أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 8 - صـ 29

جلسة 30 من مارس سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد قوشه، وفهيم يسي الجندي، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(8)
الطلبان رقما 110 و175 سنة 25 القضائية "رجال القضاء"

( أ ) أهلية. تقدير أهلية وكيل محكمة بمعرفة لجنة مشكلة من وكيل التفتيش واثنين من رؤساء المحاكم وصدور قرارها بإجماع الآراء. استئناسها برأي اثنين من المفتشين بدرجة وكيل محكمة. لا خطأ. القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952.
(ب) تفتيش قضائي. قيام وكيل التفتيش الذي يسبق الطالب في الأقدمية بإجراء التفتيش على عمل الطالب وإعداد التقرير والتوقيع عليه وتقديمه للجنة. اعتبار التقرير حجة بما جاء فيه.
(جـ) أهلية. انعقاد اللجنة وتقدير أهلية الطالب قبل فحص اعتراضاته على الملاحظات التي تضمنها التقرير ثم عودتها إلى الانعقاد وفحص الاعتراضات واستقرارها على تقدير أهليته بدرجة معينه. لا خطأ.
(د) تفتيش قضائي. أهلية. جواز التفتيش على عمل القاضي أكثر من مرة في نفس السنة.
1 - متى تبين من تقرير التفتيش الذي وضع للطالب - وهو وكيل محكمة - أن اللجنة التي قامت بتقدير أهليته كانت مشكلة من وكيل إدارة التفتيش واثنين من رؤساء المحاكم وأن قرارها قد صدر بإجماع الآراء فلا مخالفة في ذلك للمادة 10 من القرار الوزاري الصادر في 17 من إبريل سنة 1952 ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللجنة قد استأنست برأي اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة.
2 - متى كان وكيل التفتيش - وهو يسبق الطالب في الأقدمية - هو الذي أجرى التفتيش على عمل الطالب واطلع على الدفاتر والقضايا وهو الذي أعد التقرير ووقع عليه وقدمه للجنة فإن هذا التقرير يكون حجة بما جاء فيه.
3 - النعي على تقرير التفتيش بأن اللجنة قد انعقدت وقدرت درجة أهلية الطالب قبل فحص اعتراضاته على الملاحظات التي تضمنها التقرير خلافاً لما تقضي به المادة 12 من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 - هذا النعي لا يكون له محل إذا كانت اللجنة قد عادت إلى الانعقاد وفحصت اعتراضات الطالب وقررت أنها لا تزال عند رأيها في تقدير كفايته بدرجة معينة.
4 - لا تحدد المادة 6 من القرار الوزاري الصادر في 17/ 4/ 1952 وقتاً معيناً لإجراء التفتيش فليس ثمت ما يمنع من إجراء هذا التفتيش على عمل القاضي أكثر من مرة في نفس السنة.


