أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 278

جلسة 29 من يناير سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام الجندي.

(61)
الطعن رقم 175 لسنة 38 القضائية

(1 و2) إعلان "الإعلان بالمحل المختار". موطن.
(1) اتخاذ المحكوم له محلاً غير محله الأصلي في ورقة إعلان الحكم. جواز إعلانه بالطعن في هذا المحل المختار.
(2) الإعلان في المحل المختار. لا يعيبه عدم ذكر غياب المحامي وقت إجرائه لا محل للقياس على حالة إجراء الإعلان في الموطن الأصلي في هذا الخصوص.
(3 و4) إعلان "الإعلان بالبريد". ضرائب. محكمة الموضوع.
(3) المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. تسليم الإعلان في مقر المنشأة إلى أحد المستخدمين فيها. افتراض وصول الإعلان للممول شخصياً.
(4) تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة البريدية الواردة له من مصلحة الضرائب. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
1 - إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي، فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن.
2 - لا يعيب الإعلان عدم ذكر غياب المحامين - أصحاب المكتب - وقت إجرائه في المحل المختار، لأن ما تقتضيه المادة 12من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرها ممن ورد ذكرهم بهذه المادة وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي، ولا محل للقياس عليه في حالة توجيه الإعلان إلى الشخص في موطنه المختار إذ لا يفترض في هذه الحالة أن يكون الشخص الذي اختار موطنه مقيماً فيه.
3 - مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسل إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258" ونص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم والتوقيع منهم" وذلك تمشياً مع قانون المرافعات. ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً.
4 - تقدير علم المرسل إليه - الممول - بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة ولما كانت المحكمة قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها في الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه وعنوانه ومن تسلم النموذج في مقر المنشأة ومن التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته في الاستلام كان تابعاً للطاعن في تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المقدم ضمن أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مأمورية ضرائب طنطا قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه في تجارة الأقمشة في سنة 1956 بمبلغ 4130 ج وفي سنة 1957 بمبلغ 3620 ج وفي سنة 1958 بمبلغ 2660 ج وفي سنة 1959 بمبلغ 2320 ج وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 10/ 2/ 1964 بقبول الطعن عن سنة 1959 وبتخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 1180 ج، وبعدم اختصاصها بنظر الخلاف عن السنوات من 1956 إلى سنة 1958 لعدم الطعن عليها في الميعاد القانوني فقد أقام الدعوى رقم 130 سنة 1964 تجاري طنطا بالطعن في هذا القرار. ولأن الطعن من ممولي الضريبة العامة على الإيراد، فقد حددت المأمورية إيراداته في المدة من سنة 1956 إلى سنة 1958 بالمبالغ الآتية على التوالي 4192 ج و190 م، 3679 ج و940 م، 2719 و949 م، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 10/ 2/ 1964 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقام الدعوى رقم 131 تجاري طنطا بالطعن في هذا القرار وبتاريخ 22/ 3/ 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بضم الدعويين (ثانياً) بقبول الطعنين شكلاً (ثالثاً) في الدعوى رقم 130 سنة 1964 ( أ ) ببطلان إجراءات ربط الضريبة عن السنوات من 1956 إلى سنة 1958 (ب) بندب مكتب الخبراء لتقدير صافي أرباح الطاعن في سنة 1959 (رابعاً) بوقف الدعوى رقم 131 سنة 1964 حتى يفصل نهائياً في الدعوى السابقة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 1952 سنة 16 ق تجاري طنطا، ودفع الطاعن بسقوط الاستئناف، وبتاريخ 5/ 2/ 1968 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 130 سنة 1964 في البند ( أ ) وبصحة إجراءات ربط الضريبة على أرباح الطاعن في السنوات من 1956 إلى 1958 وبتأييد الحكم المذكور بالنسبة للدعوى رقم 130 سنة 1964 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع بسقوط الاستئناف، على سند من أن إعلان الطاعن به كان صحيحاً وذلك رغم أن هذا الإعلان لم يسلم لشخصه أو في موطنه وفق ما تقضي به المادة 11 من قانون المرافعات السابق، وإنما سلم إلى وكيل مكتب المحامي، في غير الأحوال التي تجيز الإعلان في المحل المختار، ودون أن يثبت المحضر واقعة حضور المحامي أو غيابه وقت الإعلان، وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله البطلان.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المحكوم له إذ عين بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن، ولما كان الطاعن قد عين مكتب الأستاذين....... و........ المحاميين بطنطا محلاً له بورقة إعلان الحكم الابتدائي فإن إعلانه بالاستئناف في ذلك المحل يعتبر إعلاناً في المحل المختار مما تجيزه المادة 280 من قانون المرافعات السابق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل بأسباب سائغة من الشهادة الصادرة من مكتب المحاميين المذكورين أن........ مستلم الإعلان، هو كاتب لديهما وله حق استلام الأوراق من المحضرين وتسلم الأوراق القضائية ودفع الرسوم، فإنه لا يعيب الإعلان عدم ذكر غيابهما وقت إجرائه في المحل المختار، لأن ما تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات السابق من وجوب ثبوت غياب الشخص المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى وكيله أو خادمه أو غيرهما ممن ورد ذكرهم بهذه المادة، وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته، إنما يتحتم إجراؤه إذا كان الإعلان موجهاً إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي، ولا محل للقياس عليه في حالة توجيه الإعلان إلى الشخص في موطنه المختار، إذ لا يفترض في هذه الحالة أن يكون الشخص الذي اختار موطنه مقيماً فيه. ومن ثم يكون النعي في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث، أن الحكم المطعون فيه، خالف القانون، وشابه عيب القصور في التسبيب، إذ اعتبر إخطار الطاعن بالنموذج 19 ضرائب بالنسبة للسنوات من 1956 إلى 1958 صحيح، رغم أن علم الوصول ليس موقعاً بإمضائه ويحمل توقيعاً غير واضح لشخص غير تابع له وليس من بين أقربائه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد إتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم، في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المراسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك، فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258" ونص في البند 258 على أن "المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم، وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم" وذلك تمشياً مع قانون المرافعات، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استلمه أحد مستخدميه، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية، إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً. لما كان ذلك، وكان تقدير علم المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد حصلت بأدلة سائغة لها سندها في الأوراق أن الطاعن قد أخطر إخطاراً صحيحاً بالنموذج، من إرسال الخطاب الموصى عليه باسمه وعنوانه ومن تسليم النموذج في مقر المنشأة ومن التوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفته في الاستلام هو...... الذي كان تابعاً للطاعن في تاريخ استلامه للخطاب طبقاً لما هو ثابت بمحضر مناقشته المؤرخ في 26/ 11/ 1964 المقدم ضمن أوراق الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعي، مما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.