أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 249

جلسة 26 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أمين فتح الله، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، وصلاح الدين حبيب، ومحمود المصري، ومحمد كمال عباس.

(56)
الطعن رقم 294 لسنة 38 القضائية

دعوى "رسم الدعوى". ضرائب "رسم الطعن الضريبي". رسم "الرسوم القضائية".
المنازعة في تقدير أرباح الممول في عدة سنوات. وجوب تقدير الرسم عن كل سنة على حدة. الاستثناء. حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمي. وجوب تقدير الرسم بحسب قيمة الأرباح المتنازع عليها في سنة القياس دون السنوات المقيسة.
مؤدى نص البند 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية (المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946) أن العبرة عند تقرير رسم الدعوى التي ترفع طعناً في قرار اللجنة هي بقيمة الأرباح المتنازع عليها، فإذا تناول الطعن المنازعة في تقدير أرباح الممول في عدة سنوات قدر الرسم عن كل سنة على حدة، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لبعض سنوات المحاسبة، إذ أن النزاع في هذه الحالة لا يكون مثاراً أمام المحكمة إلا بالنسبة لتقدير الأرباح في سنة القياس وحدها وتكون قيمة الأرباح المتنازع عليها في هذه السنة هي المناط عند تقدير رسم الدعوى دون ما اعتداد بأرباح السنوات المقيسة لخروجها عن نطاق المنازعة، فإذا كان الممول قد مارس عدة أنشطة وطبقت قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأحدها وجب استبعاد قيمة أرباح هذا النشاط في السنوات المقيسة عند تقدير الرسم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم طعنوا بالدعوى رقم 352 سنة 1959 تجاري المنيا الابتدائية في قرار اللجنة بتقدير أرباح منشأتهم في السنوات من 1950 إلى 1954. وقد صدر الحكم في الدعوى بتاريخ 8/ 1/ 1967 قاضياً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير أرباح الطاعنين "المطعون عليهم في النقض" في سنة 1950 وبتعديل القرار المذكور بالنسبة للسنوات من 1951 حتى 1954 إلى اعتبار صافي أرباح الطاعنين فيها 161 ج و320 م، 362 ج و25 م، 481 ج و775 م، 644 ج و935 م على الترتيب مع إلزام المطعون ضده بصفته (مصلحة الضرائب الطاعنة في النقض) بالمصروفات المناسبة - استصدر المطعون عليهم أمراً بتقدير تلك المصاريف بما فيها مقابل أتعاب مكتب الخبراء بمبلغ 99 ج و660 م، تظلمت مصلحة الضرائب في هذا الأمر بعد إعلانها به تأسيساً على أن تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لنشاط المنشأة في تجارة الآلات الزراعية سنة 1952 على سنتي 1953، 1954 يقتضي استبعاد أرباح هاتين السنتين الأخيرتين عند تقدير مصاريف الدعوى، وبتاريخ 22/ 10/ 1967 - حكمت المحكمة بتأييد الأمر المتظلم منه. استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 سنة 3 قضائية تجارى بني سويف وبتاريخ 3/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على أن ما يطرح على المحكمة من أوجه الطعن في تقدير الضريبة في سنة الأساس مع اتخاذ أرباح هذه السنة مقياساً للأرباح في السنوات المقيسة لا يمنع من اعتبار الطعن مرفوعاً كذلك أمام المحكمة عن هذه السنوات الأخيرة حتى يكون قضاؤها شاملاً لتقدير صافي أرباح الممول في كل من سنة القياس والسنوات المقيسة، وهذا من الحكم مخالف للقانون، ذلك أن الفقرة 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 تنص على أن رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب تقدر باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها وهو ما مؤداه أن الأرباح الخاضعة للضريبة والتي لم يثر بشأنها نزاع لا تدخل في الاعتبار عند تقدير رسوم الدعوى الضريبية لأنها لم تكن محلاً للتداعي أمام المحكمة، ولما كان الثابت من الأوراق أن لجنة طعن الضرائب أعملت قواعد الربط الحكمي عند تقديرها أرباح المطعون عليهم من بعض الأنشطة فإن الأرباح المقدرة لكل نوع منها في سنة القياس تكون هي وحدها محل المنازعة في الطعن المرفوع أمام المحكمة الابتدائية وتكون من ثم الأساس الذي يقوم عليه تقدير قيمة الدعوى دون ما اعتبار بعد ذلك لأرباح السنوات المقيسة التي طبقت في شأنها قواعد الربط الحكمي، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقدير رسوم الدعوى على أساس الأرباح المتنازع عليها في جميع سنوات المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من الحكم الصادر في موضوع الدعوى بتاريخ 8/ 1/ 1967 أن منشأة المطعون عليهم بدأت نشاطها في أول سنة 1951 بالاتجار في الآلات الزراعية وأن هذه التجارة استمرت في سنوات النزاع التالية التي انتهت بنهاية سنة 1954، وقد قدرت المحكمة أرباح المنشأة من هذا النشاط في السنة الأولى بمبلغ 428 ج و300 م خصمت منه مبلغ 267 جنيهاً مقابل المصاريف، وقدرت أرباح سنة 1952 بمبلغ 600 جنيه خصمت منه مقابل المصاريف بالقدر السابق بيانه (267 جنيهاً) ثم أخذت بتقدير هذه السنة ربحاً ومصروفاً في السنتين التاليتين 1953، 1954، أما باقي الأنشطة التي مارستها المنشأة فقد قدرت المحكمة أرباح كل منها في كل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة وانتهت من ذلك إلى تقدير صافي أرباح المنشأة من أنشطتها في سنوات النزاع على الوجه المبين بمنطوق الحكم. ولما كان البند 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية (المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946) ينص على أنه "تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب باعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها وهو ما مؤداه أن العبرة عند تقدير رسم الدعوى التي ترفع طعناً في قرار اللجنة هي بقيمة الأرباح المتنازع عليها، فإذا تناول الطعن المنازعة في تقدير أرباح الممول في عدة سنوات قدر الرسم عن كل سنة على حدة، ولا يستثنى من ذلك إلا حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لبعض سنوات المحاسبة، إذ أن النزاع في هذه الحالة لا يكون مثاراً أمام المحكمة إلا بالنسبة لتقدير الأرباح في سنة القياس وحدها وتكون قيمة الأرباح المتنازع عليها في هذه السنة هي المناط عند تقدير رسم الدعوى دون ما اعتداد بأرباح السنوات المقيسة لخروجها عن نطاق المنازعة، فإذا كان الممول قد مارس عدة أنشطة وطبقت قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأحدها وجب استبعاد قيمة أرباح هذا النشاط في السنوات المقيسة عند تقدير الرسم، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بتقدير رسم الدعوى على أساس قيمة صافي الأرباح المتنازع عليها في كل سنة من سنوات المحاسبة استناداً إلى أن تطبيق قاعدة الربط الحكمي لا تمنع من اعتبار النزاع مرفوعاً أمام المحكمة بالنسبة للسنوات المقيسة وإلى ما أورده الحكم الابتدائي من أن الأرباح الإجمالية للمنشأة في كل من سنوات المحاسبة لم يطبق بشأنها أياً من قوانين الربط الحكمي وقد ترتب على هذا النظر الخاطئ أن حجبت المحكمة نفسها عن بحث ما تمسكت به الطاعنة من أن قاعدة الربط الحكمي طبقت بالنسبة لنشاط المنشأة في تجارة الآلات الزراعية مما يستوجب استبعاد أرباح السنوات المقيسة في هذا النشاط عند تقدير رسم الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.