مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة بين 7 نوفمبر سنة 1932 وبين 26 أكتوبر سنة 1936) - صـ 608

جلسة 8 يونيه سنة 1936

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وبحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك وعلي حيدر حجازي بك.

(482)
القضية رقم 1593 سنة 6 القضائية

وصف التهمة. تقديم متهم باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة في جريمة قتل مع سبق الإصرار. استبعاد ظرف سبق الإصرار. اعتبار المتهم فاعلاً أصلياً في جريمة القتل العمد دون تنبيه الدفاع. إخلال بحق الدفاع.
(المواد 30 و37 و40 تشكيل)
إذا قدّم متهم إلى المحاكمة باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة مع آخرين في جريمة قتل مع سبق الإصرار، ثم استبعدت المحكمة ظرف سبق الإصرار، وعدّلت التهمة المنسوبة إلى هذا المتهم من اشتراك في قتل بطريق الاتفاق والمساعدة إلى قتل عمد بدون سبق إصرار، وعاقبته على ذلك بدون تنبيه الدفاع عنه إلى هذا التعديل في وصف التهمة فذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، خصوصاً أن استبعاد ظرف سبق الإصرار يجعل هذا المتهم مسئولاً عن فعله وحده، والفعل المنسوب إليه بحسب قرار الاتهام بعد استبعاد ظرف سبق الإصرار لا يمكن اعتباره جريمة قتل تامة. وهذا الإخلال بحق الدفاع يستلزم نقض الحكم.