المحكمة

من حيث إن الطلبين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الطلبات ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطالب طعن في قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من إبريل سنة 1955 بتعيينات وتنقلات وانتدابات قضائية بالمحاكم وطالب بإلغاء القرار سالف الذكر فيما تضمنه من إغفال ترقيته من وظيفة وكيل محكمة إلى وظيفة رئيس محكمة أو رئيس نيابة من الفئة الممتازة وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك القرار من آثار والحكم بأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظيفتين المذكورتين أو ما يماثلهما على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ....... وبعد الأستاذ....... مباشرة وإلغاء ما عسى أن يصدر مستقبلاً قبل الفصل في هذا الطعن من قرارات يكون من نتيجتها عدم ترقيته - وقال في أسباب طعنه إن وزارة العدل قد خالفت القوانين واللوائح وتعسفت في استعمال حقها - وهو ما يتضح من أن تقرير التفتيش الأخير على أعماله قد بني على إجراءات باطلة إذ أجرى التفتيش على أعماله الأستاذ...... الذي يليه في الأقدمية خلافاً لما أثبت في التقرير من أن الأستاذ...... هو الذي أجراه - ومن عدم إرفاق رده على هذا التقرير - هذا بالإضافة إلى أن درجة أهليته قد قدرت قبل اطلاعه عليه وقبل أن يبدي رده على الملاحظات التي وجهت إليه فيه - كما اشترك في تقدير درجة أهليته بعض المفتشين الذين يلونه في الأقدمية ورأس اللجنة وكيل إدارة التفتيش الذي أجرى التفتيش عليه وقدم تقريره عنه - وأجرى التفتيش على عمله قبل مضي سنة على آخر تفتيش أجري على أعماله في 22 من مارس سنة 1954 - في الوقت الذي لم يجر فيه أي تفتيش على أحد آخر من وكلاء المحاكم الذين رقوا معه في نفس الحركة التي رقي فيها إلى هذه الوظيفة.
وقدمت وزارة العدل مذكرة جاء فيها أن الطاعن لم يبلغ درجة زملائه الذين تخطوه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة بالقرار المطعون فيه وعرض أمره على مجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية موضوع الطعن فقرر في شأنه أنه لم يتوافر فيه ما استلزمه المجلس من وجوب استقرار حالة المرشح في درجة فوق المتوسط وذلك بأن يكون التقريران الأخيران المتواليان يشهدان بالوصول إلى هذه الدرجة ورد الطالب على هذه المذكرة بمقولة إنه أجرى التفتيش على أعماله مرتين في سنة 1952 وفي سنة 1954 وقدرت كفايته بدرجه فوق المتوسط في المرتين - وبأن التقريران الأخير لا يمثل حقيقة درجة كفايته بعد رفع الملاحظة القضائية التي وجهت إليه في القضية رقم 812 سنة 1954 عمال كلي مصر - خاصة وأن الوزارة لم ترفق رده على الملاحظتين الموجهتين إليه في القضية رقم 358 سنة 1954 تجاري مستأنف مصر - وردت النيابة العامة في مذكرتها على ما جاء بتقرير الطاعن ومذكرته الشارحة فقالت إن القرار الوزاري لم يحدد وقتاً معيناً لإجراء التفتيش على عمل القاضي كما أنه ليس ثمة ما يمنع من إجراء هذا التفتيش أكثر من مرة في العام الواحد كما ردت على ما جاء في مذكرة الطاعن من أن اعتراضاته لم ترفق بالملف بأن اللجنة عادت إلى الانعقاد مرة أخرى وفحصت الاعتراضات التي قدمها الطاعن واستقرت على رأيها من درجة كفايته "وسط" - ورأت النيابة العامة ضم البيانات الخاصة بزملاء الطالب الذين رقوا إلى درجة رئيس محكمة ممن كانوا يلونه في الأقدمية - وقد ضمت هذه البيانات فعلاً.
ومن حيث إن الطالب طعن في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1955 فيما نص من إغفال ترقيته إلى وظيفة رئيس محكمة أو رئيس نيابة من الفئة الممتازة وإلغاء جميع ما ترتب على ذلك من آثار والحكم بأحقية الطاعن لإحدى الوظيفتين المذكورتين وقيد الطعن برقم 175 سنة 25 رجال القضاء وأشار إلى الطعن الأول والمقيد برقم 110 سنة 25 رجال القضاء وأسس طعنه في هذا القرار على الأسباب التي بينها في الطعن الأول من أن وزارة العدل خالفت القانون إذ استندت إلى تقرير تفتيش بني على إجراءات باطله وأنها تعسفت في استعمال سلطتها.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطالب من بطلان تقرير التفتيش الذي وضع قبل صدور قرار مجلس الوزراء والذي قدر فيه الطالب بدرجة وسط بمقولة إن التفتيش أجرى عليه قبل مضي سنة من تاريخ تقرير التفتيش السابق وأنه قد اشترك في تقدير درجة أهليته بعض المفتشين الذين يلونه في الأقدمية ورأس اللجنة المفتش الذي أجرى التفتيش عليه فإن هذا النعي مردود بأنه تبين للمحكمة من مراجعة التقرير المشار إليه أن اللجنة التي قامت بتقدير أهلية الطالب كانت مشكلة من وكيل إدارة التفتيش واثنين من رؤساء المحاكم وأن قرارها قد صدر بإجماع الآراء ولا مخالفة في ذلك للمادة 10 من القرار الوزاري الصادر في 17 من إبريل سنة 1952 - ولا يغير من هذا النظر أن تكون اللجنة قد استأنست برأي اثنين من المفتشين القضائيين بدرجة وكيل محكمة - لما كان ذلك وكان الثابت من التقرير المطعون فيه أن الأستاذ.... وكيل التفتيش وهو يسبق الطالب في الأقدمية هو الذي أجرى التفتيش على عمل الطالب واطلع على الدفاتر والقضايا وهو الذي أعد التقرير ووقع عليه وقدمه للجنة فإن هذا التقرير يكون حجة بما جاء فيه - أما عما ينعاه الطالب على التقرير من أن اللجنة قد انعقدت وقدرت درجة أهليته قبل فحص اعتراضاته على الملاحظات التي تضمنها التقرير خلافاً لما تنص عليه المادة 12 من القرار الوزاري سالف الذكر فإنه مردود بأنه اللجنة قد عادت إلى الانعقاد وفحصت اعتراضات الطالب في أول فبراير سنة 1955 وقررت أنها لا تزال عند رأيها في تقدير كفايته بدرجة وسط - لما كان ما تقدم وكانت المادة السادسة من قرار وزارة العدل السابق الإشارة إليه ينص على أن ينتقل المفتشون بناء على طلب رئيس التفتيش مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي - وكانت هذه المادة لا تحدد وقتاً معيناً لإجراء التفتيش فليس ثمت ما يمنع من إجراء هذا التفتيش على عمل القاضي أكثر من مرة في نفس السنة.
ومن حيث إنه تبين من الملف الخاص بالطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة أهليته ومقارنة ذلك بالبيانات الرسمية المنقولة من واقع الملفات الخاصة برجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 10 من أغسطس سنة 1955 و30 من نوفمبر سنة 1955 ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية تبين أن وزارة العدل لم تخالف القانون أو تخطئ في تطبيقه أو تسيء استعمال سلطتها في القرارين المذكورين - ومن ثم يكون الطلبان المقدمان من الطالب على غير أساس متعيني الرفض.