فإن الدفع - بعدم جواز الطعن - يكون في غير محله.
3 - متى كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 و115 و117 و118 و119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل, وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذي حدد في مادته الثالثة الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزاري لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم تشغيلاً فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافي يعد امتداداً لتشغيلهم الفعلي وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل المشار إليه، وكانت المادة 121/ 2 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافي المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة، فإنه لا يحق لهؤلاء العمال اقتضاء هذا الأجر وإذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها تقدمت إلى مكتب عمل وسط الإسكندرية بطلب تقرير حق عمال الحراسة والنظافة بالشركة الطاعنة في أجر إضافي مضاعف عن أيام الراحة الأسبوعية مضافاً إليه أجر هذه الأيام طبقاً لأحكام المادة 121/ 2 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959, وإذ لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكم بمحكمة استئناف الإسكندرية وقيد بجدولها برقم 1 لسنة 1966 تحكيم الإسكندرية وبتاريخ 25 إبريل سنة 1967 قررت الهيئة ندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 12 نوفمبر سنة 1968 بأحقية عمال الحراسة والنظافة بالشركة في أجر إضافي مضاعف عن العمل في أيام الراحة الأسبوعية مضافاً إليه أجر هذه الأيام. طعنت الشركة في هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها استكمال إجراءات الطعن الشكلية بإعلان المطعون ضدها بالطعن إعلاناً صحيحاً إذ أعلنت به في غير موطنها وطلبت في الموضوع نقض القرار المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 28 ديسمبر سنة 1974 وكلفت قلم الكتاب بإعادة إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن في موطنها الوارد بالأوراق فأودعت مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم إعلانه إليها في الميعاد الذي حدده القانون، كما دفعت بعدم جواز الطعن تأسيساً على أن الشركة الطاعنة قبلت القرار المطعون فيه ونفذته بغير تحفظ مما يفيد نزولها عن الطعن فيه، وبتلك الجلسة التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضدها مردود بأنه لما كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعاداً حتمياً بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي, ومن ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلاناً صحيحاً ولو بعد فوات ذلك الميعاد, لما كان ذلك, وكان الثابت أن إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وإن وقع باطلاً لتوجيهه في غير موطنها إلا أن قلم الكتاب قام نفاذاً لقرار المحكمة بإعادة إعلانها بهذه الصحيفة إعلاناً صحيحاً، فإن هذا الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن مردود أيضاً، ذلك أنه لما كان القبول المانع من الطعن في الحكم يجب أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم وتركه الحق في الطعن فيه وكانت الأوراق قد خلت من أي دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه, فإن هذا الدفع يكون في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك تقول إن القرار قضى بتقرير حق عمال الحراسة والنظافة بالشركة في أجر إضافي مضاعف عن أيام الراحة الأسبوعية مضافاً إليه أجر هذه الأيام بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 مستنداً في ذلك إلى أن القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1961 المعدل بالقرار الوزاري رقم 56 لسنة 1964 قد حقق لهم راحة أسبوعية، هذا في حين أن المادة 123 من ذلك القانون قد استثنت هذه الفئة من العمال من نطاق تطبيق المادة 119 منه وبذلك لم يقرر لهم هذا القانون راحة أسبوعية وظل هذا الاستثناء قائماً بعد صدور ذلك القرار الوزاري وبالتالي لا يجوز حساب أجرهم الإضافي وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 121 المشار إليه. وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 123 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل والراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114، 115، 117، 118، 119 منه على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل وعملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذي حدد في مادته الثالثة الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع وأن يخفض هذا الحد إلى 42 ساعة في الأسبوع بالنسبة لمن يعمل منهم في المنشآت الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع, وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 121 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية وأن ذلك القرار الوزاري لم يغير من وضعهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية والإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه أنه فرض لهم راحة أسبوعية، ومن ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة ويحق له تشغيلهم طوال أيام الأسبوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقرر لعمالها المخصصين للحراسة والنظافة راحة أسبوعية بل أنها تقوم بتشغيلهم فعلياً طوال أيام الأسبوع وأن تشغيلهم الإضافي يعد امتداد لتشغيلهم الفعلي وفي الحدود الواردة بقرار وزير العمل المشار إليه، وكانت المادة 121/ 2 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تستلزم أساساً حتى يستحق العامل الأجر الإضافي المضاعف المنصوص عليه فيها أن يقع العمل في يوم الراحة فإنه لا يحق لهؤلاء العمال اقتضاء هذا الأجر. لما كان ما تقدم, وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح الفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء برفض طلب النقابة المطعون ضدها.